الاستدلال بالروايات [تعديل] ففي الصحيح : «تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّوجل، ابدأ بالوجه، ثمَّ باليدين، ثمَّ بمسح الرأس والرّجلين، ولا تقدّمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثمَّ أعد على الرّجل، ابدأ بما بدأ اللّه عزّوجل به»[۱][۲][۳][۴][۵].
وفي آخر: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين ويعيد اليسار»[۶][۷][۸]؛ وبضمّه مع الأول يتم المطلوب وفي الموثّق تمامه[۹][۱۰][۱۱][۱۲].
قصد الترتيب [تعديل] ويكفي قصده مع عدمه حسّاً بوقوع الوضوء في المطر، وينوي الأول فالأول، وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوّز له فيه[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷]، وإلّا فهو غير باق على ظاهره إجماعاً.
← التقديم مع الانفراد ثالثها: نعم مع انفرادهما بأن يمسح اليمين أو اليسار فقط (منه رحمه الله). ولا مع العدم، أي عدم الانفراد بأن يمسحهما معاً (منه رحمه الله). كما في الذكرى عن بعض[۱۸]، واختاره جمع من متأخري المتأخرين[۱۹][۲۰] للمروي في الاحتجاج : «يمسح عليهما جميعاً معاً، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين»[۲۱][۲۲].
ولا حجّة فيه لقصور السند ، ولا جابر.