الاستبضاع - ویکی فقه 


الاستبضاع


وهو بمعنى طلب الجماع أو بمعني دفع المال لشخص ليتجر به والربح كله لصاحب المال .


الاستبضاع‏ في اللغة [تعديل]

الاستبضاع من البضع بمعنى القطع والشقّ ، وهو مصدر من بضعت الشي‏ء إذا قطعته وشققته، ومنه بضع اللحم يبضعه بضعاً وبضّعه تبضيعاً، أي قطعه، والبضعة:
القطعة منه. وبضع المرأة وباضعها بضاعاً إذا جامعها وباشرها.
والبضع- بالضمّ- أحد معانيه الجماع أو الفرج نفسه. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶]
وعلى هذا فالاستبضاع هو طلب الجماع، ومنه نكاح الاستبضاع، وقد عرّف في كتب اللغة وغيرها بأنّه طلب الزوجة المباضعة والجماع من رجل أجنبي بطلب زوجها ، فإنّ الرجل كان يقول لامرأته- إذا طهرت من طمثها -: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبيّن حملها، فإذا تبيّن أصاب إذا أحبّ، وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
وكان هذا من أضرب النكاح في عصر الجاهلية ، [۷] وقد أبطله الإسلام .
وللاستبضاع في اللغة معنى آخر: وهو جعل الشي‏ء بضاعة. [۸] [۹] والبضاعة قطعة من المال يتّجر بها. [۱۰]

الاستبضاع في الاصطلاح [تعديل]

وليس للفظ (استبضاع) اصطلاح فقهي خاص.
نعم، قد اطلق في كلام بعض الفقهاء على دفع الرجل مالًا لآخر ليتّجر به على أن يكون الربح كلّه لصاحب المال ولا حصّة للعامل ، خلافاً للقراض . [۱۱]
ويعبّر غالباً عن الاستبضاع بهذا المعنى بالإبضاع والبضاعة.

← قول الشهيد الثاني
«اعلم أنّ من دفع إلى غيره مالًا ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئاً، فإن اشترطاه فهو قراض، وإن اشترطاه للعامل فهو قرض، وإن اشترطاه للمالك فهو بضاعة». [۱۲]

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]


← نكاح الاستبضاع
لا شك في أنّه لا يحلّ البُضع في نكاح الاستبضاع بالمعنى المتقدّم الذي ورد في كتب اللغة ؛ لأنّه في الواقع نوع من الزنى ، بل هو من أقبح أنواعه، ولم يتعرّض له فقهاؤنا؛ ولعلّه لمعلوميّة بطلانه وحرمته .

← الاستبضاع في التجارة
أمّا الاستبضاع بمعنى دفع الرجل مالًا لآخر ليتّجر به على أن يكون الربح كلّه لصاحب المال فهو عمل مشروع ، والعقد الواقع بينهما عقد صحيح وجائز غير لازم. [۱۳]

المراجع [تعديل]

۱. مجمل اللغة، ج۱، ص۷۸.
۲. أساس البلاغة، ج۱، ص۲۴.
۳. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۳۳.
۴. لسان العرب، ج۱، ص۴۲۴- ۴۲۷.
۵. القاموس المحيط، ج۳، ص۹.
۶. الكليات، ج۱، ص۲۴۶.
۷. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۳۳.
۸. مجمل اللغة، ج۱، ص۷۸.
۹. المعجم الوسيط، ج۱، ص۶۰.
۱۰. مجمل اللغة، ج۱، ص۷۸.
۱۱. البيع (الخميني)، ج۱، ص۲۹۲.   
۱۲. المسالك، ج۱، ص۲۸۱.
۱۳. البيع (الخميني)، ج۱، ص۲۹۲.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۲۸-۲۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار