قول الإمام الخميني [تعديل] وقال الإمام الخميني : «يملك الحيوان الوحشي ، سواء كان من الطيور أو غيره بأحد امور ثلاثة:
أحدها: أخذه حقيقة ؛ بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملّك.
وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال، كما انّه مع قصد الخلاف لا يملك.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة و الشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يصيّره غير ممتنع بآلة، كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو ، أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها.
ويعتبر في هذا أيضاً أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملّك، فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم يملكه فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّك ملكه». [۹]
← قول الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه؟ فقال: «لا يحلّ له إمساكه يردُّ عليه» فقلت له: فإن صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالباً، قال: «هو له». [۱۸] واستدلّ بعض آخر بالإجماع ، وبخروجه عن كونه صيداً بعد الإثبات، [۱۹] بل ربما يستدلُّ له بالسيرة الممضاة من قبل الشارع بعد العلم بانتشارها واتّصالها بزمان المعصوم عليه السلام ووقوعها أمامه وعدم ردعه عنها، وإلّا لوصل إلينا ما يدلّ على ذلك.
وسيأتي بعض ما يرتبط بالموضوع قريباً أيضاً.