اشتراط التحلل
أنّه يستحبّ للمحرم
اشتراط التحلّل على اللَّه تعالى، فلو اشترط ذلك عند الحبس- لمرض أو جرح أو كسر ونحوها من العوارض الطارئة على
البدن - ارتفع وجوب
إتمام المندوب والواجب في تلك السنة من حجّ أو عمرة، كما أنّه يرفع
استدامة الإحرام ويحلّل له المحرمات من النساء وغيرها، ويرجع إلى أهله حلالًا ويجزيه
الهدي في محلّه.
الحكم الإجمالي [تعديل]
وإن لم يكن اشترط أرسل بهديه ولا يحلق حتى يبلغ الهدي محلّه وهو من الحجّ منى
يوم النحر ، ومن العمرة مكّة، فإذا بلغه قصّر وأحلّ من كلّ شيء سوى النساء، وبقي على إحرامه حتى يأتي بالطواف من حجّ أو عمرة أو يطاف عنه، إلّا في
عمرة التمتّع فإنّه لا يلزم فيها
طواف النساء . ولو بان عدم ذبح هديه لم يبطل تحلّله، وعليه الذبح من قابل إلّا في
العمرة المفردة ، فإنّه يذبح متى تيسّر.
[۱] [۲]
نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب
الإمساك عمّا يمسك عنه المحرم من حين
انكشاف عدم الذبح.
[۳] [۴] [۵] وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۶۷۵.