إبدال - ویکی فقه 


إبدال




إبدال [تعديل]


أوّلاً ـ التعريف : [تعديل]

الإبدال لغة زنة إفعال من مادّة بدل وهو الخَلَف والعوض [۱] . ومعناه إقامة الشيء مقام غيره .
قال ابن فارس : « الباء والدال واللام أصل واحد ، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب . يقال : هذا بدل الشيء وبديله . ويقولون : بدّلت الشيء إذا غيّرته وإن لم تأت له ببدل » [۲] .
وأبدلتُ الشيء بغيره . واستبدلَ الشيءَ بغيره وتبدّله به : إذا أخذه مكانه [۳] . وقال الخليل : « واستبدلت ثوباً مكان ثوب ، وأخاً مكان أخ . ونحو ذلك المبادلة » [۴] . وقال الجوهري : « المبادلة : التبادل » [۵] . وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم .

ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة : [تعديل]


۱ ـ التخيير : [تعديل]

وهو تفويض الاختيار [۶] . والفرق بينه وبين الإبدال أنّ الشيء وبديله ليسا في مرتبة واحدة ، إذ البديل متأخِّر عن المبدل عنه رتبة ، بخلاف الأشياء المخيَّر بينها فإنّها في رتبة واحدة عند المخيِّر .

۲ ـ التبديل : [تعديل]

وهو بمعنى الإبدال ومرادف معه .

ثالثاً ـ الحكم الإجمالي ومواطن البحث : [تعديل]

الإبدال قد يقع في الأحكام ، أو موضوعاتها الكلّية ، أو في الأعيان .
۱ ـ لا إشكال في أنّ الأحكام الشرعيّة توقيفيّة على الشارع فلا يجوز لغيره تبديل ماجعله الشارع حكماً من وجوب أو حرمة أو ا ستحباب أو صحّة أو غيرها بغيره فإنّه بدعة ، قال تعالى :{قلْ أرأيْتُمْ ما أنْزَلَ اللّه ُ لكم من رزقٍ فَجَعَلْتُمْ منه حَراماً وحَلالاً قلْ ءآللّه ُ أذِنَ لَكُمْ أم على اللّه ِ تَفْتَرونَ } [۷] .( انظر : بدعة )
نعم قد يحصل تبدّل للحكم نتيجة تبدّل أو ارتفاع موضوع الحكم ، كتبدّل حكم وجوب الصوم إلى عدم الوجوب نتيجة السفر أو المرض ، أو تبدّل الميتة النجسة واستحالتها إلى ملح . وهذا تبدّل في موضوع الحكم الواقعي .( انظر : صوم ، نجاسة )
وقد يتبدّل موضوع الحكم الظاهري ، كمن كان شاكّاً في نجاسة شيء وطهارته فحكم له بـ الطهارة الظاهرية ؛ لأنّ كلّ شيء لا يعلم قذارته فهو طاهر . ثمّ يتبدّل شكّه بيقين بالنجاسة فعلاً أو سابقاً فيحكم عليه بـ النجاسة ؛ لتبدّل موضوع الحكم الظاهري ، ومثله تبدّل حكم المقلّ د بتبدّل تقليده من مجتهد إلى آخر أو بتبدّل نظر مقلَّده . (انظر : تقليد ) .
۲ ـوهناك في الواجبات ما يكون لها بدل وما لا يكون لها بدل . والبدل الواجب على نحوين : ما يكون بدلاً في عرض البدل كما في خصال الكفّارة ، وما يكون بدلاً في طول تعذّر المبدل أو سقوطه كوجوب التيمّم (الطهور الترابي) بالنسبة لوجوب الوضوء ( الطهور المائي ).(انظر : تيمّم ) .
والصيام بدل الهدي لمن لا يملك ثمنه . ( انظر : حجّ )
وإجزاء الأبدال عمّا هو الفرض في الزكاة لمن لم يكن عنده .(انظر : أبدال )
وقد تعرّض الاُصوليّون للواجبات التي لها بدل وذكروا لها أحكاماً ، منها ترجيح الواجب الذي ليس له بدل على ما له بدل عند التزاحم .
۳ ـ وأمّا الإبدال في الأموال فهو على أقسام :
الأوّل : الإبدال في الواجبات الماليّة ، أي الأعيان المخرجة من مال المكلّف على أنّه مصداق للمال الواجب إخراجه شرعاً ، كمال الزكاة و الخمس والكفّارة و هدي الحجّ للقارن وغيرها بعد إخراجه .
ومقتضى القاعدة فيه عدم تعيُّن دفع ما أخرجه وبقاء ما كان عليه من الأمر بطبيعي الحصّة من المال القابل للانطباق على أيّ فرد من أفرادها ما لم يمنع من ذلك دليل شرعي ، كما في الزكاة وهدي الحجّ وغيرهما ، حيث ذهب بعض إلى عدم جواز الإبدال [۸] .
وقد بحث الفقهاء عن إمكان إبدال الأعيان المقدّرة في الزكاة أو الخمس ـ بناءً على تعلّقها بالأعيان ـ بما يساويها في القيمة ، والمشهور جواز تبديلها بـ النقد الرائج ، فيدفع النقود بدل الشاة في الزكاة مثلاً دون الأجناس الاُخرى وكذلك في الديات وأنواعها الستّة . ( انظر : خمس ، زكاة ، ديات ) .
الثاني : وجوب إبدال المال التالف المضمون لمالكه بدفع بدله ، وهو مثله في المثليّات وقيمته في القيميّات . وهناك بحث في أنّ الميزان في القيمة هل يكون بيوم القبض أو يوم التلف أو يوم الأداء أو أعلى القيم منها ؟(انظر : ضمان )
الثالث : وجوب إبدال المال غير التالف عند تعذّر الوصول إليه فيدفع بدله إلى أن يتمكّن من إرجاع أصله ، ويسمّى بـ بدل الحيلولة .( انظر : بدل الحيلولة ) .
الرابع : في العقود وا لمعاوضات كـ البيع وغيره لا يجوز إبدال أحد العوضين إذا كان شخصياً ، ويجوز ذلك إذا كان كلياً أو في الذمّة قبل القبض ، وأمّا بعده فلا يجوز إلاّ مع رضا الطرف الآخر . وإذا كان كليّاً أو في الذمّة وظهر بعد القبض نقص أو عيب فيه وجب إبداله لبقاء العقد صحيحاً ونافذاً ؛ لأنّه متعلّق بالكلي أو المال في الذمّة ، وهو بعد قابل للوفاء والأداء فيجب .( انظر : بيع ) .
الخامس : من لزمه دفع مال للغير بخصوصيات معيّنة ولم يكن واجداً لها حين الأداء وجب إبداله بالواجد لها ، كمن وجب عليه في دية دفع إبل حوامل وأسقطت الحمل بعد الإحضار وقبل التسليم لزم الإبدال .
نعم ، لو كان الإسقاط بعد القبض لا يلزم الإبدال ؛ لأنّ الواجب إقباض الحوامل وقد حصل ، لا الولادة [۹] (انظر : دية ) .
السادس : في الوقف لا يجوز تبديل العين الموقوفة حتى بأحسن منها إلاّ في موارد خاصّة تسمّى بمسوّغات بيع الوقف .( انظر : وقف ) .
السابع : في مثل العارية و الوديعة من عقود الاستئمان لو تلفت العين من دون تعدّ أو تفريط لا يجب على المستعير دفع بدلها ولا يجوز للمعير المطالبة بالبدل .( انظر : عارية ، وديعة ) .
۴ ـ هذا ، وقد وردت بعض الفروع الفقهيّة المتعلّقة بالإبدال في موارد مختلفة ، نذكر منها :
أوّلاً : وجوب استبدال المستحاضة القطنة لكلّ صلاة .(انظر : استحاضة ) .
ثانياً : وجوب تبديل الثوب النجس إذا علم بتنجّسه أثناء الصلاة .(انظر : لباس المصلّي) .
ثالثاً : حكم إبدال الكفن إذا تنجّس بعد تكفين الميّت به .( انظر : تكفين ) .
رابعاً : حكم إبدال العين المستأجرة لو وجدها المستأجر معيبة ، وكانت الإجارة على الكلّي أو في الذمّة لا العين الشخصية .( انظر : إجارة ) .
خامساً : حكم استبدال الوصي أو القيّم لو بان فسقه أو عدم كونه ثقة .( انظر : وصيّة ) .
سادساً : حكم استبدال سورة في الصلاة مكان سورة اُخرى قبل إتمامها .( انظر : صلاة ) .
سابعاً : حكم استبدال العمرة المفردة إلى التمتّع لمن اعتمر أيّام الحجّ ثمّ بدا له أن يحجّ .( انظر : حجّ )
۵ ـ وهناك بحث لدى علماء الاُصول في جواز تبديل الامتثال بالامتثال كمن صلّى الفريضة أوّلاً ثمّ يريد تبديل امتثاله السابق بالاتيان بها من جديد في فرد آخر مساوٍ له أو أفضل منه كمن صلاّها فرادى فيريد إعادتها جماعة ، وفيه تفاصيل وشقوق تطلب من محلّه من الاُصول .
أبـدال ( انظر : زكاة ـ زكاة الأنعام )



المراجع [تعديل]

۱. انظر : ترتيب العين : ۷۲ ، لسان العرب ۱ : ۳۴۳ ـ ۳۴۴ .   
۲. معجم مقاييس اللغة ۱ : ۲۱۰ .
۳. الصحاح ۴ : ۱۶۳۲ .   
۴. ترتيب العين : ۷۲ .
۵. الصحاح ۴ : ۱۶۳۲ .   
۶. انظر : لسان العرب ۴ : ۲۵۸ .   
۷. .
۸. الكافي في الفقه : ۲۰۰ . المسالك ۱ : ۴۳۰ . الروضة البهية ۲ : ۳۰۳ . الرياض ۳ : ۲۵۹ .   
۹. انظر : جواهر الكلام ۴۳ : ۲۲ .   



المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية   







أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار