كفارة الحلف بالبراءة [تعديل] • كفارة الحلف بالبراءة ، من حلف بالبراءة[۷۸][۷۹][۸۰][۸۱][۸۲][۸۳][۸۴] من الله تعالى ورسوله والأئمّة الميامين من آله (سلاماللهعليهم)، على الاجتماع أو الانفراد لزمته كفّارة الظهار فإن عجز فكفّارة يمين ، إمّا بمجرّده أو بعد الحنث[۸۵][۸۶][۸۷].
ولا خلاف في تحريمه، بل ويحتمل الكفر في بعض صوره وادّعي على ذلك الإجماع[۸۸]، ويدلُّ عليه بعض المعتبرة، كالمرسل كالصحيح على الصحيح : سمع رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) رجلاً يقول: أنا بريء من دين محمّد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، فقال له رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): «ويلك إذا برئت من دين محمّد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فعلى دين من تكون»؟ قال: فما كلّمه رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) حتى مات[۸۹][۹۰][۹۱][۹۲]. فتأمّل.
وأصرح منه آخر: «لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة صادقاً أو كاذباً فقد بريء منّا»[۹۳][۹۴][۹۵][۹۶].