وطء المرأة في الحيض [تعديل] ومن وطئ المرأة في الحيض عامداً لزمه دينار في أوّله، ونصف في وسطه، وربع في آخره على قول مشهور بين متقدّمي الأصحاب ، مستفيض نقل الإجماع عليه في كلام جماعة[۱][۲][۳]، ولهم صريح بعض المعتبرة[۴]، بل ظواهر كثير منها بعد حمل مطلقها على مقيّدها، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
خلافاً لكثير من متأخّري أصحابنا[۵][۶][۷]، فالاستحباب ، والبحث هنا في بحث أحكام الحيض قد مضى مستقصى.