موضع ذبح هدي القران
يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكّة إن قرنه بالعمرة، وأفضل مكّة فناء
الكعبة بالحَزْوَرة.
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
( ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن ) كان ( قرنه بالحج ، وبمكّة إن قرنه بالعمرة) بغير خلاف فيهما أجده، وبه صرّح في
الذخيرة ،
[۱] وفي غيرها نفيه صريحاً، مؤذناً بدعوى
الإجماع عليهما، كما في صريح المدارك وغيره،
[۲] [۳] [۴] وعن صريح الخلاف أيضاً؛
[۵] للحسن أو الموثّق في الأول : «لا هدي إلاّ من
الإبل ، ولا ذبح إلاّ بمنى».
[۶] [۷] وللموثّق في الثاني فيمن سئل عمّن ساق في
العمرة بدنة ، أين ينحرها؟ قال : «بمكّة».
[۸] [۹] [۱۰]
أفضل المكان في مكة [تعديل]
(وأفضل مكّة فناء
الكعبة ) بالمدّ : سعة أمامها، وقيل
[۱۱] [۱۲] : ما امتدّ من جوانبها دوراً، وهو حريمها خارج المملوك (بالحَزْوَرة) قيل
[۱۳] : هي كقَسْوَرة في اللغة : التلّ الصغير، والجمع الحَزاور، وقد يقال بفتح الزاء وشدّ الواو.
للصحيح : «من ساق هدياً وهو معتمر نحو هديه في المنحر وهو بين
الصفا والمروة وهي الحزورة».
[۱۴] [۱۵] [۱۶]
وبظاهره أخذ في القواعد فلم يحكم بالأفضليّة بل ذكر فناء الكعبة
بدل مكة.
[۱۷] وفي
الدروس عبّر بالأفضليّة
[۱۸] كما في العبارة؛ ولعلّه للجمع بين هذه الرواية والموثّقة السابقة بإبقائها على إطلاقها وحمل هذه على الفضيلة. والجمع بالتقييد أولى إن لم يكن على خلافه الإجماع.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۶، ص۴۵۱- ۴۵۳.