مندوبات الوقوف بعرفات والمندوب : أن يضرب خباءه بنَمِرَة وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل وأن يجمع رحله ويسدّ الخَلَل به وبنفسه و الدعاء قائماً. ضرب الخباء بنمرة [تعديل] (والمندوب : أن يضرب خباءه بنَمِرَة) للصحيحين، فعلاً في أحدهما، [۱] [۲] [۳] وأمراً في الآخر. [۴] [۵] [۶] الوقوف في السفح [تعديل] (وأن يقف في السفح ) أي سفح الجبل، أي أسفله، كما عن الجوهري؛ [۷] للخبر؛ [۸] [۹] وفي الموثق : عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض ؟ فقال : «على الأرض». [۱۰] [۱۱] (مع ميسرة الجبل) للصحيح. [۱۲] [۱۳] والظاهر على ما ذكره جماعة [۱۴] [۱۵] [۱۶] أن المراد ميسرة القادم إليه من مكة، وحكى بعضهم قولاً بميسرة المستقبل للقبلة، قال : ولا دليل عليه. [۱۷] قال الشهيد : ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره. [۱۸] (في السهل) دون الحَزْن، قيل : لتيسر الاجتماع والتضامّ المستحب كما يأتي، وغير السهل لا يتيسر فيه ذلك إلاّ بتكلّف. [۱۹] جمع الرحل [تعديل] (وأن يجمع رحله) ويضمّ أمتعته بعضها إلى بعض ليأمن عليها الذهاب ويتوجه بقلبه إلى الدعاء. سد الخلل [تعديل] (ويسدّ الخَلَل) والفُرَج الكائنة على الأرض (به) أي برحله (وبنفسه) وأهله بأن لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة؛ للصحيح [۲۰] [۲۱] [۲۲] وغيره. [۲۳] [۲۴] الذكر والدعاء قائما [تعديل] وأن يصرف زمان الوقوف كلّه في الذكر (والدعاء) كما يستفاد من الأخبار، [۲۵] وعن الحلبي القول بوجوبه، [۲۶] وهو نادر، وفي المنتهى بعد الحكم بالاستحباب وعدم الوجوب : ولا نعلم في ذلك خلافاً. [۲۷] وأن يكون حال الدعاء (قائماً) كما هنا وفي الشرائع والقواعد وغيرها، [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] وعلّل تارة بأنه إلى الأدب أقرب، [۳۲] وفيه نظر. وأُخرى بأنه أفضل أفراد الكون الواجب؛ لكونه أشقّ، وأفضل الأعمال أحمزها. [۳۳] وعن ظاهر التذكرة الاتفاق على أن الوقوف راكباً أو قاعداً مكروهان، وأنه يستحب قائماً داعياً. [۳۴] واستثنى جماعة ما لو نافى ذلك الخشوع، لشدة التعب ونحوه، فيستحب جالساً. [۳۵] [۳۶] [۳۷] ولا بأس به. كراهة الوقوف في أعلى الجبل [تعديل] (ويكره الوقوف في أعلى الجبل) لما مرّ، وقيل بالمنع، [۳۸] [۳۹] وفيه نظر وإن كان أحوط، إلاّ لضرورة فلا كراهة ولا تحريم إجماعاً، كما عن التذكرة؛ [۴۰] وللموثق : فإذا كان بالموقف وكثروا كيف يصنعون؟ قال : «يرتفعون الجبل». [۴۱] [۴۲] (وقاعداً وراكباً) لما مضى. المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] رياض المسائل، ج۶، ص۳۴۵- ۳۴۷. |