مندوبات الوقوف بعرفات
والمندوب : أن يضرب خباءه بنَمِرَة وأن يقف في
السفح مع ميسرة الجبل في السهل وأن يجمع رحله ويسدّ الخَلَل به وبنفسه و
الدعاء قائماً.
ضرب الخباء بنمرة [تعديل]
(والمندوب : أن يضرب خباءه بنَمِرَة) للصحيحين، فعلاً في أحدهما،
[۱] [۲] [۳] وأمراً في الآخر.
[۴] [۵] [۶]
الوقوف في السفح [تعديل]
(وأن يقف في
السفح ) أي سفح الجبل، أي أسفله، كما عن الجوهري؛
[۷] للخبر؛
[۸] [۹] وفي الموثق : عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على
الأرض ؟ فقال : «على الأرض».
[۱۰] [۱۱] (مع ميسرة الجبل) للصحيح.
[۱۲] [۱۳] والظاهر على ما ذكره جماعة
[۱۴] [۱۵] [۱۶] أن المراد ميسرة القادم إليه من مكة، وحكى بعضهم قولاً بميسرة المستقبل للقبلة، قال : ولا دليل عليه.
[۱۷]
قال الشهيد : ويكفي في
القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره.
[۱۸] (في السهل) دون الحَزْن، قيل : لتيسر
الاجتماع والتضامّ المستحب كما يأتي، وغير السهل لا يتيسر فيه ذلك إلاّ بتكلّف.
[۱۹]
جمع الرحل [تعديل]
(وأن يجمع رحله) ويضمّ أمتعته بعضها إلى بعض ليأمن عليها الذهاب ويتوجه بقلبه إلى الدعاء.
سد الخلل [تعديل]
(ويسدّ الخَلَل) والفُرَج الكائنة على الأرض (به) أي برحله (وبنفسه) وأهله بأن لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة؛ للصحيح
[۲۰] [۲۱] [۲۲] وغيره.
[۲۳] [۲۴]
الذكر والدعاء قائما [تعديل]
وأن يصرف زمان الوقوف كلّه في الذكر (والدعاء) كما يستفاد من الأخبار،
[۲۵] وعن الحلبي القول بوجوبه،
[۲۶] وهو نادر، وفي
المنتهى بعد الحكم بالاستحباب وعدم الوجوب : ولا نعلم في ذلك خلافاً.
[۲۷] وأن يكون حال الدعاء (قائماً) كما هنا وفي
الشرائع والقواعد وغيرها،
[۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] وعلّل تارة بأنه إلى الأدب أقرب،
[۳۲] وفيه نظر.
وأُخرى بأنه أفضل أفراد الكون الواجب؛ لكونه أشقّ، وأفضل الأعمال أحمزها.
[۳۳] وعن ظاهر التذكرة
الاتفاق على أن الوقوف راكباً أو قاعداً مكروهان، وأنه يستحب قائماً داعياً.
[۳۴] واستثنى جماعة ما لو نافى ذلك الخشوع، لشدة التعب ونحوه، فيستحب جالساً.
[۳۵] [۳۶] [۳۷] ولا بأس به.
كراهة الوقوف في أعلى الجبل [تعديل]
(ويكره الوقوف في أعلى الجبل) لما مرّ، وقيل بالمنع،
[۳۸] [۳۹] وفيه نظر وإن كان أحوط، إلاّ لضرورة فلا كراهة ولا
تحريم إجماعاً، كما عن التذكرة؛
[۴۰] وللموثق : فإذا كان بالموقف وكثروا كيف يصنعون؟ قال : «يرتفعون الجبل».
[۴۱] [۴۲] (وقاعداً وراكباً) لما مضى.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۶، ص۳۴۵- ۳۴۷.