كفارة الوطء في الحيض
ومن وطئ المرأة في
الحيض عامداً لزمه دينار في أوّله، ونصف في وسطه، وربع في آخره.
وطء المرأة في الحيض [تعديل]
ومن وطئ المرأة في
الحيض عامداً لزمه دينار في أوّله، ونصف في وسطه، وربع في آخره على قول مشهور بين متقدّمي
الأصحاب ، مستفيض نقل
الإجماع عليه في كلام جماعة
[۱] [۲] [۳]، ولهم صريح بعض المعتبرة
[۴]، بل ظواهر كثير منها بعد حمل مطلقها على مقيّدها، وهو
أحوط لو لم يكن أقوى.
خلافاً لكثير من متأخّري أصحابنا
[۵] [۶] [۷]،
فالاستحباب ، والبحث هنا في بحث أحكام الحيض قد مضى مستقصى.
المراجع [تعديل]