كفارة الوطء في الحيض - ویکی فقه 


كفارة الوطء في الحيض


ومن وطئ المرأة في الحيض عامداً لزمه دينار في أوّله، ونصف في وسطه، وربع في آخره.


وطء المرأة في الحيض [تعديل]

ومن وطئ المرأة في الحيض عامداً لزمه دينار في أوّله، ونصف في وسطه، وربع في آخره على قول مشهور بين متقدّمي الأصحاب ، مستفيض نقل الإجماع عليه في كلام جماعة [۱] [۲] [۳]، ولهم صريح بعض المعتبرة [۴]، بل ظواهر كثير منها بعد حمل مطلقها على مقيّدها، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
خلافاً لكثير من متأخّري أصحابنا [۵] [۶] [۷]، فالاستحباب ، والبحث هنا في‌ بحث أحكام الحيض قد مضى مستقصى.

المراجع [تعديل]

۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۲۶.   
۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۹.   
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۲۵.   
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۳۹۱، أبواب الكفارات ب۲۲.   
۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۳۲.   
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ص۳۴۸.   
۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۱۵.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۳۱-۴۳۲.   


تصنيفات هذه المقالة : أقسام الكفارات | الكفارات





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار