حكم الهدي الضال
ولو ضلّ فذبحه عن صاحبه أجزأ ولو ضلّ فأقام بدله ثم وجده ذبحه فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه [تعديل]
(ولو ضلّ فذبحه) الواجد (عن صاحبه أجزأ) عنه إن ذبحه في منى، وإن ذبحه في غيره لم يجزئ كما في الصحيح،
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] لكن ليس فيه التقييد بكون
الذبح عن صاحبه كما في المتن وكلام جمع؛
[۶] ولعلّهم أخذوه من
المرسل : في رجل اشترى هدياً فنحره، ومرّ به رجل آخر فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلّت مني بالأمس، وشهد له رجلان بذلك، فقال : «له لحمها ولا تجزئ عن واحد منهما» ثم قال : «ولذلك جرت السنّة بإشعارها أو تقليدها إذا عرفت».
[۷] [۸] [۹] [۱۰]
مع وقوع
الأمر بالذبح عنه في الصحيح : «إذا وجد الرجل هدياً ضالاًّ فليعرّفه
يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث»
[۱۱] [۱۲] [۱۳] وفي
المنتهى : إن ذبحه عن نفسه لم يجزئ عن واحد منهما، أما عن الذابح فلأنه نهي عنه، وأما عن صاحبه فلعدم النية.
[۱۴] و
إطلاق النص والمتن يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أن يكون
الهدي الذي تعلّق به السياق متبرعاً به أو واجباً بنذر أو
كفارة ، وبه صرّح جماعة.
[۱۵] [۱۶] [۱۷] خلافاً لبعضهم في الواجب،
[۱۸] وهو مدفوع بإطلاق النص.
لو ضل فأقام بدله ثم وجده [تعديل]
(ولو ضلّ فأقام بدله ثم وجده ذبحه) ولا يجب ذبح الأخير؛ لأنه لم يتعين له بالإقامة، وللموثق أو الصحيح : عمن اشترى كبشاً فهلك منه، فقال : «يشتري مكانه آخر» _ قلت : _ فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، فقال : «إن كان جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه».
[۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] (فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول) للأمر به في الخبر المتقدم.
← الاستحباب أو الوجوب
ولكن ظاهره الوجوب، إلاّ أنه لا قائل بإطلاقه فليحمل على
الاستحباب كذلك، كما هو ظاهر المتن وغيره،
[۲۴] [۲۵] [۲۶] أو يقيّد بما إذا لم يتعيّن بالنذر كما في الشرائع والقواعد وغيرهما،
[۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] أو الإشعار و
التقليد أيضاً كما في المنتهى تبعاً للمحكي في المختلف عن الشيخ.
[۳۱] [۳۲] وهو الأظهر؛ للصحيح : عن الرجل يشتري
البدنة ، ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال عليه السلام: «إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله، إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها».
[۳۳] [۳۴] [۳۵]
خلافاً لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع
الإشعار ، وبه صرّح في المختلف، قال : لأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، نعم لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيّداً.
[۳۶] وفيه : أنه
اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتبر.
المراجع [تعديل]