حكم الإراقة [تعديل] وفي وجوب الإراقة مطلقاً، كما عن الشيخين؛ [۱۲][۱۳][۱۴][۱۵] لظاهر الخبرين.
أو بشرط إرادة التيمم ليتحقق فقدان الماء الموجب له، كما عن ظاهر الصدوقين. [۱۶][۱۷] أو العدم مطلقاً، كما هو ظاهر الأكثر، ومنهم : الفاضلان والحلّي؛ [۱۸][۱۹][۲۰] للأصل، وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين، لورود الأمر بالإراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعا.
أقوال، ولعلّ الأخير أقرب، وإن كان ما عداه أحوط.
ملاقاة الطاهر مع ماء احد الإنائين [تعديل] ولو لاقى ماء أحدهما طاهراً فالظاهر بقاؤه على الطهارة للأصل، مع عدم المانع، وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة، فاندفع القول بخلافها من هذه الجهة.
حكم المشتبه بالمغصوب والمضاف [تعديل] وفي حكمه المشتبه بالمغصوب للدليل الثاني، مع عدم ظهور الخلاف فيه.
ولا كذلك المشتبه بالمضاف، فتجب الطهارة بكل منهما، ثمَّ الصلاة. ومع انقلاب أحدهما يجمع بين التيمم مع الطهارة بالباقي، مخيّراً في تقديم أيهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم الطهارة ثمَّ الإتيان بالتيمم كما قيل. [۲۱]
اشتباه الإناء المظنون بالملاقاة بأحدهما [تعديل] ولا ريب فيما ذكرناه ، بل ولا خلاف، ولكن في ثبوت نجاسته بظن الملاقاة مطلقاً ، أو بشرط كونه معتبراً شرعاً ، أو العدم مطلقا أقوال ، أقواها : الأخير ، وأحوطها : الثاني ، وفي الأول احتياط .
عدم جواز استعمال الماء محكوم بنجاسته [تعديل] ( وكلّ ماء حكم بنجاسته ) شرعاً ولو بالاشتباه بالنجس ( لم يجز استعماله ) في الطهارة مطلقاً والشرب اختياراً إجماعاً ؛ والمراد بعدم الجواز بالنسبة إلى الأخير مطلقاً التحريم قطعا ؛ وكذا بالنسبة إلى الأول مع اعتقاد حصولها به لاستلزامه التشريع المحرم. ومع عدمه فالظاهر عدمه ، بل المراد منه حينئذ عدم الاعتداد به ؛ إذ لا دليل للمعنى الأول هنا.
( ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم ) لدفع الضرورة هنا به. بخلاف ما لو اضطر معه إلى شربه لعدم المندوحة عنه ، وعدم اندفاعها إلّا به.