النية في التيمم والواجب في التيمم النية المشتملة على القربة. الحكم بالوجوب [تعديل] والواجب فيه النية المشتملة على القربة بإجماع العلماء كافة، والوجوب والندب والاستباحة عند معتبرها في المائية.دون رفع الحدث ، لعدم زواله بالتيمم بإجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف والمنتهى [۱] [۲]، بل كلّهم كافة كما عن المعتبر والتذكرة [۳] [۴]، بل قيل بالبطلان معه [۵] [۶] [۷] [۸]، فتركه أحوط . والبدلية عن الوضوء والغسل، إمّا مطلقا كما عن الخلاف [۹]، أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر [۱۰]، أو إذا كان في الذمة تيمّمان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل ، للافتقار إلى التميز. ولا دليل على شيء من ذلك سوى الأخير، لتوقف صدق الامتثال عليه. الحكم بعدم الوجوب [تعديل] والأشهر العدم مطلقا، للأصل، وفقد المخصّص، مضافا إلى صدق الامتثال . وهو حسن بالإضافة إلى ما عدا الأخير، وفيه لا، لوجود المخصّص بالإضافة إليه، ومنع صدق الامتثال مطلقا. وحيث إنّ النية عندنا هي الداعي إلى الفعل التي لا تنفك عنه على حال دون المخطر بالبال كفانا ذلك مئونة الاشتغال بذكر محلّها وبيان استدامة حكمها ومضى التحقيق فيه في بحث النية ومباحث الوضوء . المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۴۲-۴۳. |