التيمم بأرض السبخة والرمل - ویکی فقه 


التيمم بأرض السبخة والرمل


ويكره التيمم بالسبخة وهي الأرض المالحة النشّاشة والرمل.


الحكم الإجمالي [تعديل]

ويكره التيمم بالسبخة وهي الأرض المالحة النشّاشة والرمل على الأشهر، بل عليه الإجماع في المعتبر [۱]، لصدق الاسم.

القول بالمنع ورده [تعديل]

خلافا للإسكافي ، فأطلق المنع عن الأول [۲]، ولعلّه لما في الجمهرة عن‌ أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطه سبخ ولا رمل [۳]، والصحيح : «لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان» [۴] [۵] [۶] كذا قيل [۷] [۸].
وفيه نظر، إذ ليس فيه ذكر السبخة، والرمل لا يقول بالمنع عنه، والملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته.
وكيف كان: فالأحوط الترك حتى الرمل، لهذا الخبر .

المراجع [تعديل]

۱. المعتبر، ج۱، ص۳۷۴.    
۲. المختلف، ج۱، ص۴۸.
۳. جمهرة اللغة، ج۲، ص۶۵۴.    
۴. الكافي، ج۳، ص۳۳۲، ح۱۳.    
۵. التهذيب، ج۲، ص۳۰۴، ح۱۲۳۱.    
۶. الوسائل، ج۵، ص۳۶۰، أبواب ما يسجد عليه ب ۱۲، ح ۱.    
۷. كشف اللثام، ج۲، ص۴۵۷.    
۸. الحدائق، ج۴، ص۳۱۴.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۱۹-۲۰.   


تصنيفات هذه المقالة : الطهارة | التيمم | ما يتمم به





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار