القول بالمنع ورده [تعديل] خلافا للإسكافي ، فأطلق المنع عن الأول[۲]، ولعلّه لما في الجمهرة عن أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطه سبخ ولا رمل[۳]، والصحيح : «لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان»[۴][۵][۶] كذا قيل[۷][۸].
وفيه نظر، إذ ليس فيه ذكر السبخة، والرمل لا يقول بالمنع عنه، والملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته.
وكيف كان: فالأحوط الترك حتى الرمل، لهذا الخبر .