الترتيب في التيمم - ویکی فقه 


الترتيب في التيمم


والترتيب بأن يبدأ بوضع اليدين على الصعيد ، ويعتبر معيّة اليدين في الضرب ثمَّ يبدأ بمسح الجبهة مستوعبة عندنا، بهما معا، ثمَّ يتبعه بمسح ظهر اليد اليمنى من الزند ببطن اليسرى ثمَّ بظاهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى، مبتدئا فيهما بالأعلى.


وضع اليدين على الصعيد [تعديل]

والترتيب بأن يبدأ بوضع اليدين على الصعيد إجماعا، باعتماد كما هو الأشهر الأظهر، وورد الأمر به في عدّة أخبار صحيحة [۱] [۲] بها يقيّد إطلاق الآية وغيرها من المعتبرة [۳] [۴]، مضافا إلى الاحتياط اللازم في العبادة التوقيفية .خلافا للذكرى والدروس ، فاكتفى بمسمّى الوضع [۵] [۶]. وهو ضعيف.

معية اليدين في الضرب [تعديل]

ويعتبر معيّة اليدين في الضرب إجماعا كما حكي [۷]، ودلّت عليه أكثر النصوص . وينبغي تقييده بالاختيار، فلو تعذّرت لقطع أو مرض أو ربط اقتصر‌ على الميسور ومسح الجبهة به، وسقط مسح اليد. ويحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين، لعموم عدم سقوط الميسور بالمعسور [۸]. قيل: وليس كذلك لو كانتا نجستين [۹]، بل يمسح بهما كذلك مع تعذّر التطهير، إلّا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها، وإلّا ضرب بالجبهة في الأوّل وباليد النجسة في الثاني، كما لو كان عليها جبيرة .

مسح الجبهة [تعديل]

ثمَّ يبدأ بمسح الجبهة مستوعبة عندنا، بهما معا كما هو المشهور، تبعا لظاهر أكثر النصوص المعتبرة المقيّد به إطلاق ما عداه، مضافا إلى الاحتياط اللازم هنا. فظهر ضعف اجتزاء الإسكافي بإحداهما ومستنده [۱۰]. ولا ريب فيه مع الاضطرار. والمتبادر من الأخبار اعتبار الباطن كما هو نص المقنعة والمراسم والمهذّب والسرائر والذكرى والدروس [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]. ولو تعذّر فالظهر كما عن الذكرى [۱۷]، إذا الميسور لا يسقط بالمعسور. وإن اختص المانع منه بإحداهما ففي الاجتزاء بباطن الأخرى، أو لزوم ضمّ ظهر الاولى إليه وجهان، أوجههما الثاني، لما ذكر.
وينبغي البدأة بالأعلى إلى طرف الأنف الأعلى كما هو الأشهر، للرضوي‌ المتقدم، وعموم البدلية مع تأمل ما فيهما مضافا إلى الاحتياط اللازم المراعاة.

مسح ظهر اليد اليمنى واليسرى [تعديل]

ثمَّ يتبعه بمسح ظهر اليد اليمنى من الزند ببطن اليسرى ثمَّ بظاهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى، مبتدئا فيهما بالأعلى، لما مرّ. مستوعبا لهما بإجماعنا وإجماع أكثر العامة كما عن المنتهى [۱۸]. وهو المتبادر من الأخبار. كتبادر البطن في الماسح والظهر في الممسوح، مضافا إلى الإجماع عليه، والتصريح به في الخبرين:
أحدهما: الحسن : ثمَّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲].
والثاني: الموثق المروي في آخر السرائر: ثمَّ مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى، مسح اليسرى على اليمنى ومسح اليمنى على اليسرى [۲۳] [۲۴]. وبهما يقيد إطلاق غيرهما على تقديره.
وظاهر الثاني الترتيب، وأصرح منه الرضوي المتقدم. وهما الحجة في اعتباره بين اليدين وبينهما وبين الجبهة، مضافا إلى الإجماع عليه في التذكرة [۲۵]، واقتضاء عموم البدلية، والاحتياط اللازم في نحو المسألة.

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۲.    
۲. الوسائل، ج۳، ص۳۶۱، أبواب التيمم ب ۱۲، ح ۴.    
۳. الوسائل، ج۳، ص۳۵۸، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۲.    
۴. الوسائل، ج۳، ص۳۵۹، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۴.    
۵. الذكرى، ج۱، ص۱۰۸.    
۶. الدروس، ج۱، ص۱۳۲.    
۷. المدارك، ج۲، ص۲۱۷.    
۸. عوالي اللئالي، ج۴، ص۵۸، ح۲۰۵.   
۹. الروضة، ج۱، ص۱۵۷.
۱۰. المختلف، ج۱، ص۵۰.
۱۱. المقنعة، ج۱، ص۶۲.    
۱۲. المراسم، ج۱، ص۵۴.
۱۳. المهذّب، ج۱، ص۴۷.    
۱۴. السرائر، ج۱، ص۱۳۶.    
۱۵. الذكرى، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۶. الدروس، ج۱، ص۱۳۳.   
۱۷. الذكرى، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۸. المنتهى، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۹. الكافي، ج۳، ص۶۲، ح۳.    
۲۰. التهذيب، ج۱، ص۲۰۷، ح۶۰۰.    
۲۱. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۰، ح۵۸۹.   
۲۲. الوسائل، ج۳، ص۳۵۸، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۱.    
۲۳. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۲۶، ح۴.
۲۴. الوسائل، ج۳، ص۳۶۰، أبواب التيمم ب ۱۱، ح ۹.    
۲۵. التذكرة، ج۱، ص۶۴.


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۲، ص۴۳-۴۵.   


تصنيفات هذه المقالة : الطهارة | التيمم | كيفية التيمم





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار