احداث السنة - ویکی فقه 


احداث السنة


أحداث السنة هي عيوب خاصة ومنها الجنون والجذام والبرص .


أحداث السنة في اللغة [تعديل]

أحداث السنة لفظ مركّب، فالأحداث جمع حدث وهو كون شي‏ء لم يكن، [۱] [۲] والسنة معروف.

أحداث السنة في الاصطلاح [تعديل]

هي عيوب خاصّة توجب الخيار لو حدثت فيما بين البيع وبين السنة، والمتيقّن منها الجنون والجذام والبرص . [۳] [۴] [۵]

عدد الأحداث [تعديل]

المشهور [۶] أنّ أحداث السنة ثلاثة:
وهي الجنون والجذام والبرص، وأضاف إليها بعض [۷] [۸] [۹]: القرن فعدّها أربعة، بل نسب هذا القول أيضاً إلى المشهور. [۱۰] [۱۱] وهنا قول ثالث نسب إلى الصدوق [۱۲] وهو: أنّ هذه‏
الثلاثة مثال للأحداث، وأضاف إليها غيرها من الزمانات.

الحكم الإجمالي [تعديل]

ونتعرّض له كما يلي:

← ثبوت الخيار
يردّ المملوك بأحداث السنة ما بين ابتياعه إلى سنة واحدة ولا يردّ بعد السنة.
ولكن وقع الكلام في ثبوت الأرش ، والمشهور [۱۳] [۱۴] [۱۵] هو التخيير بين الرد ّ والأرش إلّا أنّه استشكل في ثبوت الأرش جماعة . [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]
وهناك إشكال في خصوص الجذام حيث إنّه يوجب العتق على المالك قهراً، وحينئذٍ فإن كان حدوثه في السنة دليلًا على تقدّمه على البيع- كما ستأتي الإشارة إليه- فيكشف ظهورها عن بطلان البيع فيكون عتقه على البائع ، ولا معنى حينئذ للخيار، وإن عمل على الظاهر فكان حدوثه في ملك المشتري موجباً لعتقه عليه قبل أن يختار الفسخ ، فلا وجه للخيار في الجذام على التقديرين. وقد اجيب عنه بما ليس هنا محلّ ذكره.

← مدّة الخيار
وهي في‏ هذه الأحداث سنة بمعنى أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين وقت البيع إلى سنة كان للمشتري ردّ المملوك بها، ولا خيار له إن حدثت بعد السنة. [۲۰]
نعم، لا يتقيّد الردّ بالسنة، [۲۱] [۲۲] [۲۳] بل له الردّ بعد السنة أيضاً إن حدثت في السنة.

← الأحداث بنفسها عيب
المعروف [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] أنّ الأحداث بنفسها عيب وسبب لهذا الخيار وإن حدثت في ضمن السنة، ولكن يظهر من بعض [۳۰] [۳۱] أنّ سبب الخيار في الواقع موادّ هذه الأمراض ، وتحقّق هذه الأحداث في‏ السنة يدلّ على حدوثها قبل السنة، ففي الواقع وقع البيع على المعيب. والتفصيل في محلّه.






المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۱، ص۲۷۸.   
۲. معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۳۶.
۳. النهاية، ج۱، ص۳۹۴.
۴. المختلف، ج۵، ص۳۴۴.
۵. المسالك، ج۳، ص۳۰۴- ۳۰۵.    
۶. المختلف، ج۵، ص۳۴۴.
۷. التحرير، ج۲، ص۳۸۰.
۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۶۶.   
۹. الدروس، ج۳، ص۲۸۱.   
۱۰. المسالك، ج۳، ص۳۰۵.    
۱۱. الشيخ مرتضى الأنصاري، المكاسب ، ج۵، ص۳۸۳.    
۱۲. المختلف، ج۵، ص۳۴۴.
۱۳. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۵۰.
۱۴. الحدائق، ج۱۹، ص۱۰۹.    
۱۵. الشيخ مرتضى الأنصاري، المكاسب، ج۵، ص۳۸۳.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۵۰.
۱۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۸۷.
۱۸. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۶۶.
۱۹. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۲۶۷.
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۰۳.    
۲۱. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۷۹.
۲۲. الحدائق، ج۱۹، ص۱۰۴.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۰۲.    
۲۴. الارشاد، ج۱، ص۳۷۷.
۲۵. القواعد، ج۲، ص۷۸.
۲۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۴۸.
۲۷. الحدائق، ج۱۹، ص۱۰۷.    
۲۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۸۵- ۳۸۶.
۲۹. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۲۶۲.
۳۰. المقنعة، ج۱، ص۶۰۰.
۳۱. المسالك، ج۳، ص۳۰۵.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۶، ص۲۰۹-۲۱۱.   





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار