إجازة الولي تصرفات الصبي - ویکی فقه 


إجازة الولي تصرفات الصبي


وهي إجازة وإذن الولي لتصحيح تصرفات الصبي من ناحية عقده لنفسه أو ماشابه .


إجازة الولي تصرفات الصبي [تعديل]

اتفق المسلمون عامة وخاصة على بطلان عقد الصبي لنفسه من دون سبق إذن أو لحوق إجازة من الولي، وهذا هو القدر المتيقن من الإجماع المذكور في كلمات بعض الفقهاء.
وأمّا مع عدم استقلاله وسبق الإذن أو لحوق الإجازة من الولي ، أو مباشرته اجراء العقد فقط فالحكم فيه مبني على كون  الصبي مسلوب العبارة وكون كلامه كالعدم، أو عدم كونه كذلك.
والمشهور بين الفقهاء ممن تقدم على الشيخ الأنصاري بطلان عقود الصبي وإن أذن له الولي أو أجازه بعدها [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰]: ۹۸ [۱۱] [۱۲]: ۱۹۴، [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] بل ادعى ابن زهرة في الغنية [۱۷] والعلّامة في التذكرة [۱۸] والمحقق النجفي في الجواهر [۱۹] الإجماع عليه.
وقد شكك المحقق الأردبيلي [۲۰] والشيخ الأنصاري [۲۱] وأكثر من تأخر عن الثاني‌ في الإجماع على المسألة، بل صرّح المتأخّرون بعدم كون الصبي مسلوب العبارة، وأنّ تصرفاته تنفذ بإذن الولي أو إجازته؛ ولهذا يصح أن يتوكل عن الغير في مجرد إجراء صيغة العقد بلا إذن من الولي أيضاً. [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]
وما تمسك به بعض [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] من الروايات الدالّة على أنّ أمر الصبي لا ينفذ ولا يجوز- مثل خبر حمران عن الباقر عليه السلام: «قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك»، [۳۱] وخبر عبد اللَّه بن سنان عن الصادق   عليه السلام «قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال: حتى يبلغ أشدّه، قال: وما أشده؟ قال:
احتلامه...» [۳۲]- يمكن ردّه بأنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف؛ لأنّ الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف على الإجازة. [۳۳]
والحاجة إلى الاجازة في المقام أيضاً تكون كإجازة المالك؛ لأنّ الصبي وإن كان مالكاً إلّا أنّه حيث لا يكون ولياً على نفسه لا تكون تصرفاته نافذة وإنّما النافذ تصرفات وليّه، فلا بد من استناد العقد الصادر منه إلى وليّه، فتكون الإجازة محققة للانتساب كما في عقد الفضولي.
فهذا القسم أيضاً كالقسم السابق تكون الإجازة فيها من قبيل اجازة المالك ومبنيّاً على صحتها ونفوذها.

المراجع [تعديل]

۱. الخلاف، ج۲، ص۷۹.
۲. المبسوط، ج۲، ص۱۶۳.   
۳. المبسوط، ج۲، ص۲۸۶.   
۴. الوسيلة، ج۱، ص۲۳۵.    
۵. الشرائع، ج۲، ص۱۴.
۶. الشرائع، ج۲، ص۱۷۱.
۷. القواعد، ج۲، ص۱۷.    
۸. الدروس، ج۳، ص۱۹۲.    
۹. المسالك، ج۳، ص۱۵۵.    
۱۰. المسالك، ج۳، ص۷.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۴، ص۶۱.    
۱۲. جامع المقاصد، ج۴، ص۵.
۱۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۴۹.    
۱۴. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۴۶.
۱۵. الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۳۶۷- ۳۷۲.   
۱۶. الرياض، ج۸، ص۱۱۴- ۱۱۶.    
۱۷. الغنية، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۸. التذكرة، ج۲، ص۷۳.   
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۶۰.    
۲۰. مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۵۲.    
۲۱. المكاسب، ج۳، ص۲۷۸- ۲۷۹.
۲۲. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۱۵.
۲۳. حاشية المكاسب (الايرواني)، ج۱، ص۱۶۶- ۱۶۹.
۲۴. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۲، ص۱۶.   
۲۵. نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۰۸.
۲۶. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۶۰.   
۲۷. الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۳۶۹- ۳۷۲.   
۲۸. الرياض، ج۱، ص۵۱۱.
۲۹. المقابس، ج۱، ص۱۰۸.
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۶۱.    
۳۱. الوسائل، ج۱، ص۴۳، ب ۴ من مقدمات العبادات، ح ۲.    
۳۲. الوسائل، ج۱۸، ص۴۱۲، ب ۲ كتاب الحج، ح ۵.    
۳۳. المكاسب، ج۳، ص۲۷۵- ۲۷۶.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۳-۱۱۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار