وقت الأضحية
وأيام
الأضحى بمنى أربعة
يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي غير منى من الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده.
الحكم الإجمالي [تعديل]
(ووقتها بمنى) أربعة أيام : (يوم النحر وثلاثة بعده، وفي) سائر (الأمصار) ثلاثة : (يوم
النحر ويومان بعده) بإجماعنا الظاهر، والمصرَّح به في ظاهر الغنية المنتهى وصريح غيرهما؛
[۱] [۲] [۳] [۴] للصحيح : عن
الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : «أربعة أيام» وعنه في غيره، فقال : «ثلاثة أيام» قال : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : «نعم».
[۵] [۶] [۷] [۸]ونحوه الموثق.
[۹] [۱۰] [۱۱]
ويحمل نحو الصحيح : الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالأمصار»
[۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] على مريد الصوم، واليومان إذا نفر في الثامن عشر، وحملهما جماعة على الأفضلية.
[۱۶] [۱۷] والخبر : «الأضحى ثلاثة أيام، أفضلها أوّلها»
[۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] على غير منى. ويحتمل الحمل على
التقية كما في الذخيرة، قال : لأنه مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة،
[۲۲] وبأنّ ذلك مذهبهم صرّح في المنتهى.
[۲۳]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۶، ص۴۶۸- ۴۶۹.