← قول المحقق النراقي ولكنّ المحقق النراقي - بعد أن أجاب عن ضعف السند بوجوده في الاصول المعتبرة، وعن الشذوذ بوجود قائل به من أجلّة القدماء، وعن المرجوحيّة بالموافقة للعامّة بأنّ الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي دون ما إذا كان بالعموم والخصوص المطلقين، كما في المسألة- استشكل في المسألة أوّلًا ثمّ قوّى قول الصدوق. [۳۰]
← قول السيد الخوئي ولعلّه لذلك استشكل في المسألة السيد الخوئي حيث قال: «وفي عدم إرث امّه الزانية ومن يتقرّب بها إشكال ». [۳۱] وإذا مات ولا وارث له من جهة النسب من ولد أو ولد ولد فإرثه للمولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام. وإذا كان له زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأدنى مع الولد، والأعلى مع عدمه. وهل يردّ على الزوجة الزائد عن نصيبها إذا لم يكن له وارث إلّا الإمام؟ يبتني الجواب على ما تقدّم في إرث الزوجين، واختار السيدان الحكيم والخوئي عدم الردّ عليها. [۳۲][۳۳]