مكروهات التضحية
يكره
التضحية بما يربيه وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزّار.
كراهة التضحية بما يربّيه [تعديل]
(ويكره
التضحية بما يربّيه) للخبرين.
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵]
كراهة أخذ جلده [تعديل]
(وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزّار) اجرة أو مطلقاً، بل يستحب
الصدقة بها؛ لما مرّ. ومرّ عن الشيخ المنع. قيل : وفي
المبسوط : لا يجوز بيع جلدها، سواء كانت واجبة أو تطوعاً، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدّق بثمنه. وفي الخلاف : إنه لا يجوز بيع جلودها، سواء كانت تطوعاً أو نذراً، إلاّ إذا تصدّق بثمنها على المساكين. وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت على أن يعيرها كالقدر والفأس والمُنخُل والميزان. وقال الشافعي : لا يجوز بيعها على كل حال. وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حال. وقال
الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت.
قال الشيخ دليلنا
إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه.
[۶]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۶، ص۴۷۲.