قاعدة الاضطرار في المحرمات كما جرت قاعدة الاضطرار في العبادات والمعاملات، كذلك تجري في دائرة المحرّمات الشرعية، وقد تعرّض الفقهاء لغير مورد من هذه الموارد:
منها: الابتداء بالسلام على الكفّار [۱] بناءً على حرمته في نفسه.(انظر: جهاد، سلام)
ومنها: تجويز قتل الترس من نساء الكفّار وصبيانهم عندما يتترّس بهم العدوّ في الحرب. [۲][۳][۴][۵][۶] ومنها: قطع أشجار العدوّ، ورمي النار وتسليط المياه على أرض العدوّ. [۷][۸][۹][۱۰][۱۱] ومنها: الترخيص في إلقاء السمّ في بلاد المشركين حتى عند من يقول بحرمته. [۱۲][۱۳][۱۴][۱۵] ومنها: تجويز الاستعانة بأهل الذمّة في قتال أهل البغي. [۱۶][۱۷](انظر: جهاد)
ومنها: تجويز النظر واللمس في حقّ الأجنبية في موارد الضرورة كالتداوي أو الإنقاذ من الغرق، [۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵][۲۶][۲۷] على تفصيلات متعدّدة في ذلك.(انظر: علاج، لمس، نظر)
ومنها: الترخيص في ارتكاب الفاحشة مع توقّف حفظ النفس من الهلاك عليه عند بعض الفقهاء. [۲۸][۲۹](انظر: فاحشة)
ومنها: جواز خروج المطلّقة الرجعية من منزلها. [۳۰][۳۱][۳۲][۳۳](انظر: طلاق)
ومنها: جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر عن النفس أو المؤمن، بل قد يجب الحلف الكاذب حينئذٍ. [۳۴][۳۵](انظر: حلف)
ومنها: جواز بيع المنذور مع الضرورة عند بعض الفقهاء. [۳۶][۳۷][۳۸][۳۹](انظر: نذر)
ومنها: جواز التذكية بالسنّ والظفر عند بعض الفقهاء. [۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵](انظر: تذكية، ذباحة)
ومنها: الترخيص في استعمال أواني الذهب والفضّة. [۴۶][۴۷][۴۸](انظر: آنية)