ضمان الوصي
لا ضمان على
الوصي إلاّ مع التعدي أو تفريط.
الضمان مع التفريط [تعديل]
(والوصي
أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط) بلا خلاف. كما في المسالك وغيره.
[۱] [۲]
وما يستفاد من الأخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرّط.
وأمّا ما ورد بضمانه بتبديله فمستفيض، ومنه الصحيح : عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي وأعطى الستّمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه؟ قال : فقال : «أرى أن يغرم الوصي من ماله ستّمائة درهم، ويجعل الستّمائة فيما أوصى به الميت من نسمة».
[۳] [۴] [۵] [۶]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۳۳.