ضمان الوصي - ویکی فقه 


ضمان الوصي


لا ضمان على الوصي إلاّ مع التعدي أو تفريط.


الضمان مع التفريط [تعديل]

(والوصي أمين لا يضمن إلاّ مع تعدٍّ أو تفريط) بلا خلاف. كما في المسالك وغيره. [۱] [۲]
وما يستفاد من الأخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرّط.
وأمّا ما ورد بضمانه بتبديله فمستفيض، ومنه الصحيح : عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي وأعطى الستّمائة درهم رجلاً يحجّ بها عنه؟ قال : فقال : «أرى أن يغرم الوصي من ماله ستّمائة درهم، ويجعل الستّمائة فيما أوصى به الميت من نسمة». [۳] [۴] [۵] [۶]

المراجع [تعديل]

۱. المسالك، ج۶، ص۲۶۰.    
۲. الحدائق، ج۲۲، ص۵۸۱.    
۳. الكافي، ج۷، ص۲۲، ح ۳.    
۴. الفقيه، ج۴، ص۲۰۷، ح ۵۴۸۱.    
۵. التهذيب، ج۹، ص۲۲۶، ح ۸۸۷.    
۶. الوسائل، ج۱۹، ص۳۴۸، أبواب أحكام الوصايا ب ۳۷، ح ۱.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۳۳.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار