زكاة الأنعام
وهي زكاة الإبل والغنم والبقر.
زكاة الأنعام [تعديل]
(والنظر) فيه تارة يكون (في الشرائط و) اخرى في (اللواحق، فالشرائط أربعة :).
← النصب
←←الأبل
(وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً، خمسة) منها (كل واحد) منها (خمس) من الإبل (وفي كل واحد) من هذه النصب الخمسة (شاة) بمعنى أنّه لا يجب شيء فيما دون خمس، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ثم لا يجب شي?ء في الزائد إلى أن تبلغ عشراً ففيها شاتان، ثم لا يجب شي?ء في الزائد إلى أن تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس وعشرين خمس.
ولا فرق فيها بين الذكر والأُنثى على المشهور، بل في السرائر الإجماع عليه،
[۱] وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ بتأويل الدابّة كما قيل،
[۲] ومثلها الغنم بتأويل الشاة.
(فإذا بلغت ستّاً وعشرين ففيها بنت مخاص) بفتح الميم، أي بنت?
ما من شأنها أن يكون ماخضاً أي حاملاً.
(فإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون) بفتح اللام، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية.
(فإذا بلغت ستّاً وأربعين ففيها حِقّة) بكسر الحاء، أي ما استحقّت الحمل أو الفحل.
(فإذا بلغت إحدى وستّين ففيها جَذَعة) بفتح الجيم والذال، سمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه.
(فإذا بلغت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون.
(فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقّتان، ثم ليس في الزائد شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حِقّة، وفي كل أربعين بنت لبون دائماً) أي بلغت ما بلغت؛ كذا في النصوص المستفيضة،
[۳] وفيها الصحاح وغيرها، وعليه كافّة علمائنا عدا القديمين، فإنّهما أوجبا بنت مخاض في النصاب الخامس، حكاه عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف،
[۴] وإن اختلفا في تعيّنها مطلقاً إلى السابع، كما عليه العماني، ويلزمه سقوط السادس؛ أو تعيّنه في السادس مطلقاً وفي الخامس اختياراً، ومع العجز عنها فما عليه أصحابنا من خمس شياه. منه (رحمه الله).
وهما نادران، بل على خلافهما الإجماع في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة، كالإنتصار والغنية والخلاف
[۵] [۶] [۷] وغيرها من كتب الجماعة
[۸] [۹] [۱۰] [۱۱] ?
والصحيحة الدالة على الأوّل
[۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] مؤوّلة، أو محمولة على التقيّة، لموافقتها لمذهب الجمهور، كما صرّح به جماعة،
[۱۶] [۱۷] [۱۸] ويفهم من بعض الأخبار الصحيحة،
[۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] أي الحمل على التقية. منه (رحمه الله)، لكن ربما ينافيه سياقها، بناءً على تضمّنه ما لا يقول به أحد من العامة ولا من الخاصة، فيتعيّن التأويل بما ذكره شيخ الطائفة،
[۲۳] وإن كان بعيداً غايته، جمعاً بين الأدلّة؛ مع أنّها مرويّة في الوسائل عن معاني الأخبار بما يوافق المشهور، إلاّ أنّه قال : على ما في بعض النسخ الصحيحة.
[۲۴] [۲۵]
والصدوقين، فبدّلا النصاب العاشر بالإحدى والثمانين،
[۲۶]حكاه عن والده في المختلف
[۲۷] والمرتضى (رحمه الله) في الانتصار، فبدّل النصاب الأخير فجعله مائة وثلاثين، قال : فإذا بلغت ففيها حقّة واحدة وابنتا لبون.
[۲۸]
ومستندهما مع ندرتهما أيضاً ومخالفتهما لجميع ما مضى من الأدلّة?
نصّاً وفتوى غير واضح، أي الإجماعات المحكية. منه (رحمه الله)، عدا الرضوي للأوّل وفيه ذكر النصاب العاشر بما يوافق المشهور، نعم ، في الطبع الحجري منه بُدّل بالإحدى والثمانين
[۲۹] [۳۰] [۳۱] والإجماع المحكي للثاني.
وهما كما ترى لا يقاومان شيئاً ممّا مضى، فضلاً عن جميعها، ولا سيّما الثاني، فقد ادّعى القائل به في الناصرية الإجماع على خلافه،
[۳۲] كالحلّي مصرّحاً
[۳۳] هو والفاضل في المختلف
[۳۴] برجوعه فيها عما ذكره في انتصاره.
وهل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقاً، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى كما قيل،
[۳۵] [۳۶] أم إذا حصل الاستيعاب بكلّ منهما وإلاّ فالواجب التقدير بالأكثر استيعاباً منهما حتى لو كان التقدير بهما معاً وجب، كما هو ظاهر المنتهى
[۳۷] وغيره
[۳۸] وصريح الشهيد الثاني والمحقق الثاني
[۳۹] [۴۰]؟ وجهان، بل قولان :
←←القول الأول
ممّا عرفت للأول من إطلاق النصّ بل ظهور جملة منه صحيحة في جواز التقدير بالخمسين في المائة والعشرين وواحدة.
ومن أنّ التقدير بها فيها يوجب حِقّتين مع أنهما واجبتان فيما دونها فلا فائدة في جعلها نصاباً آخر. وفيه نظر؛ لإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة، لا القيمة والتخيير بينهما، مضافاً إلى فائدة أُخرى في نصاب الغنم مشهورة،
[۴۱] فالقول الأوّل لعلّه أقوى وإن كان الثاني أحوط وأولى، سيّما مع ورود ما يناسبه في البقر نصّاً
[۴۲] وفتوى من غير إشكال فيه في شيء منهما.
ثم هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب، أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريطٍ شيء، كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجزء وجهان، بل قولان : من اعتبارها نصّاً الموجب للجزئيّة، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين وأربعين الظاهر في خروجها ولعلّ هذا أقوى؛ لقوّة وجهه وضعف مقابله، لأعمّية اعتبارها من كونها جزءاً أو شرطاً، فلا يعارض ما دلّ على الثاني خصوصاً.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المائل، ج۵، ص۳۳-۳۷.