حدود ولاية الوصي - ویکی فقه 


حدود ولاية الوصي


تختصّ ولاية الوصي بما عيّن له الموصي لعموم ما دلّ على تحريم تبديل الوصيّة.


الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

( و ) اعلم أنه ( تختصّ ولاية الوصي بما عيّن له الموصي ) من التصرفات والولايات ( عموماً كان ) ما عيّن له ، كأنت وصيي في كلّ قليل أو كثير ، أو في كلّ مالي فيه ولاية ، ونحوه ( أو خصوصاً ) مطلقاً ، بشي‌ء معين كان مختصّاً ، كأنت وصيّي فيما أوصيت به يوم الدفن ، أو فيما ذكرته في وصيّتي وكان قد ذكر أشياء مخصوصة ونحو ذلك ، أو بوقت ، كأنت وصيّي إلى سنة ، أو إلى أن يبلغ ابني فلان ، وشبه ذلك ، أو بالأحوال ، كأن‌ يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوج وغير ذلك.
ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده؛ لعموم ما دلّ على تحريم تبديل الوصيّة.
ولو قال : أنت وصيّي وأطلق قيل : كان لغواً، [۱] [۲] وعن المحقق الثاني   أنه حكى عن الشارح الفاضل عدم الخلاف فيه، [۳] [۴] ونسبه في الكفاية إلى كلام الأصحاب كافّة، قال : ولا يبعد كونه وصيّاً على الأطفال؛ لأنه المفهوم في المتعارف. [۵]
وهو حسن حيث ثبت، وإلاّ فالأوّل أثبت.
ولو قال : أنت وصيّي على أولادي ففي انصراف الوصية إلى التصرف في مالهم بما فيه الغبطة، أو إلى حفظه خاصّة، أو عدم الصحة ما لم يبيّن ما فوّض إليه، أوجه ثلاثة، اختار أوّلها في الكفاية. [۶]

المراجع [تعديل]

۱. التذكرة، ج۲، ص۵۰۸.    
۲. جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۲.    
۳. جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۲.    
۴. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۶۲۳.
۵. الكفاية، ج۲، ص۷۰.     
۶. الكفاية، ج۲، ص۷۰.     


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۴۱- ۳۴۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار