تزويج الحرة عبدا - ویکی فقه 


تزويج الحرة عبدا


لو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته؛ ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر؛ ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر.


التزويج مع العلم [تعديل]

ولو تزوّجت الحرّة عبداً مع العلم منها بالرقّية والحرمة مع عدم الإذن والإجازة فلا مهر لها مع عدم الدخول قطعاً، وكذا معه؛ إذ لا مهر لبغيّ، وللخبر «أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها» [۱] [۲] [۳] [۴].
وولدها رقّ لمولى العبد؛ إذ لا نسب مع الزناء .
وفي ثبوت الحدّ وجهان.

التزويج مع الجهل [تعديل]

ومع الجهل منها بالأمرين أو بأحدهما يكون الولد حرّا تبعاً لأشرف الأبوين، مع عدم المانع من جهة الجهل كما مضى.
ولا يلزمها قيمة الولد للأصل، واختصاص المثبت من النصّ والفتوى بصورة العكس.

جكم المهر مع الدخول [تعديل]

ويلزم العبد مع الدخول في مقابل البضع المحترم مهرها المثل دون المسمّى إن لم يكن مأذوناً من المولى؛ لفساد العقد فيتبع به إذا أُعتق ومع الإجازة فالمسمّى قطعاً هنا، وفي السابق أيضاً.
وفي سقوط الحدّ إن أوجبناه فيه ولحوق الولد معها، وجهان، مبنيان على أنّها هل هي كاشفة عن الصحة؟ كما هو الأشهر الأظهر، أم ناقلة من حينها؟

← الحكم بحرية الولد
والحكم بحريّة الولد هنا هو المشهور بين الأصحاب.
خلافاً للمحكيّ عن المفيد ، فحكم بالرقّية مطلقاً [۵] ولو هنا؛ للخبر: في رجل دبّر غلاماً له، فأبِق الغلام، فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنه عبد، فوُلد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبّره، فجاء ورثة الميّت الذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: «العبد وولده لورثة الميّت» قلت: أليس قد دبّر العبد؟ قال: «إنّه لمّا أبَق هدم تدبيره ورجع رقّاً» [۶] [۷].
وفي سنده جهالة، فليس فيه حجّة ، مضافاً إلى معارضته لما مرّ من إطلاق المستفيضة الدالّة على تبعيّة الولد للحرّية في أب كانت أم أمّ بالضرورة، المعتضدة بالشهرة هنا وثمّة، المؤيّدة بفحوى المعتبرة الدالّة على حرّية الولد في صورة عكس المسألة [۸]، فتأمّل.
ومع ذلك، فليس نصّاً في حرّية الزوجة، فيحتمل الحمل على تزويجه بالأمة، ويكون تخصيص الأولاد فيه بمولى العبد دون مولى الأمة مبنيّاً على ما مضى من اختصاصهم بمن لم يأذن وحرمان الآذن، فتأمّل.

تسافح المملوكان [تعديل]

ولو تسافح المملوكان فلا مهر للأصل، وانتفاء المخرج عنه هنا؛ لاختصاصه بغيره، وانتفاء ما يوجب التعدية.
والولد رقّ لمولى الأمة اتّفاقاً هنا كما حكي [۹]؛ لأنّه نماؤها مع انتفاء النسب عن الزاني، مضافاً إلى إطلاق المستفيضة المتقدّمة الناصّة بالحكم في تزويج الأمة المدّعية للحرّية أو فحواها إن اختصّت بتزويجها من الحرّ كما هو المتبادر منها، لكن الاستناد إليها هنا يتوقّف عليه ثمّة.

المراجع [تعديل]

۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۹، ح۷.   
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۸۵، ح۴۵۵۵.   
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۲، ح۱۴۳۵.   
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۴، ح۳.   
۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۷.   
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۳، ح۱۴۳۷.   
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۸، ح۱.   
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۰.   
۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۷۷.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۸۱-۳۸۳.   


تصنيفات هذه المقالة : نكاح المماليك





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار