الوصية لمكاتب الغير - ویکی فقه 


الوصية لمكاتب الغير


تصحّ الوصية لمُكاتَب الغير و قد تحرّر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحريّة.


الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

ومن الصحيحة يستفاد المستند في قوله : (نعم لو أوصى لمُكاتَب) الغير و (قد تحرّر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحريّة) وكذا لو كان بعضه محرّراً من غير جهة الكتابة، وبالإجماع عليه بالخصوص صرّح في التذكرة . [۱] ويأتي في الأول خلاف الشهيدين الذي مضى، [۲] بل بطريق أولى.

القول بالمنع مطلقا [تعديل]

وأما القول بالمنع عن الوصية للمكاتب مطلقاً ولو تحرّر بعضاً فضعيف جدّاً غير واضح المُستند أصلاً، وإن حكاه في التنقيح [۳] عن الشيخ وابن حمزة والحلّي قولاً، مع كونه بنقل الخلاف عنهم متفرّداً.

المراجع [تعديل]

۱. التذكرة، ج۲، ص۴۶۱.    
۲. رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۸۳.
۳. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۷۲.


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۸۸- ۲۸۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار