الوصية لمكاتب الغير تصحّ الوصية لمُكاتَب الغير و قد تحرّر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحريّة. الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] ومن الصحيحة يستفاد المستند في قوله : (نعم لو أوصى لمُكاتَب) الغير و (قد تحرّر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحريّة) وكذا لو كان بعضه محرّراً من غير جهة الكتابة، وبالإجماع عليه بالخصوص صرّح في التذكرة . [۱] ويأتي في الأول خلاف الشهيدين الذي مضى، [۲] بل بطريق أولى. القول بالمنع مطلقا [تعديل] وأما القول بالمنع عن الوصية للمكاتب مطلقاً ولو تحرّر بعضاً فضعيف جدّاً غير واضح المُستند أصلاً، وإن حكاه في التنقيح [۳] عن الشيخ وابن حمزة والحلّي قولاً، مع كونه بنقل الخلاف عنهم متفرّداً. المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل] رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۸۸- ۲۸۹. |