الوصية للوارث
تصحّ
الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي.
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
(وتصحّ الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي) وإن لم تُجِزه الورثة، بإجماعنا المستفيض حكايةً في كلام جماعة، كالإنتصار والغنية و
نهج الحق والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها من كتب الجماعة؛
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] وهو الحجة.
الاستدلال بالكتاب والروايات [تعديل]
مضافاً إلى الإطلاقات، وعموم قوله سبحانه (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)
[۹] الآية. ونسخها لم يثبت عندنا. وما ورد به في المروي عن
تفسير العياشي [۱۰] [۱۱] فمع عدم وضوح سنده معارض بأجود منه، كالموثق كالصحيح : عن الوصية للوارث، فقال : «تجوز» ثمّ تلا الآية.
[۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] ومع ذلك الصحاح بالجواز مستفيضة كغيرها من المعتبرة.
[۱۶]
وأما النصوص الواردة بخلافها
[۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] فمع قصور أسانيدها جملة، وعدم مكافأتها لما مضى محمولة على
الوصية زيادةً على الثلث، كما في الفقيه،
[۲۱] أو
التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة، قال : لأنه مذهب جميع من خالف
الشيعة .
[۲۲] ويحتمل هذا الحمل الرواية المتقدمة الدالّة بنسخ الآية. مع
إمكان حملها على ظاهرها ويراد منها نسخ ظاهر الآية الذي هو الوجوب دون
الإباحة ، فإنّ (كُتِبَ) فيها بمعنى فُرِضَ، وهو ظاهر في الوجوب لو لم يكن نصّاً، ولذا حملها الأصحاب على الفضيلة.
← قول الشيخ الطوسي
لكنه منافٍ لما ذكره شيخ الطائفة من الكراهة، حيث قال بعد نقل الموثقة المعارضة المتضمنة لقوله عليه السلام بعد أن سئل عن
عطية الوالد لولده، فقال : «أمّا إذا كان صحيحاً فهو له يصنع به ما شاء، فأما في مرض فلا يصلح»
[۲۳] [۲۴] [۲۵] فهذا الخبر صريح في
الكراهة دون الحظر، قال : والوجه فيها أن في
إعطاء المال لبعض الورثة
إضراراً بالباقين و
إيحاشاً لهم، فكره ذلك لأجله.
[۲۶]
وهذا كما ترى ظاهر في فتواه بالكراهة، إلاّ أن يكون ذلك منه لمجرّد الجمع بين الأخبار المختلفة. وكيف كان لا شبهة في الجواز من أصله.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱۰، ص۲۷۷- ۲۷۹.