الغراب - ویکی فقه 


الغراب


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح) .
وهو نوع من أنواع الطيور ويكون لونها أسود وتكون الذكور عادة اكبر من الاناث.


الغراب [تعديل]


← أنواع الغراب

←←الغراب الكبير الأسود
وهو يسكن الجبال، ويأكل الجيف، [۱] وسمّاه ابن إدريس بالغداف، [۲] إلّاأنّ العلّامة ذكر بأنّ الغداف أصغر من الزاغ. [۳]

←←الغراب الكبير
وهو الذي يفترس ويصيد الدرّاج. [۴]

←←الغراب الأبقع
وهو الأبلق الذي له سواد وبياض، طويل الذنب، ويسمّى بالعقعق. [۵]

←←الزاغ
ويسمّى غراب الزرع، يأكل الحبّ، وهو الصغير من الغربان السود. [۶]

← حكم الغراب
اختار جملة من الفقهاء الحرمة مطلقاً، [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] وادّعي عليه الإجماع ، [۱۵] واستقرب السيّد الخميني ذلك، [۱۶] بينما احتاط السيّد الصدر فيه. [۱۷]

←←الروايات الدالة على الحرمة
واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلّ أكلهما؟
فقال: «لا يحلّ أكل شي‏ء من الغربان، زاغ ولا غيره». [۱۸]
ومنها: ما رواه أبو يحيى الواسطي ، قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع، قال: «إنّه لا يؤكل، ومن أحلّ لك الأسود؟!»، [۱۹] وغيرهما. [۲۰]
واختار بعضهم الحلّية على كراهة في جميع أقسام الغراب. [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]
واستدلّ له بعمومات الكتاب وخصوص بعض الأخبار، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «إنّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّم اللَّه في كتابه، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً». [۲۹]
ورواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام: أنّه كره أكل الغراب؛ لأنّه فاسق . [۳۰]
هذا، ولكن ذكر المحقّق النجفي : «أنّ رواية التحريم أصحّ سنداً، ومعتضدة بغيرها ممّا دلّ عليه من نصّ وإجماع محكي، ومخالفة العامّة والاحتياط، وأصالة عدم التذكية، وغير ذلك». [۳۱]
إلّاأنّه في قبال ذلك قال بعض‏ المعاصرين في مقام الجمع بين روايات الحلّ والحرمة بأنّه: «لولا قرب احتمال التقيّة فيه (أي صحيح زرارة) لكان قرينة على حمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة». [۳۲]
واختار بعض الفقهاء [۳۳] [۳۴] التفصيل الظاهر من الشيخ الطوسي في المبسوط بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع، وبين الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد، حيث قال بحرمة الأوّلين وحلّية الأخيرين. [۳۵] [۳۶]
لكنّه لم يذكر دليلًا على التفصيل المذكور غير ما صرّح به في الخلاف من أنّه «روي في بعضها رخص، وهو الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه، أغبر اللون كالرماد»، [۳۷] إلّاأنّه لم يعتمد على هذه الرواية المرسلة، بل اكتفى بدعوى إجماع الفرقة وأخبارها على الحرمة في مطلق الغراب. [۳۸]
وذكر الحلّي تفصيلًا آخر بين الزاغ وغيره، فقال بحلّية الأوّل على كراهة دون غيره. [۳۹]
ومثله العلّامة في التحرير، [۴۰] ولم يذكروا لذلك دليلًا.
ومن هنا صرّح المحقّق النجفي بأنّه: «لم نجد شيئاً يدلّ على شي‏ء من هذه التفاصيل- كما اعترف به غير واحد- سوى ما عساه يقال ممّا أرسله في الخلاف من ورود الرخصة في الأخيرين (أي غراب الزرع والغداف‏) مع الانجبار بدعوى الشهرة». [۴۱]
فتلخّص من ذلك كلّه أنّ الأقوال في الغراب أربعة: الحرمة مطلقاً، الحلّ مطلقاً، التفصيل بين الزاغ والغداف وبين غيرهما، والتفصيل بين الزاغ وغيره، وظهر أنّ الأوّل هو المشهور بين المتأخّرين، حيث إنّ الغراب في جميع أقسامه له مخلب وإن‏ كان في الزاغ والغداف ضعيفاً، خصوصاً بناءً على إرادة مطلق الظفر من المخلب.
وتدلّ على ذلك موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير»، [۴۲] حيث يستظهر منها أنّ ما له مخلب من الطير حرام وإن لم يكن سبعاً، ولا أقلّ من الشكّ، فالأصل عدم التذكية . [۴۳]

المراجع [تعديل]

۱. المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
۲. السرائر، ج۳، ص۱۰۳.    
۳. القواعد، ج۳، ص۳۲۷.    
۴. السرائر، ج۳، ص۱۰۳.    
۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۸۳.    
۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۸۳.    
۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۹.    
۸. المختلف، ج۸، ص۳۰۷- ۳۰۸.
۹. الإيضاح، ج۴، ص۱۴۶- ۱۴۷.
۱۰. الروضة، ج۷، ص۲۷۷.
۱۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۶۱.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۴.    
۱۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲.
۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶، م ۱۶۸۹.    
۱۵. الخلاف، ج۶، ص۸۵، م ۱۵.    
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۹، م ۷.
۱۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۳، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۳۱.
۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۶، ب ۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.   
۱۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۶، ب ۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۴.   
۲۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۷، ب ۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۶.   
۲۱. النهاية، ج۱، ص۵۷۷.    
۲۲. المهذب، ج۲، ص۴۲۹.    
۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۸.    
۲۴. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۳.
۲۵. التبصرة، ج۱، ص۱۶۴.
۲۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۷۲.    
۲۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۷۳.    
۲۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۰۰.    
۲۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۵، ب ۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.   
۳۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۲۶، ب ۷ من الأطعمة والأشربة، ح ۲.   
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۳.    
۳۲. مهذب الأحكام، ج۲۳، ص۱۲۷.
۳۳. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۹.    
۳۴. الروضة، ج۷، ص۲۷۵.
۳۵. المبسوط، ج۴، ص۶۷۸.
۳۶. المسالك، ج۱۲، ص۳۸.    
۳۷. الخلاف، ج۶، ص۸۵، م ۱۵.    
۳۸. الخلاف، ج۶، ص۸۵، م ۱۵.    
۳۹. السرائر، ج۳، ص۱۰۳.    
۴۰. التحرير، ج۴، ص۶۳۴.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۲.    
۴۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۱۴، ب ۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.   
۴۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۴.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۱۱-۱۱۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار