الثمن بدل الهدي - ویکی فقه 


الثمن بدل الهدي


و اعلم أنه لو فقد الهدي ووجد ثمنه وهو يريد الرجوع استناب ثقة في شرائه وذبحه طول ذي الحجة وقيل : بل ينتقل فرضه إلى الصوم .


لو فقد الهدي ووجد ثمنه [تعديل]

(و) اعلم أنه (لو فقد الهدي ووجد ثمنه) وهو يريد الرجوع (استناب) ثقة (في شرائه وذبحه طول ذي الحجة) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة، على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه؛ [۱] وهو الحجة، مضافاً إلى الصحيح الصريح في ذلك. [۲] [۳] [۴] [۵]

← الاستدلال بالرواية
وربما استدل له ايضاً ببعض المعتبرة : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : «يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة» _ فقلت : _ فإنه دفعه إلى من يذبح عنه، فلم يصب في ذي الحجة نسكاً وأصابه بعد ذلك، قال : «لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل». [۶] [۷] [۸]
ويضعّف : بأنه لمّا ذكر السائل أنه يضعف عن الصيام لم يصح الاستدلال به على وجوب أن يخلف الثمن مع القدرة عليه كما في كلام جمع.

← قول ابن إدريس الحلي
(وقيل :) بل (ينتقل فرضه إلى الصوم ) والقائل : الحلّي، [۹] وتبعه الماتن في الشرائع ، [۱۰] وربما يعزى الى العماني، [۱۱] وفيه نظر. واستدل عليه بصدق أنه يصدق أنه غير واجد للهدي، فينقل الفرض إلى الصوم. وبالموثق : عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال : «بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت». [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]

← رد قول ابن إدريس الحلي
ويضعّف الأولّ : بمنعه؛ فإنّ تيسّر الهدي ووجدانه يعمّان العين والثمن، وإلاّ لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصّص الوجود به عنده، وإلاّ فهو أعم منه عنده وعند غيره في أيّ جزء كان من أجزاء الزمان الذي يجزئ فيه. لا يقال : إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ). لأنا نقول : وجدان النائب كوجدانه؛ لأنه مما يقبل النائب كما عرفته.
والثاني : بقصور سنده وعدم مكافأته لمقابله سنداً واعتباراً؛ مضافاً إلى ظهوره فيمن قدر على الذبح بمنى، وهو غير ما نحن فيه، ولا يوجبان‌ الصوم فيه، ولعلّه لذا حمله الشيخ على من صام ثلاثة أيّام قبل الوجدان، [۱۶] كما في الخبر : عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى، قال : «أجزأه صيامه». [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] وغيره على ما مرّ في بحث وجوب كون الذبح يوم النحر. [۲۱]

← قول الإسكافي
وللإسكافي هنا قول ثالث مخيّر بين القولين الأوّلين وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي في تلك السنة. [۲۲] قيل : جمعاً بين ما مرّ ونحو خبر عبد الله بن عمر، [۲۳] قال : كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقّع هشام المكاري   رقعة الى أبي الحسن عليه السلام، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعد، فوقّع عليه السلام إليه : «انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا، ثم تصدّقوا بمثل ثلثه». [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷]
ويضعّف : بأن الجمع بذلك فرع التكافؤ والشاهد المفقودين في المقام، مع ظهور الثالث بعد تسليمه كما قيل ـ [۲۸] في الندب، مضافاً إلى انَّ إنفاق الثمن بدل الهدي مخالف للكتاب.

المراجع [تعديل]

۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۱.     
۲. الكافي، ج۴، ص۵۰۸، ح ۶.    
۳. التهذيب، ج۵، ص۳۷، ح ۱۰۹.    
۴. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۰، ح ۹۱۶.     
۵. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۶، أبواب الذبح ب ۴۴، ح ۱.    
۶. التهذيب، ج۵، ص۳۷، ح ۱۱۰.    
۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۰، ح۹۱۷.   
۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۶، أبواب الذبح ب ۴۴، ح ۲.    
۹. السرائر، ج۱، ص۵۹۲.    
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۱۹۵.     
۱۱. المختلف، ج۴، ص۲۷۱.     
۱۲. الكافي، ج۴، ص۵۰۹، ح ۹.    
۱۳. التهذيب، ج۵، ص۳۷، ح ۱۱۱.    
۱۴. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۰، ح ۹۱۸.     
۱۵. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۷، أبواب الذبح ب ۴۴، ح ۳.    
۱۶. التهذيب، ج۵، ص۳۷.    
۱۷. الكافي، ج۴، ص۵۰۹، ح ۱۱.    
۱۸. التهذيب، ج۵، ص۳۸، ح ۱۱۲.    
۱۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۰، ح ۹۱۹.     
۲۰. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۷، أبواب الذبح ب ۴۵، ح ۱.    
۲۱. رياض المسائل، ج۶، ص۴۰۹.     
۲۲. المختلف، ج۴، ص۲۷۱.     
۲۳. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۴.    
۲۴. الكافي، ج۴، ص۵۴۴، ح ۲۲.    
۲۵. الفقيه، ج۲، ص۴۹۷، ح ۳۰۶۳.    
۲۶. التهذيب، ج۵، ص۲۳۸، ح ۸۰۵.    
۲۷. الوسائل، ج۱۴، ص۲۰۳، أبواب الذبح ب ۵۸، ح ۱.    
۲۸. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۴.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۶، ص۴۳۴- ۴۳۶.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار