التأمين في الصلاة - ویکی فقه 


التأمين في الصلاة


التأمين في الصلاة ۱- التأمين عقب الفاتحة:
ذهبت العامّة إلى أنّ التأمين عقب الحمد في الصلاة سنّة، وذهب بعضهم إلى وجوبه على الإمام في الصلاة الجهرية. [۱]
وأمّا فقهاؤنا فقد اتّفقت كلمتهم على عدم كونه سنّة، بل عدم مشروعيّته في الصلاة، حتى أصبح ذلك موقفاً واضحاً للمذهب. واختلفت كلماتهم بعد ذلك في حرمته وبطلان الصلاة به. فذهب المشهور [۲] [۳] [۴]- بل المعظم [۵]- إلى القول بحرمته وبطلان الصلاة به، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف فيه إلّا ما حكي عن الاسكافي وأبي الصلاح الحلبي، [۶] [۷] بل‌ الإجماع [۸] [۹] والاتّفاق عليه وعلى أنّ قولها بدعة. [۱۰]
وفي قبال ذلك نسب إلى ابن الجنيد الاسكافي [۱۱] [۱۲] وأبي الصلاح الحلبي [۱۳] [۱۴] القول بالجواز وإن لم نتحقّق النسبة، كما نسب المحقّق القول بالكراهة إلى قائل مجهول، [۱۵] [۱۶] واحتمله- بل مال إليه- في المعتبر [۱۷] أوّلًا وإن حكم في آخر المطاف بأنّ الأَولى الامتناع عنه، ومثله الأردبيلي، [۱۸] واختار الكراهة الفيض الكاشاني، [۱۹] واحتملها العاملي [۲۰] مستجوداً القول بالتحريم دون الإبطال.
وهل إنّ الأقوال في المسألة تنتهي إلى قول واحد، كما يرى صاحب الجواهر ذلك بالنسبة للمتقدّمين؟ أو إنّها تنتهي إلى قولين، كما يرى المحقّق الحلّي؟ أو إلى ثلاثة، كما يرى الفيض الكاشاني؟ أو إلى غير ذلك؟
إنّ ظاهر أكثر عبارات الفقهاء- بل صريح بعضها- ثبوت حكمين لقول (آمين) عقب الحمد في الصلاة وإليك بعض عباراتهم حسب التسلسل التاريخي لها:قال ابن الجنيد (على ما حكاه الشهيد في الذكرى) : «ولا يَصلُ الإمام ولا غيره قراءة «وَ لَا الضَّالِّينَ» ب (آمين)؛ لأنّ ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن ممّا ليس منه، وربّما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، وقد روى سمرة وابيّ بن كعب السكتتين، ولم يذكرا فيها (آمين) - ثمّ قال-: ولو قال المأموم في نفسه: اللّهمّ اهدنا إلى صراطك المستقيم كان أحبّ إليَّ؛ لأنّ ذلك ابتداء دعاء منه، وإذا قال: (آمين) تأميناً على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يُؤمّن عليه سامعه». [۲۱] وقال- في حدود الصلاة-: «ويستحب أن يجهر به الإمام- يعني القنوت- في جميع الصلاة ليؤمّن من خلفه على دعائه». [۲۲] [۲۳] والمراد بالسكتتين: سكتة بعد الحمد، والاخرى بعد السورة [۲۴] [۲۵] وقال الصدوق في الأمالي) - في وصف دين الإمامية-: «ولا يجوز... قول (آمين) بعد فاتحة الكتاب». وفي من لا يحضره الفقيه في صلاة الجماعة-: «ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: (آمين)؛ [۲۶] [۲۷] لأنّ ذلك كانت تقوله النصارى».
وقال المفيد في المقنعة : «ولا يقل بعد فراغه من الحمد: (آمين)». [۲۸]
وقال في الإعلام : «لا يجوز التلفّظ ب (آمين) في الصلاة، وإنّ ما يستعمله العامّة من ذلك في آخر امّ الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفّار أهل الكتاب». [۲۹] وقال السيد المرتضى: «وممّا انفردت به الإماميّة إيثار ترك لفظة (آمين) بعد قراءة الفاتحة... دليلنا... : إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة قاطعة للصلاة». [۳۰] وقال الشيخ الطوسي في النهاية) : «ولا يجوز قول (آمين) بعد الفراغ من الحمد، فمن قاله متعمّداً بطلت صلاته».
[۳۱] وقال في المبسوط : «قول (آمين) يقطع الصلاة، سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام والمأمومين وعلى كلّ حال، في جهر كان ذلك أو إخفات». [۳۲] وقال في الخلاف : «قول (آمين) يقطع الصلاة، سواء كان ذلك سرّاً أو جهراً في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم على كلّ حال. [۳۳]
وقال أبو حامد الاسفرايني: إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا: (آمين)، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد، ويبني على قراءته، فأمّا قوله عقيب الحمد فقال الشافعي وأصحابه: يستحبّ للإمام‌ إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول: (آمين) ويجهر به، وإليه ذهب عطاء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود.
وقال أبو حنيفة وسفيان: يقوله الإمام ويخفيه. وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول أبي حنيفة. والثانية لا يقول (آمين) أصلًا.
وأمّا المأموم فإنّ الشافعي قال في الجديد: يُسمع نفسه، وقال في القديم: يجهر به.
واختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قولين، ومنهم من قال: إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحبّ الاخفاء، وإذا كانت الصفوف كثيرة ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحبّ لهم الجهر؛ ليسمعوا من خلفهم.
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء: يستحبّ لهم الجهر.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحبّ لهم الجهر بذلك...» [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸]
وقال أيضاً في التبيان : «ولا يجوز عندنا أن يقول القارئ عند خاتمة الحمد: (آمين)، فإن قال ذلك في الصلاة متعمّداً بطلت صلاته؛ لأنّه كلام لا يتعلّق بالصلاة، ولأنّه كلام لا يستقلّ بنفسه وإنّما يفيد إذا كان تأميناً على ما تقدّم. ومتى قصد بما تقدّم الدعاء لم يكن تالياً للقرآن فتبطل صلاته، وإن قصد التلاوة لا يكون داعياً فلا يصحّ التأمين. [۳۹]
وإن قصدهما فعند كثير من الاصوليين أنّ المعنيين المختلفين لا يصحّ أن يردا بلفظ واحد، ومن أجاز ذلك- وهو الصحيح- منع منه لقيام الدلالة على المنع من ذلك؛ فلأجل ذلك لم يجز». وقال ابن البرّاج: «فإذا فرغ من قراءة الحمد فلا يقول: (آمين) كما يفعله العامّة». [۴۰] وقال ابن حمزة - في قواطع الصلاة-: «وقول (آمين) في آخر الحمد». [۴۱] وقال ابن زهرة : «ويجب أن... لا يقول (آمين) آخر الحمد؛ بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمّة من الصلاة، ولأنّ ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة... وما كان كذلك لم يجز فعله». [۴۲] وعن ابن شهرآشوب : أنّه بناه (البطلان‌) على أنّه ليس قرآناً ولا دعاءً أو تسبيحاً مستقلًاّ، قال: «ولو ادّعوا أنّه من أسماء اللَّه تعالى لوجدناه في أسمائه، ولقلنا: يا آمين». وقال المحقق الحلي : «لا يجوز قول (آمين) آخر الحمد. وقيل: هو مكروه». [۴۳] وقال في المختصر النافع
: «يحرم قول (آمين) آخر الحمد. وقيل: يكره». [۴۴]
وقال في المعتبر : «ويمكن أن يقال بالكراهيّة ويحتجّ بما رواه الحسين بن سعيد... عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... والمشايخ الثلاثة منّا يدّعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها، ولست أتحقّق ما ادّعوه، والأولى أن يقال: لم يثبت شرعيّتها، فالأولى الامتناع من النطق بها». وقال الفاضل الآبي: «القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم، وما أعرف فيه مخالفاً إلّا ما حكى شيخنا (المحقق الحلّي‌) - دام ظلّه- في الدرس عن أبي الصلاح: الكراهيّة. وما وجدته في مصنّفه». [۴۵] وقال ابن سعيد : «... أو قال: (آمين) من غير تقيّة عمداً بطلت صلاته». [۴۶] وقال العلّامة الحلي في الإرشاد : «وتحرم العزائم في الفرائض... وقول (آمين)، وتبطل اختياراً». [۴۷] وقال في التبصرة : «ويحرم قول (آمين)، ويبطل» [۴۸] وقال في التذكرة: «يحرم قول (آمين) آخر الحمد عند الإماميّة، وتبطل الصلاة بقولها». [۴۹] وقال في المنتهى: «قال علماؤنا: يحرم قول (آمين)، وتبطل به الصلاة». [۵۰] وقال في نهج الحق وكشف الصدق : «ذهبت الإماميّة إلى أنّ قول (آمين) يبطل الصلاة. وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة». [۵۱] وقال في الرسالة السعدية: «اختلف المسلمون هنا، فذهبت طائفة إلى أنّ قول (آمين) مبطل للصلاة. وقال آخرون: إنّها لا تبطل بذلك. ويجب الاعتماد على الأوّل». [۵۲] وقال في نهاية الإحكام: «يجب ترك التأمين آخر الحمد، فلو قال (آمين) عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع». [۵۳] وقال في تحرير الأحكام : «قول (آمين) حرام يبطل به الصلاة، سواء جهر بها. [۵۴]
أو أسرّ، في آخر الحمد أو قبلها، إماماً كان أو مأموماً، وعلى كلّ حال». وقال في قواعد الأحكام: «... أو قال: (آمين) آخر الحمد- لغير تقيّة- بطلت صلاته». [۵۵] وقال الشهيد الأوّل في الدروس : «... قول (آمين) : وهو حرام مبطل على الأصحّ». [۵۶] وقال‌ في الذكرى : «المعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها؛ عملًا بقول الأكثر». [۵۷] وقال في البيان : «أو أمّن عمداً، إلّا لتقيّة ولو في آخر الحمد. ولو قال: اللّهمّ استجب، لم تبطل وإن كان مسمّى (آمين)». [۵۸] وقال الفاضل المقداد : «أكثر الأصحاب على التحريم، وهو مؤيّد نظراً ورواية». [۵۹] وقال ابن فهد : «وهل تبطل الصلاة إذا وقعت (آمين‌) في الصلاة؟ قال أبو الصلاح: لا، بل يكره. والباقون على الإبطال، وهو الأصحّ لوجوه...». [۶۰] وقال في الموجز : «وحرم التكفير كالتأمين». [۶۱] وقال الشيخ مفلح الصيمري في غاية المرام : «المشهور تحريم التأمين وإبطال الصلاة به». [۶۲]
وفي كشف الالتباس : «التأمين آخر الحمد وغيره مبطل للصلاة عند علمائنا، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كان سرّاً أو جهراً، إلّا للتقيّة». [۶۳] وقال المحقق الكركي: «ويحرم قول (آمين) ولو في غير آخر الحمد سرّاً وجهراً. وتبطل به الصلاة على الأصحّ إلّا للتقيّة». [۶۴] وقال في شرح الألفية- في ذيل قول المصنّف: ترك التأمين-: «هو قول (آمين)، فإن فعل أبطل صلاته إذا تعمّد، سواء آخر الحمد وغيرها، على الأصحّ». [۶۵] وقال في حاشيته على الارشاد- عند قول المصنف: وقول (آمين) ويبطل اختياراً-: «سواء في ذلك آخر الحمد وغيره، ولو اضطرّ في ذلك لتقيّة جاز». [۶۶] وقال في فوائد الشرائع: «الأصحّ أنّه لا يجوز قوله (آمين‌) في آخر الحمد ولا غيره، وتبطل به الصلاة إن تعمّد، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف إن تعمّد ذلك بطلت الصلاة، وإلّا بطلت القراءة فيعيدها». [۶۷] وقال الشهيد الثاني) : «يحرم قول (آمين) في أثناء الصلاة، سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها حتى القنوت وغيره من مواطن الدعاء. وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً على المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى الشيخ وغيره الإجماع عليه». [۶۸] وقال المحقق الأردبيلي : «وأصل البراءة والأوامر المطلقة تقتضي الصحّة وعدم التحريم، وكذا صحيحة جميل المتقدّمة، ولكنّ الاحتياط والشهرة يقتضي الترك، وعدم الفتوى بالتحريم أيضاً». [۶۹] وقال العاملي : «إنّ الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول بالكراهة محتملًا» وقال السبزواري في ذخيرة المعاد (۲۷۷، س ۳۰) : «والأقرب الأوّل (الحرمة والبطلان‌)». [۷۰] وقال في الكفاية الأحكام: «ويحرم قول (آمين)». [۷۱] وقال الفيض الكاشاني: «وفي كراهة قول (آمين) في آخرها لغير تقيّة أم تحريمها بدون الإبطال أو معه أقوال، أصحّها الأوّل وفاقاً للاسكافي والمحقق؛ للنهي عنه في الحسن، مع أصالة الجواز وكونه دعاءً». [۷۲] وقال العلّامة المجلسي : «والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به... ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز التأمين... والأوّل أحوط بل أقوى إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص. وأمّا في القنوت وسائر الأحوال فالأحوط تركه، وإن كان في الحكم بالتحريم والإبطال إشكال». [۷۳] وقال الفاضل الاصبهاني : «أو قال: (آمين) آخر الحمد لغير تقيّة، وفاقاً للمعظم؛ للنهي عنه في الأخبار، والكلام المنهي عنه مبطل‌- ثمّ قال-: وبالجملة إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلًا...». [۷۴] وقال في المناهج السوية - في تروك الصلاة-: «والتأمين على الأشهر، بل ادّعي الإجماع عليه». [۷۵] وقال الحرّ العاملي : «ولا يجوز قول (آمين)». وعدّها من قواطع الصلاة. فقال: «وتعمّد ال (آمين)». [۷۶] [۷۷] وقال المحدّث البحراني - بعد نقله لكلام المشهور من القول بالتحريم والبطلان-: «القول المشهور- وهو المؤيّد المنصور-...». [۷۸] وقال الوحيد البهبهاني : «... وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأحوط تركه في الصلاة مطلقاً، بل الأقوى كذلك سيّما على القول بأنّه من كلام الآدميّين وأنّه اسم الدعاء وأنّ الاسم غير المسمّى، فتأمل». [۷۹] وقال الشيخ جعفر الكبير: «ويحرم التأمين بعد الفاتحة وفي أثناء الصلاة مطلقاً؛ للنصوص... ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة احتمل الجواز، والاحتياط في تركه مطلقاً». [۸۰] وقال السيّد عليّ الطباطبائي : «يحرم قول (آمين) في آخر الحمد، بل في أثناء الصلاة مطلقاً، وتبطل به أيضاً على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعاً منّا على الظاهر المصرّح به في شرح القواعد (جامع المقاصد) للمحقق الثاني، وبالإجماع حقيقةً صرّح الصدوق‌ [۸۱]
في الأمالي والشيخان والمرتضى وابن زهرة والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهج الحقّ والنهاية (نهاية الإحكام‌)، وهو الحجّة». وقال الميرزا القمي: «لا يجوز قول (آمين) بعد الحمد في الصلاة مطلقاً، بل ويبطلها؛ وفاقاً للمشهور». [۸۲] وقال النراقي : «يحرم قول (آمين) في آخر الحمد على الأشهر الأقوى... والأظهر بطلان الصلاة به أيضاً كما هو المشهور... والظاهر اختصاص التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقاً». [۸۳] وقال السيّد الشفتي : «[25]    الأوّل: في تحريم التأمين بعد الفراغ من الفاتحة، وهو ممّا لا ينبغي التأمّل فيه... المقام الثاني: في أنّه كما يحرم [26]    بعد الفاتحة كذا تبطل الصلاة به». [۸۴] وقال‌ المحقّق النجفي : «لا ريب أنّ التحقيق الأوّل حرمة وإبطالًا، بل لا أعرف أحداً من معتمدي الأصحاب فصّل بينهما هنا وإن عبّر بعضهم ب (لا يجوز) ونحوه، إلّا أنّ من المعلوم إرادة البطلان من مثل ذلك ممّا يتعلّق بالصلاة مثلًا، بل الحرمة فيه من جهة التشريع وتسبيبه لقطع العمل لا الذاتيّة». [۸۵] وقال في نجاة العباد- عند مبطلات الصلاة-: «تاسعها: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة على الأقوى، بل هو كذلك وإن لم يقصد ما يقصده غيرنا من الندب على الأقوى، من غير فرق في القول بين أن يكون سرّاً أو جهراً للإمام والمأموم. أمّا الساهي فلا بأس. كما لا بأس مع التقيّة، بل يجب وإن كان لو تركها حينئذٍ أثم وصحّت صلاته على الأصحّ. كما أنّ الأصحّ صحّتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، وإن كان الأحوط خلافه». [۸۶] وقال الشيخ الأنصاريوقال الشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم، الصلاة ۶: ۶۰۳) : «ويحرم قول (آمين) بعد الحمد للمصلّي مطلقاً عند علمائنا كما في المنتهى، وحكى فيه عن المشايخ الثلاثة الإجماع عليه وعلى أنّه تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان». [۸۷] وقال المحقق الهمداني : «لا يجوز قول (آمين) في آخر الحمد على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً، بل بلا خلاف يعتدّ به فيه على الظاهر، بل عن جماعة من أكابر الأصحاب دعوى الإجماع عليه، بل وعلى كونه مبطلًا للصلاة أيضاً كما هو صريح جملة منهم». [۸۸] وقال السيد اليزدي - في فصل مبطلات الصلاة-: «العاشر: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار، للإمام والمأموم والمنفرد». [۸۹] وقال المامقاني: «قول (آمين) في آخر الحمد من البدع المحرّمة على الأقوى، وفي بطلان الصلاة به وجهان أحوطهما بل أقواهما ذلك. وفي المنع من قول (آمين) في غير عقيب الحمد من الصلاة على وجه يناسب قواعد العربية وجهٌ خالٍ عن الحجّة، لكنّ الاجتناب منه لا يترك». [۹۰] واختار الميرزا النائيني [۹۱] : «أنّ الأقوى‌ حرمة التكلّم ب (آمين) وقاطعيّته إذا كان بكلمة (آمين) فقط من غير سبق دعاء؛ وذلك إمّا لإحراز عدم كونه دعاءً أو للشك في دعائيّته. كما أنّ الأقوى جوازه وعدم قاطعيّته فيما إذا كان جزء دعاء مندوب في الصلاة، وأنّ الأحوط عدم قراءته فيما إذا جعل جزء دعاء اقتراحاً».
وقال السيد الحكيم : «التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، أخفت بها أو جهر؛ فإنّه مبطل على الأحوط استحباباً وحرام حرمة تشريعيّة». [۹۲] وقال الشهيد الصدر : «وضع إحدى اليدين على الاخرى حال القراءة في الصلاة غير مطلوب شرعاً، ومن صنع ذلك قاصداً أنّه مطلوب ومحبوب للشارع فقد فعل حراماً؛ لأنّه شرّع، ومن أتى به ولم يقصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته تقع صحيحة، وأمّا إذا قصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأ بأنّه جزء، وكذلك أيضاً قول (آمين) بعد قراءة الفاتحة». [۹۳] وقال الإمام الخميني
- عند تعداده لمبطلات الصلاة-: «تاسعها: تعمّد قول (آمين) بعد إتمام الفاتحة، إلّا مع التقيّة فلا بأس به كالساهي». [۹۴] وقال السيد الخوئي: «التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة... فإنّه مبطل إذا قصد الجزئيّة أو لم يقصد به الدعاء». [۹۵] وقال السيد الگلبايگاني : «التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة، أمّا الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقيّة». [۹۶]
أحدهما: الحرمة تكليفاً، والآخر: بطلان الصلاة به وضعاً، فلا بدّ من البحث عمّا يقصد بكلّ منهما:
أ- الحرمة تكليفاً:
ولا ينبغي الريب أنّ قول (آمين) ليس من المحرّمات الذاتية الأوّلية كحرمة الكذب والغيبة، وقد تقدّم أنّ صاحب الجواهر قدس سره لم يحتمل الحرمة الذاتية في المقام، وصرّح بأنّ المراد حرمته تشريعاً. [۹۷]
إلّا أنّه مع ذلك يحتمل بدواً في كلماتهم إرادة أحد معانٍ ثلاثة للحرمة تكليفاً:
الأوّل- الحرمة الذاتية ولكن بالعنوان الثانوي كالتشبّه بكفّار أهل الكتاب أو المخالفين، وقد يستظهر ذلك من صحيح معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أقول (آمين) إذا قال الإمام:
«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ» ؟ قال:
«هم اليهود والنصارى»، ولم يُجِب في هذا؛ [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] بناءً على إرجاع الضمير (هم) إلى‌ القائلين (آمين). وقد تكون في العبارة المتقدّمة عن المفيد قدس سره في كتاب الإعلام إشارة إلى هذا المعنى حيث قال: «بدعة في الإسلام ووفاق لكفّار أهل الكتاب». [۱۰۱]
الثاني- الحرمة التشريعية، كما نبّه عليه صاحب الجواهر وجعله المقصود في المقام، وقد يشهد له بعض تعبيراتهم المتقدّمة. والمراد بالحرمة التشريعية حرمة الإتيان به بعنوان أنّه مشروع في الصلاة وارد كجزء منها أو مستحبّ فيها، وحيث إنّ الأمر ليس كذلك فمن جاء به بهذا العنوان كان مشرِّعاً ومبتدعاً فيحرم تكليفاً؛ لأنّ كلّ تشريع وإسناد لما ليس من الدين إلى الدين بدعة محرّمة.
الثالث- الحرمة بملاك الإبطال حيث يحرم إبطال الصلاة وقطعها بما يكون موجباً لذلك، وهذا المعنى للحرمة التكليفية يتوقّف على ثبوت الحرمة الوضعية والمانعية أي بطلان الصلاة به، فتكون الحرمة التكليفية دائرة مدار البطلان إثباتاً ونفياً. وسيأتي أنّ مناشئ القول بالبطلان مختلفة، فتختلف الحرمة التكليفية باختلافها سعة وضيقاً على ما سنشير إليه.
وليعلم أنّ المعاني الثلاثة للحرمة التكليفية مختلفة سعة وضيقاً:
۱- فبناءً على المعنى الأوّل- أي الحرمة الذاتية ولو بالعنوان الثانوي- يحرم قول (آمين) عقيب الحمد في الصلاة مطلقاً حتى إذا لم يقصد به الورود أو الجزئية؛ لإطلاق النهي وكون عمل المخالفين ذلك، فيحصل التشبّه بهم.
۲- أمّا بناء على المعنى الثاني- أي الحرمة التشريعية- فتختصّ الحرمة بما إذا جي‌ء به بقصد الورود، أي قصد الجزئية أو الاستحباب في الصلاة عقيب الحمد، فما لم يقصد ذلك- كما إذا جاء به بقصد مطلق الدعاء كأيّ دعاء آخر- لم يكن تشريعاً، فلا يكون محرّماً.
۳- كما أنّه على المعنى الثالث للحرمة- أي حرمة قطع الصلاة بالمانع- لا بدّ من ملاحظة منشأ القول بالبطلان:
أ- فإن كان البطلان بملاك استفادة مانعيّة قول (آمين) في الصلاة من الروايات كان الإتيان به مبطلًا مطلقاً، فيحرم تكليفاً أيضاً مطلقاً بناءً على حرمة إبطال الصلاة تكليفاً.
ب- وإن كان البطلان بملاك كونه دعاءً منهيّاً عنه في الصلاة وأنّ ما لم يسمح به فيها يكون قاطعاً لها وإن كان دعاءً، فأيضاً تثبت الحرمة التكليفية والمانعية.
ج- وإن كان البطلان بملاك كونه من كلام الآدميين اختصّت الحرمة تكليفاً أيضاً بما إذا كان كذلك كما إذا لم يقصد به الدعاء.
د- وإن كان البطلان بملاك الزيادة العمدية في الصلاة اختصّت الحرمة بما إذا قصد به الجزئية وإن قصد به الدعاء أيضاً.
إلّا أنّ المنشأين الأخيرين للبطلان- أي البطلان بملاك الزيادة العمدية وقصد الجزئية به، أو عدم قصد الدعاء به فيكون من كلام الآدميين- ينبغي إخراجهما عن هذا البحث؛ لأنّهما لا يختصّان بقول (آمين)، بل يجريان في كلّ ما ليس جزءاً من الصلاة، كما تقدّم.
وحيث إنّ احتمال الحرمة الذاتية حتى بالعنوان الثانوي- كالتشبه بالمخالفين- لقول (آمين) الوارد في كثير من الأدعية بعيد جدّاً، واستظهارها من صحيحة معاوية غير واضح بل غايته الإجمال، كما أنّه لم يرد تصريح بذلك في كلماتهم حتى استظهر صاحب الجواهر إرادة الحرمة التشريعية لا الذاتية في المقام، فحملُ كلمات الأصحاب القائلين بالحرمة على المعنى الأوّل مستبعد، فيدور الأمر بين المعنيين الثاني والثالث حرمة التشريع وحرمة قطع الصلاة    بنحو مانعتي الخلو، لا بنحو مانعتي الجمع حيث لا تمانع بينهما، بل هما ثابتتان على القاعدة؛ فإنّ التشريع حرام خصوصاً في العبادات التي هي توقيفية، كما أنّ حرمة إبطال الصلاة بإيجاد المانع أو القاطع ثابتة في محلّها.
ومنه يظهر أنّ النافين للحرمة تكليفاً لو كان قصدهم نفي الحرمة الذاتية لم يكن ذلك مخالفة منهم لمن حكم بالحرمة تشريعاً أو بملاك حرمة الإبطال، فليس ذلك قولًا في قبالهم.
كما يظهر أنّ القول بالتحريم تكليفاً دون‌ البطلان- كما تقدّم عن السيّدين العاملي والحكيم- مبناه اختيار أحد المعنيين الأوّلين للحرمة وعدم استفادة المانعية والبطلان من مجموع الروايات، فإنّ مجرّد الحرمة تكليفاً أو بملاك التشريع لا يوجب البطلان؛ لكونه فعلًا آخر خارج الصلاة ما لم يقصد به الجزئية للصلاة الموجب للزيادة العمدية المبطلة.
ب- الحرمة وضعاً:
ويراد بها- كما تقدّم- بطلان الصلاة به ولزوم إعادتها، وهذا هو المشهور المدّعى عليه الإجماع في كلمات الفقهاء قال الوحيد البهبهاني : «فمن قال بالحرمة قال بالبطلان أيضاً، ولم يقل أحد بالفصل».
وقال المحقّق النجفي في جواهر الكلام (۱۰: ۳- ۴) : «بل لا أعرف أحداً من معتمدي الأصحاب فصّل بينهما الحرمة والبطلان‌    هنا وإن عبَّر بعضهم ب (لا يجوز) ونحوه... ولذا عبّر ابن زهرة وغيره بما يقتضي الحرمة واستدلّ بما يقتضي البطلان. على أنّ جملة من معاقد الإجماعات السابقة- كالانتصار والخلاف ونهاية الإحكام و... وغيرها- البطلان. بل هو المراد من الحرمة في الغنية وعن التذكرة بعد التدبّر».
، [۱۰۲] كما تقدّم.
أدلّة الحرمة:
وقد استند الفقهاء في ذلك إلى وجوه واستدلالات عديدة، أهمّها وأحسنها الاستفادة من الروايات الناهية عن قول (آمين) عقب الحمد في الصلاة، وهي عدّة روايات لقد استدل بعض الفقهاء- كما في مستند الشيعة - بروايات اخرى، من قبيل رواية الدعائم: «وكرهوا [36]    - صلوات اللَّه عليهم- أن يقال بعد فراغ [37]    فاتحة الكتاب: (آمين)، كما تقول العامّة» وهي ضعيفة السند. كما ورد في الدعائم أيضاً بعد ذلك: وروّينا عنه عن أبيه عن آبائه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا تزال امتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم، ولم ينصرفوا قياماً كفعل أهل الكتاب، ولم تكن لهم ضجّة ب (آمين)».
[۱۰۳]:
الاولى: صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت:
الحمد للَّه ربّ العالمين، ولا تقل:
آمين». [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷]
الثانية: صحيحة معاوية بن وهب‌ المتقدّمة [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰]- حيث قال السائل في ذيلها:
ولم يُجِب في هذا- ويستفاد من سكوت الإمام عليه السلام وإعراضه عن الجواب على سؤال السائل عدم جواز قول (آمين) وأنّ الإمام عليه السلام قد سكت عنه للتقيّة؛ إذ لو كان جائزاً لصرّح به. هذا لو لم يجعل قوله عليه السلام: «هم اليهود والنصارى» هو الجواب؛ تشنيعاً على العامّة الذين يعملون ذلك- كما أشار إليه البهائي في الحبل المتين وغيرُه [۱۱۱] [۱۱۲]- وإلّا كان أظهر في المنع.
الثالثة: رواية محمّد الحلبي- وقد نقلت بطريقين: أحدهما فيه محمّد بن سنان اسناد الشيخ: الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللَّه بن مسكان عن محمّد الحلبي. وذهب المشهور إلى تضعيف محمّد بن سنان في حين ذهب البعض إلى وثاقته مثل الوحيد البهبهاني؛ ولذا ذهب إلى صحّة هذه الرواية.
، [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] والآخر نقله المحقّق في المعتبر اسناد المحقق الحلّي: أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمّد الحلبي.
[۱۱۶] بطريقه إلى جامع البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي، والظاهر صحّته- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: «لا». [۱۱۷]
الرابعة: حديث زرارة بن أَعيَن- بطريق الصدوق- عن الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «... ولا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس، ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك آمين، فإن شئت قلت: الحمد للَّه ربّ العالمين...» اسناد الصدوق: محمّد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه (إبراهيم بن هاشم‌) عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللَّه السجستاني عن زرارة بن أعين.
. [۱۱۸] [۱۱۹]
والحديثان الأولان واردان في المأموم والأخيران في مطلق المصلّي، فيعمّان الإمام والمنفرد، فيثبت الحكم فيهما معاً على حدّ سواء. وهذه الروايات تكون شاملة للتأمين جهراً وسرّاً سواء أ كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتية؛ لإطلاق النهي. ومن هنا تتضح أدلّة قول المشهور.
ومن الملاحظ في بعض هذه الروايات كالأُولى والرابعة أنّها لم تقتصر على النهي عن قول (آمين)، بل تضمنت بيان أنّ السنّة بعد قراءة الحمد قول (الحمد للَّه ربّ العالمين)، كما أشارت إلى ذلك روايات اخرى. [۱۲۰]
وفي قبال هذه الروايات المانعة رواية خامسة وهي: صحيحة اخرى لجميل «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب. آمين؟ قال: ما أحسنها، واخفض الصوت بها». [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵]
هذا، وقد وقع البحث في مفاد هذا الحديث، ففي متنه احتمالات [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸]:
الاحتمال الأوّل: المراد من قوله «ما أحسنَها» التعجّب، أي قولها في غاية الحسن أو على سبيل التهكّم. [۱۲۹]
الاحتمال الثاني: المراد به الاستفهام الإنكاري.
الاحتمال الثالث: كون «ما» نافية و «احسّنُها» فعلًا للمتكلّم من التحسين، أو «احسِنُها» من الإحسان بمعنى العلم قال المولى محمّد تقي المجلسي في روضة المتقين) : «ويكون المراد: إنّي ما أعلمها... ونفي العلم يدلّ على نفي المعلوم؛ لأنّه لو كان مندوباً لكانوا يعرفونه».
، [۱۳۰] كقوله عليه السلام- في التثويب-: «ما نعرفه». [۱۳۱]
ولا يخفى أنّ المنافاة بين هذه الرواية وسائر الروايات المانعة إنّما تكون بناءً على الشق الأوّل من الاحتمال الأوّل؛ فإن لم يمكن الجمع بينهما جمعاً عرفيّاً فلا بدّ من طرحها حينئذٍ، لصدورها تقيّة.الجمع‌ بين الروايات:
وثمّة محاولات للجمع بينهما:
۱- قد استند بعضهم- كالمحقّق في المعتبر [۱۳۲] والأردبيلي [۱۳۳] والكاشاني [۱۳۴] [۱۳۵]- إلى هذا الحديث وجعله قرينة على إرادة الكراهة من النهي الوارد في الروايات المتقدّمة.
واعترض عليه من قبل الآخرين: بأنّ صحيحة جميل هذه كما تنفي الحرمة تنفي الكراهة أيضاً؛ لأنّها صريحة في الاستحباب والحسن، فلا محيص عن المعارضة، ولا بدّ حينئذٍ من حملها على التقيّة. [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸]
۲- واحتمل المحقق في المعتبر وجهاً وفي مستند العروة : «وعن المحقق في المعتبر اختصاص المنع بالمنفرد». أقول: ظاهره عدّه قولًا، والصحيح ما ذكرناه من أنّه مجرّد وجه.
[۱۳۹] للجمع بين الروايات المانعة والمبيحة بحمل الاولى على منع المنفرد، والثانية على الجماعة. [۱۴۰]
وهو كما ترى؛ إذ أنّ بعض روايات المنع صريحة في الجماعة. [۱۴۱]
۳- سيأتي أنّه على بعض المحتملات في النهي- والذي فهمه بعض الفقهاء من هذه الروايات- يمكن الجمع بينهما بجمع دلالي عرفي.
وذهب بعض الفقهاء إلى الاحتمالين الثاني أو الثالث، فحمل الوحيد البهبهاني [۱۴۲]- تبعاً للأردبيلي [۱۴۳]- جملة «ما أحسنها» على الاستفهام الاستنكاري، أو أن تكون «ما» نافية و «احسِّنها» [۱۴۴] فعلًا للمتكلّم، أي ما أراها حسناً ولا أحكم بحسنها، وأنّ جملة «واخفض الصوت بها» فعل ماضٍ فاعله‌


محتويات
۱ - المراجع

المراجع [تعديل]

۱. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۱، ص۱۱۱- ۱۱۲.
۲. ذكرى الشيعة، ج۳، ص۳۴۵.
۳. غاية المرام، ج۱، ص۱۵۰.
۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۴۸.    
۵. كشف اللثام، ج۴، ص۱۵.    
۶. كشف الرموز، ج۱، ص۱۵۶.
۷. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۲.    
۸. الانتصار، ج۱، ص۱۴۴.    
۹. تحرير الأحكام، ج۲، ص۲۴۹.
۱۰. الإعلام (ضمن مصنفات المفيد)، ج۹، ص۲۳.
۱۱. الذكرى، ج۳، ص۳۴۸- ۳۴۹.    
۱۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۴۹.    
۱۳. كشف الرموز، ج۱، ص۱۵۶.
۱۴. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۶۶.    
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۸۳.
۱۶. المختصر النافع، ج۱، ص۵۵.
۱۷. المعتبر، ج۲، ص۱۸۶.    
۱۸. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۳۵.
۱۹. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۲۹- ۱۳۰.
۲۰. مدارك الاحكام، ج۳، ص۳۷۴.
۲۱. الذكرى، ج۳، ص۳۴۸- ۳۴۹.    
۲۲. سنن أبي داود، ج۱، ص۲۰۷، ح ۷۷۹.
۲۳. السنن الكبرى، ج۲، ص۱۹۶.
۲۴. مناهج المتقين، ج۱، ص۶۸.
۲۵. كشف الغطاء، ج۳، ص۸۹.
۲۶. الأمالي ۷۴۱.
۲۷. الفقيه، ج۱، ص۳۹۰، ذيل الحديث ۱۱۵۵.    
۲۸. المقنعة ۱۰۵.
۲۹. الإعلام ضمن مصنّفات المفيد، ج۹، ص۲۳- ۲۳- ۲۴.
۳۰. الانتصار، ج۱، ص۱۴۴.    
۳۱. النهاية ۷۷.
۳۲. المبسوط، ج۱، ص۱۰۶.
۳۳. الخلاف، ج۱، ص۳۳۲- ۳۳۴، م ۸۴.    
۳۴. المغني لابن قدامة، المطبوع مع الشرح الكبير، ج۱، ص۵۲۸- ۵۲۹.
۳۵. المجموع، ج۳، ص۳۷۱- ۳۷۳.
۳۶. مغني المحتاج، ج۱، ص۱۶۱.
۳۷. سنن الترمذي، ج۲، ص۲۸، ذيل ح ۲۴۸.
۳۸. المحلى، ج۳، ص۲۶۴.
۳۹. التبيان، ج۱، ص۴۶.    
۴۰. المهذّب، ج۱، ص۹۲.    
۴۱. الوسيلة، ج۱، ص۹۷.    
۴۲. غنية النزوع، ج۱، ص۸۱.
۴۳. -، ج۲، ص۶۶.
۴۴. المختصر النافع ۵۵.
۴۵. كشف الرموز، ج۱، ص۱۵۶.
۴۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۸۴.    
۴۷. الإرشاد، ج۱، ص۲۵۳.
۴۸. التبصرة ۴۳.
۴۹. التذكرة، ج۳، ص۱۶۲، م ۲۴۵.
۵۰. المنتهى، ج۵، ص۱۰۹.
۵۱. نهج الحق وكشف الصدق ۴۲۴.
۵۲. الرسالة السعدية ۱۰۵.
۵۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۶۵.    
۵۴. تحرير الأحكام، ج۱، ص۲۴۹، م ۸۶۷.
۵۵. قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۷۲.
۵۶. الدروس، ج۱، ص۱۷۴.    
۵۷. الذكرى، ج۳، ص۳۴۹.    
۵۸. البيان ۱۵۸.
۵۹. التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۰۲.
۶۰. المهذب البارع، ج۱، ص۳۶۶.    
۶۱. الموجز (الرسائل العشر) ۷۸.
۶۲. غاية المرام، ج۱، ص۱۵۰.
۶۳. كشف الالتباس (مخطوط)، ج۲، ص۱۸۲، س ۱۷.
۶۴. الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي)، ج۱، ص۱۱۰.
۶۵. شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي)، ج۳، ص۲۷۱.
۶۶. حاشية على الارشاد (مخطوط) ۶۵، س ۲.
۶۷. فوائد الشرائع (مخطوط)، ج۱، ص۱۵۲- ۱۵۳.
۶۸. روض الجنان، ج۲، ص۷۰۷.
۶۹. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۳۵.
۷۰. المدارك، ج۳، ص۳۷۴.    
۷۱. الكفاية الأحكام ۱۸، س ۳۴.
۷۲. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۱۲۹- ۱۳۰.
۷۳. بحار الأنوار، ج۸۵، ص۵۰.
۷۴. كشف اللثام، ج۴، ص۱۵- ۱۸.    
۷۵. المناهج السوية (مخطوط)، ج۲، ص۱۴۷، س ۱۳.
۷۶. بداية الهداية، ج۱، ص۹۰.
۷۷. بداية الهداية، ج۱، ص۱۳۲.
۷۸. الحدائق الناضرة، ج۸، ص۱۹۷.
۷۹. مصابيح الظلام- الصلاة، مخطوط، ج۱، ص۱۲۵، س ۲۳.
۸۰. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۹۳.
۸۱. الرياض، ج۲، ص۳۱۲.    
۸۲. غنائم الأيّام، ج۲، ص۵۰۶.
۸۳. مستند الشيعة، ج۵، ص۱۸۸- ۱۹۰.    
۸۴. مطالع الأنوار، الصلاة، ج۲، ص۷۰- ۷۱، س ۱۲.
۸۵. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۳.    
۸۶. نجاة العباد ۱۰۸.
۸۷. تراث الشيخ الأعظم، الصلاة، ج۶، ص۶۰۳.
۸۸. مصباح الفقيه، الصلاة، ج۱، ص۳۱۲، س ۸.
۸۹. العروة، ج۱، ص۷۲۰، م ۳۹.
۹۰. مناهج المتقين، ج۱، ص۶۸، س ۳۱.
۹۱. كتاب الصلاة، تقريرات النائيني، للآملي، ج۲، ص۳۰۳.
۹۲. منهاج الصالحين، ج۱، ص۲۶۶.    
۹۳. الفتاوى الواضحة، ج۱، ص۵۳۴.
۹۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۷۲.
۹۵. منهاج الصالحين، ج۱، ص۱۹۳.    
۹۶. هداية العباد، ج۱، ص۱۷۵، م ۸۵۷.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۳.    
۹۸. الوسائل، ج۶، ص۶۷، ب ۱۷ من القراءة في الصلاة، ح ۲.    
۹۹. التهذيب، ج۲، ص۷۵، ح ۲۷۸.    
۱۰۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۹، ح ۱۱۸۸.
۱۰۱. الإعلام (ضمن مصنّفات المفيد)، ج۹، ص۲۳- ۲۴.
۱۰۲. مصابيح الظلام، الصلاة، مخطوط، ج۱، ص۱۲۵، س ۲۳.
۱۰۳. مستند الشيعة، ج۵، ص۱۸۸.    
۱۰۴. الوسائل، ج۶، ص۶۷، ب ۱۷ من القراءة في الصلاة، ح ۱.    
۱۰۵. الكافي، ج۳، ص۳۱۳، ح ۵.    
۱۰۶. التهذيب، ج۲، ص۷۴، ح ۲۷۵.    
۱۰۷. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۸، ح ۱۱۸۵.
۱۰۸. الوسائل، ج۶، ص۶۷، ب ۱۷ من القراءة في الصلاة، ح ۲.    
۱۰۹. التهذيب، ج۲، ص۷۵، ح ۲۷۸.    
۱۱۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۹، ح ۱۱۸۸.
۱۱۱. الحبل المتين، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۴.    
۱۱۳. التهذيب، ج۲، ص۷۴- ۷۵، ح ۲۷۶.    
۱۱۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۸، ح ۱۱۸۶.
۱۱۵. مصابيح الظلام الصلاة، مخطوط، ج۱، ص۱۲۵، س، ۳.
۱۱۶. المعتبر، ج۲، ص۱۸۶.    
۱۱۷. الوسائل، ج۶، ص۶۷، ب ۱۷ من القراءة في الصلاة، ح ۳.    
۱۱۸. علل الشرائع، ج۲، ص۵۶، ب ۷۵، ح ۱.
۱۱۹. الوسائل، ج۵، ص۴۶۳- ۴۶۴، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۵، ۶.    
۱۲۰. الوسائل، ج۶، ص۶۷- ۶۸، ب ۱۷ من القراءة في الصلاة، ح ۱، ۴.    
۱۲۱. الوسائل، ج۶، ص۶۸، ب ۱۷ من القراءة في الصلاة، ح ۵.    
۱۲۲. التهذيب، ج۲، ص۷۵، ح ۲۷۷.    
۱۲۳. ولكن فيه: «تقرأ».
۱۲۴. الاستبصار، ج۱، ص۳۱۸، ح ۱۱۸۷.
۱۲۵. وفيه: «واخفض بها الصوت».
۱۲۶. الوافي، ج۸، ص۶۵۸.
۱۲۷. مطالع الأنوار، ج۲، ص۷۱.
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۹.    
۱۲۹. مصابيح الظلام- الصلاة (مخطوط)، ج۱، ص۱۲۵.
۱۳۰. روضة المتقين، ج۲، ص۵۲۶- ۵۲۷.
۱۳۱. الوسائل، ج۵، ص۴۲۵- ۴۲۶، ب ۲۲ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۳۲. المعتبر، ج۲، ص۱۸۶.    
۱۳۳. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۳۵.
۱۳۴. الوافي، ج۸، ص۶۵۷- ۶۵۸.
۱۳۵. وستأتي عبارته في هامش ۲۰۵.
۱۳۶. كشف اللثام، ج۴، ص۱۷.    
۱۳۷. مستمسك العروة الوثقى، ج۶، ص۵۹۱.
۱۳۸. مستند العروة، ج۴، ص۵۴۲.
۱۳۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۳۸.
۱۴۰. المعتبر، ج۲، ص۱۸۶.    
۱۴۱. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۹.    
۱۴۲. مصابيح الظلام- الصلاة (مخطوط)، ج۱، ص۱۲۵.
۱۴۳. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۲۳۵.
۱۴۴. واحتمل في جواهر الكلام (، ج۱۰، ص۹) : أنّ المحقق في المعتبر استند إلى هذا الوجه.





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار