الاقتعاط - ویکی فقه 


الاقتعاط


وهو بمعنى شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. 


الاقتعاط في اللغة [تعديل]

الاقتعاط- لغة-: شدّ العمامة من غير إدارة تحت الحنك ولم يَتَلحَّ بها. [۱] [۲] [۳]
قال في الصحاح: «الاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك». [۴]
والمقعط والمقعطة: ما تُعصِّب به رأسك، والمقعطة: العمامة منه. [۵] ويطلق عليه أيضاً الاعتجار. [۶] [۷] [۸] [۹]

الاقتعاط في الاصطلاح [تعديل]

واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← التحنّك
الحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، والتحنّك: التلحّي، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، [۱۰] [۱۱] [۱۲] والفرق بينه وبين الاقتعاط أنّه في الاقتعاط تشدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.

← التلحّي
اللحي: منبت اللحية من الإنسان وغيره، والتلحّي: تطويق العمامة تحت الحنك، والاقتعاط: شدّ العمامة على الرأس‏ من غير التلحّي تحت الذقن. [۱۳] [۱۴] [۱۵]

الحكم التكليفي [تعديل]

المشهور بين الفقهاء [۱۶] [۱۷] كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها، [۱۸] [۱۹] [۲۰] للإمام وغيره، [۲۱] بل في غير الصلاة أيضاً [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]
بل ادّعي الإجماع [۲۹] [۳۰] عليه.
والمستند في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم». [۳۱] ونحوه خبر أبي البختري. [۳۲]
ومرسل ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من تعمّم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّانفسه». [۳۳]
ونحوه خبر عيسى بن حمزة. [۳۴]
وفي خبر عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّانفسه». [۳۵]
وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط. [۳۶]
لكن قال الشيخ الصدوق: «وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه». [۳۷]
وهنا إذا قصد الصدوق مجرّد البيان التاريخي في أنّ هذا الفرق كان موجوداً في بداية الإسلام، أمّا اليوم فاللباس بات متحداً فلا إشكال.
لكن من المحتمل أنّه يقصد أنّ الأمر بالتلحّي كان في بدايات الإسلام لايجاد التمييز بين المسلمين والمشركين، كما في بعض ما روي عن الإمام علي عليه السلام عندما سئل عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» أنّه قال: «إنّما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والدِّين قلّ، فأمّا الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار»، [۳۸] ومعه فيراد إبطال الإطلاق في استحباب التلحّي أو كراهة الاقتعاط، وأنّه إنّما يكون كذلك في الحالات التي نحتاج فيها إلى إيجاد التمايز بين المسلمين وغيرهم.

المراجع [تعديل]

۱. العين، ج۱، ص۱۳۹.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۸۸.
۳. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۴۶.
۴. الصحاح، ج۳، ص۱۱۵۴.    
۵. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۴۶.
۶. لسان العرب، ج۹، ص۵۶.
۷. المصباح المنير، ج۱، ص۳۹۳.
۸. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۱.
۹. تاج العروس، ج۳، ص۳۸۳.
۱۰. الصحاح، ج۴، ص۱۵۸۱.    
۱۱. مجمع البحرين، ج۱، ص۴۶۷.
۱۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۴۵۱- ۴۵۲.
۱۳.  الصحاح، ج۶، ص۲۴۸.
۱۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۴۳.
۱۵. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۲۶.
۱۶. الحدائق، ج۷، ص۱۲۵.    
۱۷. مهذب الأحكام، ج۵، ص۳۵۱.
۱۸. السرائر، ج۱، ص۲۶۹.    
۱۹. التذكرة، ج۲، ص۵۰۶.    
۲۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۳۸۲- ۳۸۳.    
۲۱. الروضة، ج۱، ص۲۰۸.
۲۲. المنتهى، ج۴، ص۲۵۱.    
۲۳. الروضة، ج۱، ص۲۰۸.
۲۴. المدارك، ج۳، ص۲۰۵.    
۲۵. كشف اللثام، ج۳، ص۲۶۲.    
۲۶. الرياض، ج۳، ص۲۱۱.    
۲۷. التذكرة، ج۲، ص۴۵۱.    
۲۸. الحدائق، ج۲، ص۱۳۹.    
۲۹. المعتبر، ج۲، ص۹۷.    
۳۰. المنتهى، ج۴، ص۲۵۰.    
۳۱. الوسائل، ج۴، ص۴۰۳، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۸.    
۳۲. الوسائل، ج۴، ص۴۰۳، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۱۰.    
۳۳. الوسائل، ج۴، ص۴۰۱، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۱.    
۳۴. الوسائل، ج۴، ص۴۰۱، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۲.    
۳۵. الوسائل، ج۴، ص۴۰۲، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۵.    
۳۶. الوسائل، ج۴، ص۴۰۳، ب ۲۶ من لباس المصلّي، ح ۹.    
۳۷. الفقيه، ج۱، ص۲۶۶، ذيل الحديث ۸۲۱.    
۳۸. نهج البلاغة، ج۴، ص۵.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۳۱-۴۳۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار