الافتراش
وهو بمعنى جعل شيء فراشاً واستعمل بعض الفقهاء الافتراش في العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة.
الافتراش في اللغة [تعديل]
الافتراش: بمعنى الانبساط، وبمعنى جعل شيء فراشاً، فيقال: افترش ذراعيه إذا بسطهما على الأرض، وافترش ثوبه، أي جعله فراشاً له.
[۱] [۲] [۳]
وقد يستعمل بمعنى اتّخاذ المرأة زوجةً حين يقال: افترش المرأة.
الافتراش في الاصطلاح [تعديل]
وقد استعمله الفقهاء في هذين المعنيين اللغويين.
واستعمل بعض الفقهاء الافتراش في العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، فإنّ افتراش الرجل لها كناية عن مقاربتها، ولهذا عبّروا عنها بأنّها فراش الرجل، وعبّروا بذلك في باب إلحاق الولد بأبيه، ويسمّون المقاربة افتراشاً فعلياً عملياً، والإلحاق يقع نتيجة هذا الافتراش عبر كفاية الاحتمال.
[۴]
الألفاظ ذات الصلة [تعديل]
← التجنيح
وهو رفع المرفقين عن الأرض حال السجود وجعل اليدين كالجناحين.
[۵] فهو يخالف الافتراش.
← الإفراج
الفَرْج هو ما بين الرِّجلين،
[۶] فالإفراج بمعنى جعل فاصل ما بين الرجلين وفتحهما بأن لا يلصق إحداهما بالاخرى.
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
يختلف حكم الافتراش بحسب موارده المختلفة، وقد تعرّض لها الفقهاء في مواطن مختلفة من الفقه أهمّها ما يلي:
← افتراش الذراعين
المراد من افتراش الذراعين بسطهما على الأرض حال السجود.
[۷] ويبحث تارة عن حكمه في سجود الصلاة، واخرى عن حكمه في سجود الشكر.
←←في سجود الصلاة
يستحبّ للرجل خاصّة في سجود الصلاة التجنيح، وهو رفع العضدين والذراعين عن الأرض حال السجود،
[۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] ويعبّر عنه بالتخوية
[۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] وبالتجافي،
[۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] وحينئذٍ يكون الافتراش بالنسبة إليه مرجوحاً، كما ورد النهي عنه والأمر بالتجنيح في عدّة روايات:
منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنّه فرّج يديه عن جنبيه، وفرّج بين رجليه، وجنح بعضديه،
[۳۰] ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب.
[۳۱]
ومنها: حديث حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في تعليمه الصلاة: وكان مجنّحاً ولم يضع ذراعيه على الأرض.
[۳۲]
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنح بمرفقيك».
[۳۳]
وأمّا المرأة فيستحبّ لها أن تفترش ذراعيها حال السجود ولا تجنح.
[۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸]
وقد استدلّ عليه بعدّة روايات أيضاً:
منها: حسنة زرارة: «... فإذا جلست فعلى إليتيها، ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض».
[۳۹]
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها».
[۴۰]
ومنها: مرسلة ابن بكير، قال: «المرأة إذا سجدت تضمّمت، والرجل إذا سجد تفتّح».
[۴۱]
وأمّا الخنثى فقد نفى المحقّق الكركي
[۴۲] البعد عن إلحاقها بالمرأة.
←←في سجود الشكر
يستحبّ في سجدة الشكر أن يفترش المصلّي ذراعيه على الأرض ويلصق صدره بها،
[۴۳] [۴۴] وأضاف بعضهم إلصاق البطن بالأرض.
[۴۵] [۴۶] [۴۷]
واستدلّ عليه ببعض الأخبار:
منها: خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان، قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر، فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه (الجؤجؤ: الصدر.) وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك، فقال: «كذا يجب».
[۴۸]
وحمل بعضهم الوجوب هنا على شدّة الاستحباب.
[۴۹] [۵۰]
ومنها: خبر جعفر بن علي، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعيه وألصق جؤجؤه بالأرض.
[۵۱]
وهل يعتبر مع الإتيان بهذه الكيفيّة المستحبّة وضع الأعضاء السبعة على الأرض؟ صرّح الشهيد بذلك، فقال: «أمّا وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعاً؛ ليتحقّق مسمّى السجود».
[۵۲]
لكن نوقش
[۵۳] فيه بأنّ استحباب هذه الكيفيّة قرينة على العدم؛ لعدم التمكّن حينئذٍ.
← افتراش الحرير للرجال
لبس الحرير محرّم على الرجال في جميع الأحوال، وأمّا افتراشه والجلوس أو النوم عليه ففيه قولان:
←←القول الأوّل
ما نسب إلى المشهور،
[۵۴] [۵۵] وهو الجواز، وقد ذهب إليه جملة من الفقهاء،
[۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] وقيل: إنّه مذهب الأكثر،
[۷۲] بل قال السيد العاملي: «هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب».
[۷۳]
ونقل العلّامة الحلّي عن ابن الجنيد أنّه قال: «وليس إذا حرمت الصلاة في شيء من الثياب حرم لبسها وافتراشها والقيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها، وذلك كالحرير المصمت (أي الخالص)». ثمّ علّق عليه بقوله: «والظاهر من كلامه هذا أنّ تحريم الصلاة في الأوبار والجلود التي لا يؤكل لحمها لا يمنع من جواز لبسها، وليس المراد بذلك تسويغ لبس الحرير في غير الصلاة. نعم، أنّ كلامه يقتضي جواز الافتراش للحرير»، ثمّ قال: «وهو حقّ».
[۷۴]
وقد استدلّ عليه:
أوّلًا: بالأصل
[۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] كأصالة الإباحة.
[۸۰]
وثانياً: برواية علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج... هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: «يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه».
[۸۱]
←←القول الثاني
المنع، وهو للشيخ الطوسي وابن حمزة.
[۸۲] [۸۳]
واستدلّ عليه بعموم النهي عن الحرير للرجل.
ونوقش فيه بأنّ النهي خاصّ باللبس، ولا يصدق على الافتراش.
[۸۴] [۸۵] [۸۶]
وتردّد في المسألة المحقّق الحلّي في المعتبر، ثمّ قال: «ومنشأ التردّد عموم تحريمه على الرجال»،
[۸۷] وأجاب عنه الشهيد الأوّل قائلًا: «الخاص مقدّم على العام مع اشتهار الرواية
رواية الجواز مع أنّ أكثر الأحاديث تتضمّن اللبس».
[۸۸]
← افتراش المحرم الثوب المطيّب
يحرم على المحرم لبس ثوب مسّه طيب، وأمّا افتراشه والنوم والجلوس عليه فقد صرّح جملة من الفقهاء بحرمته عليه أيضاً.
[۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴]
ولو فرش فوق الثوب المطيّب ثوباً يمنع الرائحة والمباشرة جاز الجلوس والنوم عليه.
[۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰]
ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففي حكمه وجهان.
[۱۰۱]
ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه ففي حكمه وجهان.
[۱۰۲]
واستوجه العلّامة الحلّي
[۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] المنع؛ نظراً إلى أنّه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.
وتأمّل فيه بعضهم.
[۱۰۶]
وذكر السيّد العاملي وجهاً للجواز؛ وهو الأصل، وعدم صدق مسّ الطيب الذي هو متعلّق النهي.
[۱۰۷]
وقال المحقّق النجفي: «يمكن القول بالاكتفاء بثيابه مع عدم العلوق به»، ثمّ علّله بقوله: «ضرورة كون المدار في المنع على ما يندرج في عنوان النهي عن اللمس والتطيّب والأكل والشمّ».
[۱۰۸]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۶۴-۲۶۸.