الاغتراف - ویکی فقه 


الاغتراف


وهو بمعنى أخذ الماء باليد.


الاغتراف‏ في اللغة [تعديل]

الاغتراف لغة: مصدر اغترف، واغترف الماء: أخذه بيده. [۱] [۲] [۳]

الاغتراف في الاصطلاح [تعديل]

واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه في اغتراف الماء للوضوء، وفي حيازة المياه المباحة.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

يقع الاغتراف موضوعاً أو متعلّقاً لأحكام في أبواب مختلفة من الفقه نشير إلى أهمّها فيما يلي:

← الإناء المغترف به النجاسة من الكر
لو اغترف النجاسة بإناء انعكس الحكم، فيكون المأخوذ وباطن الإناء نجساً، والباقي وظاهر الإناء طاهراً. [۴]
ولو اغترف بإناء ماءً من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة كان المأخوذ وباطن الإناء طاهراً، والباقي وظاهر الإناء نجساً؛ لنقصانه عن الكرّ، فيتنجّسان بملاقاتهما النجاسة. ولو لم تتميّز النجاسة كان الباقي طاهراً أيضاً. [۵] [۶] [۷]
والمراد بالمتميّزة ما لم تكن مستهلكة لتشمل الجامدة والمائعة، فتكون غير المتميّزة- في الحكم الثاني- هي المستهلكة.

← اغتراف الماء باليمين في الوضوء
يستحبّ اغتراف الماء باليمين لأفعال الوضوء من الواجبات- كغسل الوجه واليدين- والمندوبات كالمضمضة والاستنشاق. [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶]
وقد نسبه بعضهم إلى الأصحاب الظاهر في اتّفاقهم عليه. [۱۷] [۱۸]
واستدلّ عليه ببعض الروايات الواردة في بيان وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، [۱۹] وغيرها. [۲۰]
وإطلاق بعض الروايات يدلّ على استحباب الاغتراف باليمين حتى لغسلها، بأن يغترف الماء بها ويصبّها في كفّه اليسرى، فيغسلها. [۲۱] [۲۲]

← الطهور بالاغتراف من الإناءالمغصوب
إذا توضّأ أو اغتسل باغتراف الماء المباح من الإناء المغصوب فقد اختلف في صحّة ذلك وبطلانه ولهم في ذلك كلام في صورة العمد والنسيان وغيرهما.

← تملّك الماء المباح بالاغتراف
المياه المباحة- مثل مياه العيون والآبار والغيوث والأنهار الكبار- الناس فيها شرع سواء، ومن سبق إلى اغتراف شي‏ء منها فهو أولى به من غيره، وإن نوى التملّك يملكه لكونه حيازة. [۲۳] [۲۴] [۲۵]

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۴، ص۱۴۱۰.    
۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۵۳.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۴۴۵.
۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۱۹.    
۵. القواعد، ج۱، ص۱۸۴.    
۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۱۹.    
۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۷۵.    
۸. المقنعة، ج۱، ص۴۳.    
۹. المهذّب، ج۱، ص۴۳.    
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۲۳.
۱۱. القواعد، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۲. التذكرة، ج۱، ص۱۹۲.    
۱۳. الدروس، ج۱، ص۹۳.    
۱۴. الذكرى، ج۲، ص۱۷۳.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۲۹.    
۱۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۵۱.
۱۷. المعتبر، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۸. الذكرى، ج۲، ص۱۷۳.    
۱۹. الوسائل، ج۱، ص۳۸۷، ب ۱۵ من الوضوء.    
۲۰. الوسائل، ج۱، ص۳۹۰، ب ۱۵ من الوضوء، ح ۵.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۳۰.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۵۱.
۲۳. الشرائع، ج۳، ص۲۷۹.
۲۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۷۱.      
۲۵. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۲۴.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۱۹۴-۱۹۵.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار