← الإناء المغترف به النجاسة من الكر لو اغترف النجاسة بإناء انعكس الحكم، فيكون المأخوذ وباطن الإناء نجساً، والباقي وظاهر الإناء طاهراً. [۴] ولو اغترف بإناء ماءً من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة كان المأخوذ وباطن الإناء طاهراً، والباقي وظاهر الإناء نجساً؛ لنقصانه عن الكرّ، فيتنجّسان بملاقاتهما النجاسة. ولو لم تتميّز النجاسة كان الباقي طاهراً أيضاً. [۵][۶][۷] والمراد بالمتميّزة ما لم تكن مستهلكة لتشمل الجامدة والمائعة، فتكون غير المتميّزة- في الحكم الثاني- هي المستهلكة.
← اغتراف الماء باليمين في الوضوء يستحبّ اغتراف الماء باليمين لأفعال الوضوء من الواجبات- كغسل الوجه واليدين- والمندوبات كالمضمضة والاستنشاق. [۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶] وقد نسبه بعضهم إلى الأصحاب الظاهر في اتّفاقهم عليه. [۱۷][۱۸] واستدلّ عليه ببعض الروايات الواردة في بيان وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، [۱۹] وغيرها. [۲۰] وإطلاق بعض الروايات يدلّ على استحباب الاغتراف باليمين حتى لغسلها، بأن يغترف الماء بها ويصبّها في كفّه اليسرى، فيغسلها. [۲۱][۲۲]
← الطهور بالاغتراف من الإناءالمغصوب إذا توضّأ أو اغتسل باغتراف الماء المباح من الإناء المغصوب فقد اختلف في صحّة ذلك وبطلانه ولهم في ذلك كلام في صورة العمد والنسيان وغيرهما.
← تملّك الماء المباح بالاغتراف المياه المباحة- مثل مياه العيون والآبار والغيوث والأنهار الكبار- الناس فيها شرع سواء، ومن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به من غيره، وإن نوى التملّك يملكه لكونه حيازة. [۲۳][۲۴][۲۵]