الاعتداء(خام)
اعتداء أوّلًا- التعريف:
الاعتداء لغة: من العدو، بمعنى الظلم ومجاوزة الحدّ والحقّ، يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه. واعتدى على حقّه، أي جاوز إليه بغير حقّ
[1] .
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي، حيث يستعمله الفقهاء بمعنى مجاوزة الحدّ المأذون فيه شرعاً، كمجاوزة الحلال إلى الحرام، أو مجاوزة مقتضى العقد مثل عقد الإجارة أو الاستعارة أو غيرهما
[2] .
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
۱- التجاوز:
وهو بمعنى العفو عن السيّئة
[3] ، ويأتي بمعنى مجاوزة الحدّ
[4] .
وعليه فكلّ اعتداء تجاوز؛ لأنّ فيه مجاوزة الحدّ، وليس العكس، فقد يكون هناك تجاوز لحدّ ما أو شيء ما ولا يكون اعتداءً.
۲- البغي:
أصل البغي: مجاوزة الحدّ
[5] . وقيل: شدّة الطلب
[6] . ويأتي بمعنى الظلم، ومنه الباغي، وهو الظالم
[7] .
وعند الفقهاء من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه
[8] .
وعلى بعض استعمالات البغي يترادف مع الاعتداء، وعلى بعضها لا يكون كذلك، والمصطلح الفقهي أخصّ من مفهوم الاعتداء.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالاعتداء في الأبواب المختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالًا مع إحالة تفصيلها إلى محلّه، وهي كالتالي:
--------------------------------------------------------------------------------
[9] المفردات: ۵۵۳. لسان العرب ۹: ۹۲. المصباح المنير: ۳۹۷. معجم لغة الفقهاء: ۷۵.
[10] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ۱۱۵.
[11] العين ۶: ۱۶۵. مجمع البحرين ۱: ۳۳۹.
[12] لسان العرب ۲: ۴۱۸. المصباح المنير: ۱۱۵.
[13] النهاية (ابن الأثير) ۱: ۱۴۳، ۱۷۱. لسان العرب ۱: ۴۵۷.
[14] معجم الفروق اللغوية: ۳۴۱- ۳۴۲.
[15] العين ۴: ۴۵۳.
[16] الخلاف ۵: ۳۳۵، م ۱. النهاية: ۲۹۶. الوسيلة: ۲۰۵.
۱- حكمه التكليفي:
يحرم العدوان والاعتداء على الآخرين وحقوقهم؛ لأنّه ظلم والظلم قبيح عقلًا وحرام شرعاً
[17] . وكذلك يحرم الاعتداء على القيم الدينية والأحكام الشرعية، وقد دلّت على ذلك الآيات والروايات الكثيرة، وهو من ضروريات الدين ومسلّماته. قال تعالى: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»
[18] . وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»
[19] . وقال تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»
[20] .
ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره.
(انظر: ظلم)
۲- آثاره ونتائجه:
يترتّب على الاعتداء أمران قد يجتمعان معاً على شخص كمن اعتدى فأتلف مال غيره أو سرقه عامداً مع كونه بالغاً عاقلًا، فإنّه تثبت عليه العقوبة والضمان معاً، وقد يثبت الضمان بلا عقوبة كإتلاف الصغير أو المجنون أو النائم مال غيره، وقد تثبت العقوبة ولا ضمان، كما لو سبّ غيره معتدياً عليه بالكلام الجارح كالقذف:
وعلى أيّة حال، فما يترتب على الاعتداء هو:
أ- الضمان:
يترتّب الضمان على الاعتداء إذا كان موجباً لإتلاف ما فيه الضمان، وهو يختلف باختلاف الموارد:
فإذا كان الاعتداء على النفس أو ما دونها- كما لو كانت الجناية طرفاً وحصلت جناية بالسم- ضمنه المباشر إن علم
[21] . فيترتّب عليه الدية إذا لم يختر الوليّ القصاص في القتل العمدي، أو إذا وقع القتل خطأً، وكذا الأرش أو الحكومة، وكلّ ذلك باختلاف الموارد والشرائط.
وإذا كان الاعتداء على المال، فيترتّب
--------------------------------------------------------------------------------
[22] انظر: مجمع الفائدة ۱۰: ۴۹۵.
[23] البقرة: ۱۹۰.
[24] المائدة: ۸۷.
[25] البقرة: ۲۲۹.
[26] انظر: جواهر الكلام ۴۲: ۲۹۵.
عليه ضمان المال، وعلى المعتدي ردّ عين المال أو مثله أو قيمته بحسب اختلاف الموارد. ولا فرق في الضمان بين الكبير والصغير، والعاقل والمجنون، كما هو مقرّر في محلّه، فلتراجع مصطلح (إتلاف، أرش، حكومة، دية، ضمان، غصب).
ب- العقوبة:
وهي على نوعين: إمّا اخروية، أو دنيوية.
أمّا العقوبة الاخروية فهي التي أعدّها اللَّه للمعتدين بمختلف أقسامهم، سواء اعتدوا على أنفسهم بظلمها بالعصيان، أو اعتدوا على حدود اللَّه، أو اعتدوا على الآخرين.
قال تعالى: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً»
[27] .
وقال أيضاً: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالانثَى بِالانثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»
[28] .
وقال أيضاً: «يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»
[29] .
بناءً على تفسير العذاب الأليم في الآيتين الأخيرتين بالعذاب الاخروي.
وأمّا العقوبة الدنيوية فهي إمّا بدنية، أو مالية، وقد تجتمعان.
أمّا البدنية، فإن كان الاعتداء على النفس- كما في القتل العمد- فعقوبته القصاص ما لم يعف وليّ الدم أو يرض بالدية.
وإن كان على الطرف والجروح التي فيها القصاص فعقوبته قصاص مثله من الطرف.
وإن كان سرقة فعقوبته قطع اليد بشرائطه على التفصيل المذكور في محلّه.
إلى غيرها من العقوبات، كعقوبة
--------------------------------------------------------------------------------
[30] النساء: ۹۳.
[31] البقرة: ۱۷۸.
[32] المائدة: ۹۴.
الاغتصاب وغيرها.
(انظر: حدّ، قصاص، سرقة)
ويدخل في ذلك التعزير البدني، وهو عقوبة غير مقدّرة، وتقديرها بيد الإمام عليه السلام أو نائبه، وتثبت في كلّ معصية لم يرد فيها عقوبة محدّدة من قبل الشارع.
(انظر: تعزير)
وأمّا العقوبة المالية فهي على أنواع:
أ- الكفّارات: وهي العقوبة التي قرّرها الشارع للتكفير عن بعض المعاصي، أو ما لا ينبغي فعله، كما في كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان، وكفّارة الظهار، وكفّارة الصيد حال الإحرام، وغير ذلك.
وليس كلّ كفّارة عقوبة أو لا أقلّ لا يحرز ذلك في تمام أنواع الكفّارات، فمثلًا هناك كفّارة لقتل الخطأ مع أنّه لا يعاقب بذلك لكن كلّ الكفّارات المترتّبة على أمر يحوي عدواناً واعتداءً يمكن فهم الجانب العقابي منها.
(انظر: كفّارة)
ب- الديات: وهي أيضاً- عند بعض الفقهاء وفي الجملة- فيها جانب جزائي زائداً على الضمان، كما هو مقرّر في محلّه، وإلّا فليس كلّ دية عقوبة، كما في إثبات الدية على العاقلة، فإنّه لا وجه لجعل ذلك عقوبةً عليها مع أنّها لم تفعل شيئاً عدوانياً.
(انظر: دية)
ج- العقوبة المالية التعزيرية: وهي ما يقرّره الحاكم من العقوبات على ارتكاب ما يخلّ بالأمن والنظام أو ارتكاب المعاصي التي لم يقدّر لها في الشرع عقوبة من نوع خاص. وقد تكون على شكل مصادرة مال أو غرامة أو الإجبار على أداء خدمة تعود منفعتها للعموم أو غير ذلك.
وقد تجتمعان في ما إذا أتلف ما فيه الدية حراماً، فإنّه تجتمع الدية والتعزير.
(انظر: تعزير، عقوبة)
۳- اعتبار المماثلة في عقوبة القصاص:
لابدّ من مراعاة المماثلة في عقوبة القصاص
[33] ، فلو قطع المعتدي يداً قطعت
--------------------------------------------------------------------------------
[34] انظر: جواهر الكلام ۴۲: ۳۴۸.
يده أيضاً ولا تُقطع رجله، إلّافي بعض الحالات على بعض الأقوال.
ولو قطعها من الزند قُطعت منه أيضاً لا من المرفق ولا من اصول الأصابع، ومن كسر ثنايا غيره كسرت ثناياه ولا تُكسر رباعيته، وهكذا.
وقد وقع الإشكال في كيفية الاستيفاء والآلة المستخدمة فيه، حيث نسب إلى الأكثر أنّ استيفاء قصاص النفس لا يكون إلّا بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب العنق ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ
[35] ؛ لأنّ المماثلة معتبرة في أصل الاعتداء في القتل لا في كيفيّته
[36] .
قال الإمام الخميني: «ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف، كالبندقة على المخ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية»
[37] .
ونقل عن ابن الجنيد جواز المماثلة
[38] ؛ استناداً إلى عموم قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
--------------------------------------------------------------------------------
[39] انظر: المسالك ۱۵: ۲۳۵. جواهر الكلام ۴۲: ۲۹۶.
[40] جواهر الكلام ۴۲: ۲۹۸.
[41] تحرير الوسيلة ۲: ۴۸۳، م ۱۱.
[42] نقله عنه في المختلف ۹: ۴۵۳.
عَلَيْكُمْ»
[43] .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه»
[44] .
وفي آخر: «أنّ يهودياً رضخ رأس جارية بالحجارة، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم فرضخ رأسه بالحجارة»
[45] .
لكن نوقش في الخبرين بأنّ الأوّل معارض بغيره من النصوص
[46] التي فيها ما يكون معتبراً، والثاني قضية في واقعة في يهودي، والآية بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منها يجب حملها على إرادة المماثلة في أصل الاعتداء في القتل، لا في كيفيته
[47] .
وإذا كان القتل متحقّقاً بفعل محرّم في الأصل كالزنا واللواط وإيجار الخمر في الحلق ونحو ذلك فلا يجوز المماثلة قطعاً، كما هو صريح جملة من الفقهاء
[48] ، ولعلّه مذهب الجميع وإن لم يصرّحوا به، لوضوحه.
قال الشهيد الثاني: «وعلى تقديره
جواز المماثلة يستثنى ثلاث صور:
الاولى: إذا قتله بالسحر، فإنه يقتص منه بالسيف؛ لأنّ عمل السحر محرّم، ولعدم انضباطه، واختلاف تأثيراته.
الثانية: إذا قتل باللواط وكان ممّا يقتل غالباً أو قصده به، فإنّه يقتل بالسيف؛ لأنّه قتل بفعل محرّم في نفسه، فيقتل بالسيف، كما لو كان قتل بالسحر...
الثالثة: إذا أوجره خمراً حتى مات، وكان ذلك على وجه يوجب القصاص، فإنّه يقتل بالسيف بتقريب ما ذكر.
ومثله ما لو وجره بولًا أو شيئاً نجساً.
وفي مثل ذلك الوجه أنّه يوجر مائعاً آخر من ماء أو خلّ أو شيء مرّ إلى أن يموت»
[50] .
(انظر: قصاص)
۴- ردّ الاعتداء:
صرّح جملة من الفقهاء بأنّه يجوز بل يجب الدفاع عن النفس والحريم والمال في مواجهة الاعتداء، ومن قتل دون ذلك كان شهيداً وقد دلّ عليه العقل والنقل.
أمّا العقل فهو يحكم بحقّ الدفاع وحسنه أمام العدوان والظلم.
وأمّا النقل فبمجموعة من الروايات العامة والخاصة
[51] ، كرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: «إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك، فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه»، وقال: «اللص محارب للَّه ورسوله فاقتله، فما مسّك منه فهو عليَّ»
[52] .
قال العلّامة الحلّي: «للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله وإن قلّ، ولو قدر
--------------------------------------------------------------------------------
[53] البقرة: ۱۹۴.
[54] السنن الكبرى (البيهقي) ۸: ۴۳.
[55] السنن الكبرى (البيهقي) ۸: ۴۲. وانظر: المسالك ۱۵: ۲۳۵. مجمع الفائدة ۱۴: ۱۳۳.
[56] انظر: الوسائل ۲۹: ۱۲۶، ب ۶۲ من القصاص فيالنفس.
[57] جواهر الكلام ۴۲: ۲۹۸.
[58] المسالك ۱۵: ۲۳۶. مجمع الفائدة ۱۴: ۱۳۳. جواهرالكلام ۴۲: ۲۹۹.
[59] المسالك ۱۵: ۲۳۶.
[60] مجمع الفائدة ۱۳: ۳۰۰.
[61] التهذيب ۱۰: ۱۳۶، ح ۵۳۸. الوسائل ۲۸: ۳۲۰- ۳۲۱، ب ۷ من حدّ المحارب، ح ۲.
على الدفع عن غيره فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر، ويجب اعتماد الأسهل، فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه، ولو لم يندفع فله ضربه بأسهل ما يعلم أنّه يندفع به، ويحرم عليه حينئذٍ التخطّي إلى الأصعب، فإذا ذهب مولّياً لم يكن له قتله ولا ضربه ولا إتباعه، ولو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له، فإن لم يكف جاز بالسلاح، ويذهب دمه هدراً، سواء كان جرحاً أو قتلًا، وسواء كان الدافع حرّاً أو عبداً، وكذا المدفوع»
[62] .
وذكر المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة مثله، إلّاأنّه زاد: «ولو تلف الدافع فهو كالشهيد في الأجر، لا في سقوط أحكام الميت مثل الغسل والكفن، كأنّه المراد بما روى أبو بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد»
[63] »
[64] .
ولا يختصّ ردّ الاعتداء بالدفاع الشخصي، بل يشمل ردّ العدوان المتوجّه على المسلمين وبلادهم ومقدّساتهم، بل هنا يكون الوجوب أعظم ويشرع الجهاد والمقاومة لأجل ذلك.
وإذا كان العدوان غير عسكري، كما في الاعتداء على المقدّسات بإهانتها أو هتك حرمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن العزيز وجب على المسلمين ردّ هذا الاعتداء والسعي لمنع حصوله بأيّ وسيلة أمكنهم؛ لوجوب الدفاع عن الدين ومقدّساته، إمّا عن طريق الضغط في المحافل الدولية لاستصدار قوانين تمنع هذه الاعتداءات، أو عبر التظاهر الشعبي المكوّن لرأي عام دولي ضاغط في هذا المجال أو عبر أيّ طريقٍ آخر تكون فيه المصلحة للإسلام والمسلمين، حتى لو أدّى إلى الضرر مع ملاحظة الأهمية.
(انظر: جهاد، دفاع)
اعتداد (انظر: عدَّة)
--------------------------------------------------------------------------------
[65] التحرير ۵: ۳۸۴.
[66] الوسائل ۱۵: ۱۲۱، ب ۴۶ من جهاد العدوّ، ح ۱۰، وفيه: «عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام...».
[67] مجمع الفائدة ۱۳: ۳۰۱.