الاستعلاء - ویکی فقه 


الاستعلاء


هو اظهار العلو و الارتفاع ويستعمل في علم قرائة القرآن بمعنى رفع اللسان في الفم لأداء الحروف.


الاستعلاءفي اللغة [تعديل]

الارتفاع والعلوّ ، [۱] [۲] واستعلى في الأرض بمعنى تكبّر فيها. [۳] [۴]والاستعلاء في الحروف تفخيمها ورفع اللسان في الحنك لأدائها، [۵] وهي عبارة عن: (خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق) المسمّاة بحروف الاستعلاء. [۶] [۷] [۸] [۹]

الاستعلاء في الاصطلاح [تعديل]

ويأتي في علم الاصول بمعنى إظهار العلوّ وادّعائه. [۱۰]واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث‏ [تعديل]


← الاستعلاء في الفقه
صرّح كثير من الفقهاء باستحباب الاستعلاء، [۱۱] بمعنى ارتفاع اللسان في القراءة ، [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] باعتباره من المحسّنات [۱۷] التي حثّ عليها القرآن الكريم بقوله تعالى: «وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا» [۱۸] حيث ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الترتيل : أنّه «حفظ الوقوف وبيان الحروف»، [۱۹] [۲۰] [۲۱] وفيها: «أداء» بدل «بيان». والمقصود من بيان الحروف الإتيان بها على الصفات المعتبرة التي منها:الاستعلاء. [۲۲] [۲۳]
ولا مجال للقول بوجوبه رغم حكايته عن بعضهم؛ [۲۴] لعدم ما يدلّ عليه، ولأنّ الواجب مراعاة قواعد اللغة واصولها، والاستعلاء ليس منها. [۲۵] [۲۶]
بل قد يستشكل في أصل الاستحباب فضلًا عن الوجوب ؛ لأنّ الاستعلاء- كغيره من ضوابط الترتيل- حدث بعد زمان الإمام علي عليه السلام، ولم يكن متداولًا عند نزول القرآن. [۲۷]
إلّاأنّ هذا يمكن الجواب عنه [۲۸] بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ». [۲۹]

← الاستعلاء في الأصول
وأمّا الاستعلاء بالمعنى الاصولي- وهو ادّعاء العلوّ- فقد تعرّض له الاصوليون في بحث الأوامر ، فذهب جماعة إلى عدم صدق الأمر على الطلب ، إلّاإذا صدر على جهة الاستعلاء.بل نسب ذلك إلى النحاة وعلماء البيان أيضاً، فلا يكون الطلب أمراً إذا صدر بتذلّل وخضوع .
وذهب بعض المتأخّرين إلى توقّف الأمر على العلوّ لا الاستعلاء، كما ذهب بعض إلى اشتراط العلوّ بالإضافة إلى الاستعلاء، فلا يصدق الأمر على الطلب الصادر من المساوي والداني، ولا من الخاضع المتداني وإن كان عالياً. وذهب آخرون إلى توقّفه على أحدهما لا على التعيين.بينما رفض الأشاعرة وبعض فقهائنا أن يكون للاستعلاء أو العلوّ أيّ دور في صدق الأمر. [۳۰]

المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب، ج۹، ص۳۷۸.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۸.
۳. الصحاح، ج۶، ص۲۴۳۵.   
۴. لسان العرب، ج۹، ص۳۷۸.
۵. لسان العرب، ج۹، ص۳۷۸.
۶. شرح الشافية (ابن الحاجب)، ج۳، ص۱۴.
۷. لسان العرب، ج۹، ص۳۷۸.
۸. المدارك، ج۳، ص۳۳۷.   
۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۳۹۸.    
۱۰. قوانين الاصول، ج۱، ص۸۱.    
۱۱. مستند الشيعة، ج۵، ص۷۵.   
۱۲. الروض، ج۲، ص۷۰۳.
۱۳. مجمع الفائدة، ج۲، ص۲۲۹.   
۱۴. المدارك، ج۳، ص۳۳۷.   
۱۵. الحدائق، ج۸، ص۶.    
۱۶. الحدائق، ج۸، ص۱۱۴.    
۱۷. الحدائق، ج۸، ص۱۱۴.    
۱۸. المزّمّل/سورة ۷۳، الآية ۴.    
۱۹. البحار، ج۶۷، ص۳۲۳.
۲۰. البحار، ج۸۴، ص۱۸۸.
۲۱. البحار، ج۸۵، ص۸.
۲۲. التحفة السنيّة، ج۲، ص۱۴۹.
۲۳. الحدائق، ج۸، ص۶.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۹۸.    
۲۵. التحفة السنيّة، ج۲، ص۱۴۹.
۲۶. الحدائق، ج۸، ص۱۱۴.    
۲۷. الغنائم، ج۲، ص۵۴۵.    
۲۸. الغنائم، ج۲، ص۵۴۶.    
۲۹. الوسائل، ج۶، ص۱۶۳، ب ۷۴ من القراءة في الصلاة، ح ۱.    
۳۰. هداية المسترشدين، ج۱، ص۵۷۷- ۵۸۱.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۵۳-۵۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار