← الاستعلاء في الأصول وأمّا الاستعلاء بالمعنى الاصولي- وهو ادّعاء العلوّ- فقد تعرّض له الاصوليون في بحث الأوامر ، فذهب جماعة إلى عدم صدق الأمر على الطلب ، إلّاإذا صدر على جهة الاستعلاء.بل نسب ذلك إلى النحاة وعلماء البيان أيضاً، فلا يكون الطلب أمراً إذا صدر بتذلّل وخضوع .
وذهب بعض المتأخّرين إلى توقّف الأمر على العلوّ لا الاستعلاء، كما ذهب بعض إلى اشتراط العلوّ بالإضافة إلى الاستعلاء، فلا يصدق الأمر على الطلب الصادر من المساوي والداني، ولا من الخاضع المتداني وإن كان عالياً. وذهب آخرون إلى توقّفه على أحدهما لا على التعيين.بينما رفض الأشاعرة وبعض فقهائنا أن يكون للاستعلاء أو العلوّ أيّ دور في صدق الأمر. [۳۰]