الاستشهاد
وهو بمعنى طلب الشهادة عن الشهود.
الاستشهاد في اللغة [تعديل]
الاستشهاد- لغة- هو سؤال الشهادة من الشهود، يقال: استشهدت فلاناً إذا سألته أن يشهد، واستشهدت فلاناً على فلان إذا سألته إقامة شهادة احتملها، ومنه قوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ».
[۱]
وقد يستعمل الاستشهاد بمعنى القتل في سبيل اللَّه، يقال: استشهد إذا قتل في سبيل اللَّه.
[۲] [۳] [۴] [۵]
الاستشهاد في الاصطلاح [تعديل]
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنيين المذكورين. ويستعمل الفقهاء غالباً لفظ (إشهاد) بدل لفظ (استشهاد) بالمعنى الأوّل.
الحكم الاجمالي ومواطن البحث [تعديل]
۱- يختلف حكم الاستشهاد بمعنى طلب الشهادة عن الشهود باختلاف موارده، فيجب الاستشهاد على الطلاق
[۶]- مثلًا- كما يستحبّ على النكاح الدائم؛
[۷] لقول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة المهلّب الدلّال: «التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين»،
[۸] [۹] [۱۰] بل عن بعض وجوب ذلك كما نقله العلّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف.
[۱۱]
وتفصيل ذلك في محلّه.
۲- يتعلّق بالاستشهاد بالمعنى الثاني بعض الأحكام، فمن استشهد وقتل في سبيل اللَّه لا يجب تغسيله، بل يدفن بعد الصلاة عليه في دمائه وثيابه بلا تغسيل، ولا تحنيط، ولا تكفين.
[۱۲]
وتفصيل ذلك في محلّه.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۳۶۴.