الارتزاق - ویکی فقه 


الارتزاق




الارتزاق [تعديل]


أوّلاً- التعريف: [تعديل]

الارتزاق لغة طلب الرزق وأخذه ، والرزق ـ بالكسر ـ ما ينتفع به ، والجمع الأرزاق ، و ـ بالفتح ـ العطاء ، وهو مصدر قولك: رزقه اللّه‏. يقال: ارتزق الجند أي أخذوا أرزاقهم(۱).
قال الراغب: الرزق يقال للعطاء الجاري تارةً ، دنيويّاً كان أم اُخرويّاً ، وللنصيب تارةً ، ولما يصل إلى الجوف ويُتغذّى به تارةً »(۲).
وقد استعمله الفقهاء بمعناه اللغوي إلاّ أنّه يرد في الفقه في خصوص الارتزاق من بيت المال.

ثانياً ـ الحكم التكليفي: [تعديل]

يجوز الارتزاق من بيت المال لمن يقوم بمصالح عامّة تعود نفعها إلى المسلمين ، كالقضاء والإفتاء والأذان وتجهيز الميّت وتعليم القرآن والآداب ، كالعربيّة وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها من الواجبات والمستحبّات(۳).
قال الشيخ الطوسي: "كلّ عمل لا يفعله الغير عن الغير ، وإذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير جاز أخذ الرزق عليه دون الاُجرة كالقضاء والخلافة والإمامة والإقامة والأذان والجهاد"(۴).
وكذا يجوز الارتزاق للفقراء والضعفاء الذين لا معاش لهم يسدّ كفايتهم(۵).

واستدلّ لذلك: [تعديل]


أوّلاً: [تعديل]
بأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين ، وهذه الموارد من جملتها ؛ لعود النفع إليهم ، فجاز حينئذٍ لوليّ الأمر أن يدر عليه من بيت المال ما يرفع به حاجته(۶).

وثانياً: [تعديل]
بالروايات المجوّزة, منها: ما روي في الدعائم عن عليّ عليه‏السلام أنّه قال: لابدّ من إمارة ورزق للأمير ، ولابدّ من عريف ورزق للعريف ، ولابدّ من حاسب ورزق للحاسب ، ولابدّ من قاضٍ ورزق للقاضي ، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضى لهم ولكن من بيت المال(۷). ومنها: مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليه‏السلام في حديث طويل في الخمس والأنفال والغنائم والأرضون... ثمّ ذكر الزكاة وحصّة العمّال، إلى أن قال: "ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه‏، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة..."(۸).
ومنها: ما جاء في عهد عليّ عليه‏السلام إلى مالك الأشتر حينما ولاّه مصر: "واعلم أنّ الرعيّة طبقات: منها: جنود اللّه‏ ، ومنها: كتّاب العامّة والخاصّة ، ومنها: قضاة العدل ـ إلى أن قال: ـ ولكلٍّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه"، ثمّ قال ـ بعد أمره باختيار أفضل رعيّته للقضاء ـ: "وأكثر تعاهد قضائه ، وافسح له في البذل ما يزيح علّته، وتقلّ معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره"(۹).
وأمّا الأخبار الناهية عن أخذ الرزق ، كخبر عبد اللّه‏ بن سنان عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال: "ذلك السحت"(۱۰)، فحملها الفقهاء على ما إذا لم يكن القاضي جامعاً لشرائط القضاوة فيكون عمله حراماً ، وأخذ الرزق بإزائه سحتاً كخلفاء الجور ، أو على كون ما يأخذه اُجرة على القضاء لا ارتزاقاً ، وأخذ الاُجرة على القضاء ونحوه من الواجبات حرام(۱۱).
ثمّ إنّه لا فرق في جواز الارتزاق بين أن يأخذ الرزق من الإمام عليه‏السلام أو نائبه أو من السلطان الجائر(۱۲)؛ لحلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر(۱۳).

ثالثاً ـ أصناف المرتزقين من بيت المال: [تعديل]

إنّما يستحقّ الرزق من بيت المال صنفان:

الأوّل: [تعديل]
صنف يرتزقون منه لحاجتهم إليه كالفقراء والضعفاء(۱۴)الذين لا مال لهم ولا معاش يسدّ كفايتهم وهم مستحقّوا الزكاة والخمس(۱۵). ولا يعتبر في جواز ارتزاقهم إلاّ الفقر والحاجة.
وتفصيل البحث عنه موكول إلى مصطلح "بيت المال ، فقير".

الثاني: [تعديل]
صنف يرتزقون منه لجهة القيام بمصلحة عامّة والتصدّي لسياسة الدين ومصالحه ، كالوالي والقاضي والغزاة والمجاهدين وغيرهم ممّن له شأن في ذلك(۱۶).
قال المحقّق النجفي: " لا إشكال في أنّه يجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم له وصاحب الديوان ـ أي الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند والقضاة والمدرّسين وغيرهم من المرتزقة والكتبة ونحوهما ـ ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعدّ للمصالح التي هذه منها ، بل أهمّها... وكذا من يكيل للناس ويزن ، ومن يعلّم الآداب والسنن ، وغيرهم ممّن يقوم بمصالح المسلمين "(۱۷).
ثمّ إنّه ليس مصرف بيت المال منحصراً فيما ذكر بل مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره أو قصرت جهتها عنها(۱۸)فيعمّ المحبوسين والمسجونين(۱۹)وذرّية المجاهدين(۲۰)والمرأة الغائب عنها زوجها(۲۱)واللقيط(۲۲)ونحوهم.

رابعاً ـ اشتراط الحاجة في الارتزاق من بيت المال وعدمه: [تعديل]

ثمّ إنّه لا ريب ولا خلاف بين الفقهاء في جواز ارتزاق أهل المناصب مع الحاجة(۲۳)إذا لم يقدروا على التكسّب لقوتهم وقوت عيالهم وباقي ضروريّاتهم ، أمّا مع الغنى فقد اختلفوا فيه على أقوالٍ(۲۴):

الأوّل: [تعديل]
عدم الجواز مطلقاً، سواء تعيّن عليه الاشتغال بالعمل أم لا، وهو قول ثاني الشهيدين(۲۵)والمحقّق الأردبيلي(۲۶)والشيخ الأنصاري(۲۷)، ومال إليه أيضاً المحقّق النجفي(۲۸).
قال الشيخ الأنصاري: " مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلاّ مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة ، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز"(۲۹).
واستدلّ لذلك بأنّ بيت المال موضوع للمصالح ولا مصلحة مع عدم الحاجة(۳۰)، بل أنّه تضييع لحقوق المسلمين(۳۱).

الثاني: [تعديل]
الجواز مطلقاً ، أي سواء تعيّن عليه القيام بتلك المصلحة أم لا ، وهو اختيار الفاضل النراقي ووالده(۳۲)والمحقق الآشتياني(۳۳)والسيد الخوئي(۳۴).

واستدلّ له: [تعديل]

۱ ـ بعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها وإن وجبت كالجهاد ، فيكون الارتزاق من بيت المال مسبّباً للقيام بمصلحة من مصالح المسلمين سواء كانت واجبة أم لا، وسواء كان القائم محتاجاً إليه أم لا(۳۵).
لكن استشكل في ذلك بعدم الدليل عليه ، وإنّما المسلّم الارتزاق مع الحاجة إليه ولو بسبب القيام بالمصلحة ، المانع له من التكسّب ، سواءً تعيّن عليه ذلك أو لا ، وليس هو في الحقيقة عوض معاملي ، بل لأنّ بيت المال معدّ للمحاويج سيّما القائمين بمصالح المسلمين ، وخبر الدعائم المتقدّم وإن كان مطلقاً لكن لا جابر له على إطلاقه(۳۶).
۲ ـ وبأنّ الأدلّة الدالّة على حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات مختصّة بعنوان الاُجرة والجعل فقط ، فلا تشمل بقيّة العناوين المنطبقة على المتصدّين لتلك الوظائف كالارتزاق من بيت المال ؛ فإنّه معدّ لمصالح المسلمين ، فيجوز صرفه في أيّ جهة ترجع إليهم وتمسّ بهم ، بل يجوز لهؤلاء المتصدّين للجهات المزبورة أن يمتنعوا عن القيام بها بدون الارتزاق من بيت المال إذا كان العمل من الاُمور المستحبّة ، وعليه فلا وجه لاعتبار الفقر والاحتياج في المرتزقة(۳۷).
ويدلّ على ذلك أيضاً إطلاق الروايات(۳۸)المتقدّمة.
وقد يقال بأنّ المكلّف إذا تعيّن عليه الاشتغال بعمل ـ كالقضاء والإفتاء ونحوها ـ كان شأن ذلك شأن الواجبات العينيّة الثابتة على ذمم أشخاص المكلّفين كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها ، ومن الواضح أنّه لا يجوز الارتزاق من بيت المال بإزائها.
واُجيب عن ذلك بأنّ القضاوة ونحوها وإن كانت من الواجبات العينيّة فيما إذا انحصر القاضي بشخص واحد ولكنّها ممّا يقوم به نظام الدين ، فتكون من الجهات
الراجعة إلى مصالح المسلمين التي تكون مصرف بيت المال ، فلا يقاس بالواجبات العينيّة ابتدا.
۳-التفصيل بين ما إذا تعيّن عليه القيام بذلك العمل فلا يجوز له الارتزاق وبين عدم تعيّنه عليه فيجوز ، وهو قول الشيخ الطوسي(۳۹)والعلاّمة(۴۰)والشهيد(۴۱)والفاضل الاصفهاني(۴۲)، بل في المسالك أنّه الأشهر(۴۳)، فقالوا: إذا تعيّن القيام بمصالح عامّة على شخص بتعيين الإمام عليه‏السلام أو لعدم وجود غيره وكان ذا كفاية فلا يجوز له الارتزاق ؛ لأنّه يؤدّي فرضاً ، فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات(۴۴).
وأمّا إذا لم يتعيّن عليه القيام بتلك المصلحة فيجوز له أن يأخذ الرزق من بيت المال مع الاستغناء ؛ لأنّ فيه قيام نظام النوع والمعروف.

ولكن نوقش في ذلك بما يلي: [تعديل]

أمّا مع عدم التعيّن فقد يشكل ذلك بأنّه يؤدّي واجباً وإن لم يكن متعيّناً عليه فلا يجوز أخذ العوض عنه ، بل لو قلنا بكون القضاء من العبادات أشكل أخذ العوض عليه مطلقاً ؛ لما فيه من الجمع بين العوض والمعوّض ، هذا مضافاً إلى إمكان دعوى اختصاص بيت المال المجتمع من نحو الزكاة والصدقات وغيرهما بذوي الحاجات لا الأغنياء. وأمّا في صورة التعيّن فقد يجاب عنه بأنّ الوجوب لا يخرجه عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها من بيت المال وإن وجبت كالجهاد(۴۵).
ولكن لا ريب في أولويّة التعفّف مع الاستغناء على جميع الأقوال(۴۶)، بل يكره ذلك كما صرّح به بعض آخر(۴۷)؛ توفيراً لسائر المصالح(۴۸).

خامساً ـ اشتراط الارتزاق من بيت المال بعدم وجود المتطوّع وعدمه: [تعديل]

قيّد جماعة من الفقهاء جواز الارتزاق لأهل المناصب ـ كالمؤذّن والقاضي ونحوهما ـ بعدم وجود المتطوّع(۴۹)، بل قال الشيخ الأنصاري: إطلاق الآخرين محمول على ذلك(۵۰).واستشكل فيه بعض آخر(۵۱).
وإنّما المسألة مبنيّة على أنّ بيت المال هل هو معدّ لتحصيل مصالح المسلمين فلا يجوز صرفه إلاّ فيما إذا توقّف تحصيل المصلحة على صرفه فيحرم بدونه ، حيث لا مصلحة للمسلمين في ارتزاقه مع وجود المتطوّع ؟ أو معدّ لصرفه على من يقوم بمصالح المسلمين وإن لم يتوقّف تحصيل المصلحة بقيامه ؛ نظراً إلى كون تحصيل المصلحة حكمة لجعل بيت المال، لا علّة يدور الحكم مداره؟
وهذا الوجه ـ أي الوجه الثاني ـ هو الأوجه عند المحقق الآشتياني.
ويترتّب على ذلك أنّه على القول باعتبار عدم وجود المتطوّع فالظاهر أنّه لا يجوز الإعطاء إلاّ بعد الفحص في طلب المتطوّع واليأس عن وجوده ؛ نظراً إلى العلّة المذكورة(۵۲). نعم ، لو كان المتطوّع فاقداً لبعض صفات الكمال التي في وجودها مصلحة للمسلمين ـ كالعدالة ونحوها ـ اتّجه ارتزاق غير المتطوّع(۵۳).

سادساً ـ مقدار الارتزاق من بيت المال: [تعديل]

ذكر الفقهاء أنّ مقدار الرزق لأهل المناصب منوط بنظر الإمام عليه‏السلام أو وكيله على بيت المال ، ويقسّم بينهم على قدر حاجتهم ومؤنتهم ، فيجوز زيادته ونقصه وتغيير جنسه وتبديله، سواء كان أكثر من اُجرة مثل عمله أو أقلّ أو مساوياً(۵۴)، ولا فرق فيه بين أن يكون تعيين الرزق قبل قيامه بالوظائف المقرّرة عليه أو بعده(۵۵).
والمراد بالحاجة المجوّزة للارتزاق ـ كما تقدّم ـ هي المتعارفة وعلى حسب العادة، لا مقدار الضرورة التي لا يعيش بدونها(۵۶).

سابعاً ـ امتلاك الرزق من بيت المال بالقبض وما يترتّب على ذلك: [تعديل]

لا يملك المرتزق رزقه من بيت المال إلاّ بعد القبض(۵۷)؛ لأنّه ليس اُجرة ، فإنّ الارتزاق من بيت المال لا يزيد على كونه مصرفاً فما دام لا يقبضه لا يملكه(۵۸).
ويترتّب على ذلك عدم جواز مطالبة الوارث به فيما إذا مات بعد حلول وقت العطاء، بل حتّى لو مات بعد المطالبة ؛ إذ لا منافاة بين استحقاق المطالبة وعدم الملك(۵۹).

ثامناً ـ المراد من بيت المال: [تعديل]

أطلق الفقهاء جواز الارتزاق من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين لجميع الأصناف المتقدّمة والمراد من بيت المال ما ذكره الآشتياني حيث قال: « إنّ المراد منه المال الواقع في كلماتهم    حسبما يظهر منهم بيت يجمع فيه ما يصرف في مصالح المسلمين ، كبناء المسجد والقنطرة والخان وشقّ الأنهار وغيرها ، مثل الجزية وخراج المقاسمة ، وما اُوصي في صرفه في وجوه البرّ ، وما يصرف من الزكاة في سبيل اللّه‏ ، إلى غير ذلك ممّا يشترك فيه جميع المسلمين.
وأمّا ما يجمع فيه الزكاة والخمس والصدقات ووجوه المظالم وغيرها ممّا يكون مختصّاً بالفقراء فلا يكون من بيت المال في شيء ، ولا يجوز صرف ما يجمع فيه في مصالح المسلمين ، بل لابدّ أن يعطى بمستحقّيه من الفقراء ، كما أنّه لا يجوز صرف ما يشترك فيه جميع المسلمين في سبيل الفقراء أيضاً.
فما يظهر من بعض من أنّ المراد من بيت المال أعمّ ممّا يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين... وما يختصّ بطائفة منهم كالفقراء والسادات... ليس على ما ينبغي(۶۰).
هذا، ويمكن أن يكون سبب عدم تعرّضهم لذلك اعتمادهم على وضوح ما يكون مصرفه خصوص الفقراء عمّا يكون مصرفه المصالح العامّة.

تاسعاً-الفرق بين الاُجرة والارتزاق "أو الرزق": [تعديل]

قد اتّضح ممّا تقدّم أنّ الرزق إحسان ومعروف وإعانة من الإمام عليه‏السلام على القيام بمصلحة عامّة ، وليس فيه معاوضة. بخلاف الاُجرة التي تكون مبادلة ومعاوضة للعمل ، فيفارق الارتزاق الاُجرة فيما يلي:
۱ ـ الارتزاق جائز لا يأخذه المرتزق في مقابل عمله وإن كان عوضاً عن فعله ، بخلاف الاُجرة فإنّها لازمة يأخذها الأجير في مقابل عمله(۶۱).
۲ ـ تحتاج الاُجرة إلى تقدير العمل والعوض وضبط المقدار والمدّة والصيغة ونحوها ممّا يعتبر في الإجارة ، بخلاف الارتزاق فإنّه منوط بنظر الحاكم ، فيجوز زيادته ونقصه وتغيير جنسه وتبديله بحسب المصلحة ، فيدفع إلى المرتزق ما يرفع به حاجته ، سواء كان أكثر من اُجرة مثل عمله أو أقلّ أو مساوياً(۶۲)، ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق قبل قيامه بالوظائف المقرّرة عليه أو بعده(۶۳).
۳ ـ إنّ الرزق يصرف في الأهمّ من المصالح فالأهمّ ، بخلاف الاُجرة(۶۴).
۴ ـ إنّ مال الإجارة بعد العمل وقبل القبض يورث ، دون الرزق فإنّه لا يورث ؛ لأنّه لا يملك إلاّ بالقبض(۶۵).
ومزيد تفصيل البحث في مصطلح "بيت المال".
(۱)انظر: الصحاح ۴: ۱۴۸۱. لسان العرب ۵: ۲۰۴.   
(۲)۳۵۱    
(۳)الروضة ۳: ۷۱. الحدائق ۷: ۳۵۱. جواهر الكلام ۴۰: ۵۴. مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.   
(۴)۸: ۱۶۱.   
(۵)جواهر الكلام ۲۲: ۱۲۳.   
(۶)مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.   
(۷)دعائم الإسلام ۲: ۵۳۸ ، ح ۱۹۱۲. وانظر: جواهر الكلام ۴۰: ۵۲.   
(۸)۲۷: ۲۲۱ ، ب ۸ من آداب القاضي ، ح ۲. وانظر: مستند الشيعة ۱۴: ۱۸۴ ، و ۱۷: ۶۸.   
(۹)۲۷: ۲۲۳ ، ب ۸ من آداب القاضي ، ح ۹. وانظر: مصباح الفقاهة ۱: ۲۶۸. المكاسب "تراث الشيخ الأعظم" ۱: ۲۴۵.   
(۱۰)۲۷: ۲۲۱ ، ب ۸ من آداب القاضي ، ح ۱.   
(۱۱)الحدائق ۱۸: ۲۱۷ ـ ۲۱۸. مستند الشيعة ۱۷: ۶۶. مصباح الفقاهة ۱: ۲۶۹   
(۱۲)۱۸: ۲۱۵.   
(۱۳)"تراث الشيخ الأعظم" ۱: ۲۴۵.   
(۱۴)جواهر الكلام ۲۲: ۱۲۳.   
(۱۵)"الآشتياني": ۲۵.   
(۱۶)المبسوط ۸: ۱۶۰. الروضة ۳: ۷۱. مجمع الفائدة ۸: ۹۴. كشف اللثام ۱۰: ۲۳، ۲۵. جواهر الكلام ۲۲: ۱۲۳. المكاسب "تراث الشيخ الأعظم" ۲: ۱۵۳ ـ ۱۵۴. مستمسك العروة ۵: ۶۱۵. مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.   
(۱۷)الكلام ۴۰: ۵۴.   
(۱۸)۳: ۷۲.   
(۱۹)للشرائع: ۵۶۱. الدرّ المنضود ۱: ۳۲۴.
(۲۰)المبسوط ۲: ۷۲.   

(۲۱)۳: ۳۹. القواعد ۲: ۱۴۴. المسالك ۹: ۲۸۴. جواهر الكلام ۳۲: ۲۹۳.   
(۲۲)۶۴۸. الجامع للشرائع: ۲۵۷.   
(۲۳)بالحاجة المجوّزة للارتزاق هي المتعارفة وعلى حسب العادة، لا مقدار الضرورة التي لا يعيش بدونها، كما في مجمع الفائدة ۸: ۹۴.   
(۲۴)البحث عن ذلك وإن ورد في كلمات بعض الفقهاء في خصوص القاضي، إلاّ أنّه يجري في سائر المرتزقين ؛ لنفس المناط المذكور ، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء كالمحقّق النجفي والشيخ الأنصاري وغيرهما ، وسوف يتّضح ذلك من خلال البحوث المقبلة.
(۲۵)۳: ۷۱.   
(۲۶)مجمع الفائدة ۸: ۹۴.   
(۲۷)"تراث الشيخ الأعظم" ۲: ۱۵۴.   
(۲۸)يستفاد ذلك من ثنايا كلماته في جواهر الكلام "۴۰: ۵۱ ـ ۵۴" كما نسبه الشيخ الأنصاري إليه.   
(۲۹)"تراث الشيخ الأعظم" ۲: ۱۵۴. ولكن في موضع آخر منه "۱: ۲۴۵": " وأمّا الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته ، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه ؛ لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية".   
(۳۰)مجمع الفائدة ۸: ۹۴.   
(۳۱)مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.   
(۳۲)مستند الشيعة ۱۷: ۶۸.   
(۳۳)۲۶، حيث قال: "لا إشكال في جواز إعطائه [القاضي    فيما إذا تعيّن عليه القضاء بأن لا يوجد من يقوم به سواه ، سواء كان القاضي غنيّاً أو فقيراً... وكذا فيما لم يتعيّن عليه القضاء ، بل يقوم به كفاية فيما إذا لم يكن هناك متبرّع بالقضاء...".]
(۳۴) (۵۱)القضاء "الآشتياني": ۲۶.
(۵۲)القضاء "الآشتياني": ۲۶.
(۵۳)جواهر الكلام ۹: ۷۳.
(۵۴)انظر: المبسوط ۱: ۲۵۶ ، و ۲: ۶۵. المسالك ۱: ۱۸۶ ، و ۳: ۱۳۲. جواهر الكلام ۲۲: ۱۲۳. القضاء "تراث الشيخ الأعظم".
(۵۵)المكاسب "تراث الشيخ الأعظم" ۲: ۱۵۴. مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.
(۵۶)مجمع الفائدة ۸: ۹۴.
(۵۷)انظر: القواعد ۱: ۴۹۸. المسالك ۳: ۶۴. جواهر الكلام ۲۱: ۲۱۴.
(۵۸)جامع المقاصد ۳: ۴۲۳.
(۵۹)انظر: جواهر الكلام ۲۱: ۲۱۴.
(۶۰)القضاء "الآشتياني": ۲۵.
(۶۱)انظر: القواعد والفوائد ۲: ۱۲۶. جواهر الكلام ۴۰: ۵۴.
(۶۲)انظر: المسالك ۱: ۱۸۶. الروضة ۲: ۲۱۷. الحدائق ۱۸: ۲۱۵. جواهر الكلام ۹: ۷۶. مصباح الفقاهة ۱: ۲۶۸ ، ۴۸۲. لكن تأمّل المحقق الأردبيلي" مجمع الفائدة ۸: ۹۳ "في هذا الفرق وذهب إلى أنّ العوض يكون أجراً حتى مع عدم التعيين وعدم ضبط المقدار والمدّة إذا كان بحيث لو لم يكن لم يفعل.
(۶۳)المكاسب "تراث الشيخ الأعظم" ۲: ۱۵۴. مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.
(۶۴)القواعد والفوائد ۲: ۱۲۶.
(۶۵)القواعد والفوائد ۲: ۱۲۶. المسال" name="outlink" target="_blank" >مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.]
(۳۵)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۸۸/۴۰/۵۲انظر: جواهر الكلام ۴۰: ۵۲.]
(۳۶)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۸۸/۴۰/۵۲ جواهر الكلام ۴۰: ۵۲.]
(۳۷)[http://lib.eshia.ir/۱۰۱۵۵/۱/۴۸۲ مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.]
(۳۸)[http://lib.eshia.ir/۱۱۰۲۵/۲۷/۲۲۱انظر:الوسائل ۲۷: ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ب ۸ من آداب القاضي ، ح ۱ ، ۲ ، ۹.]
(۳۹)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۳۶/۸/۸۴المبسوط ۸: ۸۴ ـ ۸۵.]
(۴۰)[http://lib.eshia.ir/۱۰۱۱۴/۳/۴۲۲القواعد ۳: ۴۲۲.]
(۴۱)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۲۰/۲/۶۹الدروس ۲: ۶۹.]
(۴۲)[http://lib.eshia.ir/۱۰۱۴۶/۱۰/۲۳ كشف اللثام ۱۰: ۲۳.]
(۴۳)[http://lib.eshia.ir/۱۰۱۵۱/۱۳/۳۴۸المسالك ۱۳: ۳۴۸.]
(۴۴)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۸۸/۴۰/۵۲انظر: جواهر الكلام ۴۰: ۵۲.]
(۴۵)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۸۸/۴۰/۵۲انظر: جواهر الكلام ۴۰: ۵۲.]
(۴۶)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۳۶/۸/۸۴انظر:المبسوط ۸: ۸۴. القواعد ۳: ۴۲۲. جواهر الكلام ۴۰: ۵۱.]
(۴۷)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۲۰/۲/۶۹الدروس ۲: ۶۹. كفاية الأحكام ۲: ۶۶۵. مستند الشيعة ۱۷: ۶۹.]
(۴۸)[http://lib.eshia.ir/۱۰۱۴۶/۱۰/۲۳ كشف اللثام ۱۰: ۲۳. جواهر الكلام ۴۰: ۵۱.]
(۴۹)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۳۶/۸/۱۶۰انظر:المبسوط ۸: ۱۶۰. السرائر ۲: ۱۷۸. التذكرة ۳: ۸۱ ـ ۸۲.]
(۵۰)[http://lib.eshia.ir/۱۰۰۳۱/۱/۱۰۵القضاء "تراث الشيخ الأعظم": ۱۰۵.]
(۵۱)القضاء "الآشتياني": ۲۶.
(۵۲)القضاء "الآشتياني": ۲۶.
(۵۳)جواهر الكلام ۹: ۷۳.
(۵۴)انظر: المبسوط ۱: ۲۵۶ ، و ۲: ۶۵. المسالك ۱: ۱۸۶ ، و ۳: ۱۳۲. جواهر الكلام ۲۲: ۱۲۳. القضاء "تراث الشيخ الأعظم".
(۵۵)المكاسب "تراث الشيخ الأعظم" ۲: ۱۵۴. مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.
(۵۶)مجمع الفائدة ۸: ۹۴.
(۵۷)انظر: القواعد ۱: ۴۹۸. المسالك ۳: ۶۴. جواهر الكلام ۲۱: ۲۱۴.
(۵۸)جامع المقاصد ۳: ۴۲۳.
(۵۹)انظر: جواهر الكلام ۲۱: ۲۱۴.
(۶۰)القضاء "الآشتياني": ۲۵.
(۶۱)انظر: القواعد والفوائد ۲: ۱۲۶. جواهر الكلام ۴۰: ۵۴.
(۶۲)انظر: المسالك ۱: ۱۸۶. الروضة ۲: ۲۱۷. الحدائق ۱۸: ۲۱۵. جواهر الكلام ۹: ۷۶. مصباح الفقاهة ۱: ۲۶۸ ، ۴۸۲. لكن تأمّل المحقق الأردبيلي" مجمع الفائدة ۸: ۹۳ "في هذا الفرق وذهب إلى أنّ العوض يكون أجراً حتى مع عدم التعيين وعدم ضبط المقدار والمدّة إذا كان بحيث لو لم يكن لم يفعل.
(۶۳)المكاسب "تراث الشيخ الأعظم" ۲: ۱۵۴. مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.
(۶۴)القواعد والفوائد ۲: ۱۲۶.
(۶۵)القواعد والفوائد ۲: ۱۲۶. المسال   

(۳۴)مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.   
(۳۵)جواهر الكلام ۴۰: ۵۲.   
(۳۶)جواهر الكلام ۴۰: ۵۲.   
(۳۷)مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.   
(۳۸)۲۷: ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ب ۸ من آداب القاضي ، ح ۱ ، ۲ ، ۹.   
(۳۹)۸: ۸۴ ـ ۸۵.   
(۴۰)۳: ۴۲۲.   
(۴۱)۲: ۶۹.   
(۴۲)كشف اللثام ۱۰: ۲۳.   
(۴۳)۱۳: ۳۴۸.   
(۴۴)جواهر الكلام ۴۰: ۵۲.   
(۴۵)جواهر الكلام ۴۰: ۵۲.   
(۴۶)۸: ۸۴. القواعد ۳: ۴۲۲. جواهر الكلام ۴۰: ۵۱.   
(۴۷)۲: ۶۹. كفاية الأحكام ۲: ۶۶۵. مستند الشيعة ۱۷: ۶۹.   
(۴۸)كشف اللثام ۱۰: ۲۳. جواهر الكلام ۴۰: ۵۱.   
(۴۹)۸: ۱۶۰. السرائر ۲: ۱۷۸. التذكرة ۳: ۸۱ ـ ۸۲.   
(۵۰)"تراث الشيخ الأعظم": ۱۰۵.   
(۵۱)القضاء "الآشتياني": ۲۶.
(۵۲)القضاء "الآشتياني": ۲۶.
(۵۳)جواهر الكلام ۹: ۷۳.
(۵۴)انظر: المبسوط ۱: ۲۵۶ ، و ۲: ۶۵. المسالك ۱: ۱۸۶ ، و ۳: ۱۳۲. جواهر الكلام ۲۲: ۱۲۳. القضاء "تراث الشيخ الأعظم".
(۵۵)المكاسب "تراث الشيخ الأعظم" ۲: ۱۵۴. مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.
(۵۶)مجمع الفائدة ۸: ۹۴.
(۵۷)انظر: القواعد ۱: ۴۹۸. المسالك ۳: ۶۴. جواهر الكلام ۲۱: ۲۱۴.
(۵۸)جامع المقاصد ۳: ۴۲۳.
(۵۹)انظر: جواهر الكلام ۲۱: ۲۱۴.
(۶۰)القضاء "الآشتياني": ۲۵.
(۶۱)انظر: القواعد والفوائد ۲: ۱۲۶. جواهر الكلام ۴۰: ۵۴.
(۶۲)انظر: المسالك ۱: ۱۸۶. الروضة ۲: ۲۱۷. الحدائق ۱۸: ۲۱۵. جواهر الكلام ۹: ۷۶. مصباح الفقاهة ۱: ۲۶۸ ، ۴۸۲. لكن تأمّل المحقق الأردبيلي" مجمع الفائدة ۸: ۹۳ "في هذا الفرق وذهب إلى أنّ العوض يكون أجراً حتى مع عدم التعيين وعدم ضبط المقدار والمدّة إذا كان بحيث لو لم يكن لم يفعل.
(۶۳)المكاسب "تراث الشيخ الأعظم" ۲: ۱۵۴. مصباح الفقاهة ۱: ۴۸۲.
(۶۴)القواعد والفوائد ۲: ۱۲۶.
(۶۵)القواعد والفوائد ۲: ۱۲۶. المسالك ۳: ۶۳.





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار