الاجتماع1
الوجوب؛ حملًا للأمر بها على الكناية عن عدم جواز الانتفاع والإرشاد إلى مانعيّة النجاسة عن الوضوء.
[۱] [۲] [۳] وتفصيل البحث موكول إلى محالّه. (انظر: وضوء، تيمّم)
ب- إراقة الدم:
وهي قد تكون في الإنسان واخرى في الحيوان:
۱- إراقة دم الإنسان:
إراقة دم الإنسان كناية عن القتل، وقد اعتبر الشارع إراقة دم النفس المحترمة ظلماً من أعظم الكبائر، قال اللَّه تعالى:
«وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها».
[۴] وعن الإمام الصادق عليه السلام:
«لا يدخل الجنّة سافك للدم...».
[۵]
وهو الفساد الكبير في الأرض حتى أنّه يقال: لا تشرع إراقة دم محترم لحفظ دم آخر، ولا تقيّة في الدماء، وأنّ التقيّة إذا توقّفت على إراقة الدم فلا تقيّة
[۶] [۷] [۸] [۹]؛ ولذلك حرم قتل المسلم أو الذمي ظلماً وبغير حقّ.
نعم، أجاز الشارع إراقة دم الكافر الحربي والبغاة بل يجب قتلهم؛ لإعلاء كلمة اللَّه والإسلام وتطهير الأرض من لوث وجودهم، أو ليفيئوا إلى أمر اللَّه وإطاعة الإمام عليه السلام.
[۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]
وكذا أجاز إراقة الدم قصاصاً؛ لغرض حفظ نظام الاجتماع وقطع دابر الشرّ عن البشر، قال اللَّه تعالى: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ».
[۲۶]
وكذا أباح الشارع إراقة دم المحارب واللص والمهاجم للدفع عن النفس والحريم والمال إذا لم يندفع إلّا بذلك، فقتله جائز ودمه هدر، فلا قود ولا دية.
[۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]
بل عن بعض الفقهاء وجوب ذلك دفعاً عن النفس إذا كان المهاجم يطلب قتله.
[۳۱] [۳۲]
المراجع [تعديل]