الإهاب - ویکی فقه 


الإهاب


الإهاب هو الجلد.


في اللغـةً [تعديل]

الإهاب : هو الجلد ، سواء دبغ أم لا [۱] [۲] [۳] ، وقال بعضهم : هو الجلد ما لم يدبغ [۴] [۵] [۶] [۷] . وربّما استعير لجلد الإنسان [۸] [۹] .وبهذا يكون الجلد أعم من الإهاب ؛ لشموله لجلد الإنسان ولكلّ جلد مدبوغ ،أمّا الإهاب فلا یشمل جلد الإنسان إلاّ مجازاً ، كما يختصّ عند بعضهم بمالم يدبغ من الجلود .

في الإصطلاح [تعديل]

أمّا في الاصطلاح فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه مطلق الجلد، سواء دبغ أم لم يدبغ [۱۰] .واستعمل أكثر الفقهاء كلمة الجلد مكانه ، وهو يشمل المدبوغ وغيره .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تترتّب على الإهاب أحكام تختلف باختلاف مواردها ، يأتي البحث فيها في مصطلح { جلد } .

← الإختلاف الواقع بین فقهاء الإمامية والجمهور في طهارة الجلد بعد
الدباغة وعدمه

ولكن نتطرّق هنا إلى الاختلاف الواقع بين فقهاء الإمامية والجمهور في طهارة الجلد بعد الدباغة وعدمه ، فالمشهور بين فقهاء الإمامية شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً [۱۱] [۱۲] ـ بل
قيل : تواتر نقل الإجماع عليه [۱۳] [۱۴] [۱۵] ،بل عدّ من ضروريات المذهب [۱۶] ـ عـدم طهارة الجلد غير الطاهر بالدبغ ، وعدم جواز الانتفاع به فيما تشترط فيه الطهارة [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] لأنّ الدباغة لا تطهّره.نعم ، نسب القول بالطهارة إلى ابن الجنيد [۲۱] [۲۲] [۲۳] و الشيخ الصدوق [۲۴] ،ونسب إلى المحدّث الكاشاني الميل إليه [۲۵] [۲۶] .


← قول أکثرالجمهور
في حين ذهب أكثر الجمهور إلى أنّ ذكاة الجلد دباغته ، ورووا عن النبي صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم أنّه قال : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » [۲۷] .ولكن رووا عنه صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله ‏وسلم أيضا أنّه قال قبل موته بشهر أوشهرين : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » [۲۸] [۲۹] ، فإن كان الإهاب يشمل الجلد بعد الدباغ أيضا فلا يجوز استعمال جلد الميتة حتى بعد دباغه ،وتقع المعارضة بينه وبين الرواية الاُولى ، والقاعدة تقتضي تقديم الروايةالثانية لتأخّرها ؛ إلاّ إذا كانت الرواية الثانية خاصّة بالانتفاع ولوبغير ملاك الطهارة و النجاسة .قال العلاّمة الحلّي : « حديث ابن عكيم متأخّر ؛ لأنّه قبل وفاة الرسول صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله ‏وسلم بشهرين ، ولأنّه روى فيه : « كنت رخّصت لكم في جلود الميتة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وهو يدلّ على التأخّر ، فيتعيّن العمل به » [۳۰] .وأمّا إذا كان الإهاب يختصّ بما قبل الدباغ ، فلا تقع معارضة بين الروايتين .والإمامية حيث لم تثبت عندهم هاتان الروايتان لم يتعرّضوا لحلّ المعارضة ،واتّفقوا على القول بعدم مطهّرية الدباغة .قال السيّد المرتضى : « إنّ خبرهم عامّ اللفظ ، و الخبر الذي احتججنا به خاص ، فنبني العامّ على الخاص ، لكي نستعمل الخبرين ولا نطرحهما . فإن قالوا : نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها قبل الدباغ .قلنا : هو تخصيص وترك للظاهر على كلّ حال » [۳۱].


المراجع [تعديل]

۱. العين ۴ : ۹۹ .   
۲. النهاية ( ابن الأثير ) ۱ : ۸۳ .
۳. مجمع البحرين۱ : ۹۳ .    
۴. الصحاح ۱ : ۸۹ .   
۵. النهاية ( ابن الأثير ) ۱ : ۸۳ .
۶. لسان العرب ۱ : ۲۵۲ .   
۷. المصباح المنير : ۲۸ .
۸. المصباح المنير : ۲۸ .
۹. مجمع البحرين ۱ : ۹۳ .   
۱۰. الانتصار : ۴۳۲ .   
۱۱. مستمسك العروة ۱ : ۳۳۲ .   
۱۲. التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) ۱: ۵۴۰ .   
۱۳. مستمسك العروة ۱ : ۳۳۲ .   
۱۴. الانتصار : ۴۳۱ .   
۱۵. الخلاف ۱ : ۶۲ ،م ۹ .   
۱۶. مستمسك العروة ۱ : ۳۳۲ .   
۱۷. المقنعة : ۱۴۹-۱۵۰ .   
۱۸. النهاية : ۹۶ .   
۱۹. المهذب ۱ : ۳۰ .   
۲۰. المنتهی ۳: ۲۸۶-۲۸۷ .
۲۱. نسبه إليه في المعتبر ۱ : ۴۶۳ .   
۲۲. مستمسك العروة ۱ : ۳۳۲ .    
۲۳. التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) ۱ : ۵۴۰ .   
۲۴. نسبه إليه في التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) ۱ : ۵۴۰ .   
۲۵. نسبه إليه في مستمسك العروة ۱ : ۳۳۲ .   
۲۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة ) ۱ : ۳۳۲ .
۲۷. سنن الترمذي ۴ : ۱۹۳ ، ح ۱۷۲۸ .
۲۸. سنن أبي داود ۴ : ۶۷ ، ح ۴۱۲۸ .
۲۹. سنن الترمذي ۴ : ۱۹۴ ، ح ۱۷۲۹ .
۳۰. التذكرة۲ : ۲۳۳ .
۳۱. الانتصار : ۹۲ .   


المصادر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۹، ص۱۱-۱۲.    




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار