الإعدام
وهو بمعنى إفناء الشيء وإتلافه.
الإعدام في اللغة [تعديل]
الإعدام: فقدان الشيء وذهابه، أو إتلافه وإذهابه.
[۱] [۲]
وأعدم الرجل فهو مُعدِم، أي افتقر.
[۳] [۴]
وغلب استعماله في فقد المال وقلّته.
[۵]
الإعدام في الاصطلاح [تعديل]
استعمل الفقهاء لفظ الإعدام بمعناه اللغوي وإن كان استعمالهم له بمعنى الإتلاف نادراً، بل يستخدمون مصطلح الإتلاف أكثر، مثل: قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه،
[۶] [۷] ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن.
[۸]
واستعمل بعض الفقهاء المتأخّرين كلمة الإعدام بالمعنى المتداول في لغة القانون الوضعي، وهو إعدام النفس وإزهاق الروح عقوبة.
كما أنّهم استعملوا كلمة القتل والرجم ونحوهما في بابي القصاص والحدود مشيرين بذلك إلى الإعدام بهذا المعنى- أي إزهاق الروح عقوبة- مع أنّ في القصاص والحدود جهة أعمّية من الإعدام؛ إذ لا ينحصران في قتل النفس، بل يشملان ما دون النفس، فيعاقب المتخلّف بالجلد أو القطع ونحوهما.
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]
يختلف حكم الإعدام باختلاف موارده، وقد بحثه الفقهاء في أبواب متعدّدة من الفقه وبمعنييه المتقدّمين، وهما:
← إعدام الشيء
ويراد به إلغاء شيء مّا أو إفنائه كإعدام العلقة الزوجية بالطلاق،
[۹]
وإعدام الرقّية بالعتاق،
[۱۰] وإعدام اشتغال الذمّة بالإبراء،
[۱۱] وإعدام العقد بالفسخ،
[۱۲] وإعدام ماء البئر بتغيّر مائها،
[۱۳] ونحو ذلك.
والكلام في جميع هذه البحوث ونظائرها وأحكامها موكول إلى محالّه.
← إعدام النفس
ويراد به إزهاق الروح عقوبة، وهو المتداول في لغة القانون الوضعي المعاصر، ولم يستخدم الفقهاء- سوى قليل من المتأخرين- هذا المصطلح في الأبحاث الفقهية.
نعم، وضعت دراسات فكرية دوّنها بعض الفقهاء تدافع عن عقوبة الإعدام في الإسلام وأنّها لا تنافي الحقوق الأساسية للإنسان، فالإسلام شرّع عقوبة الإعدام وبيّن بعض كيفياتها كالرجم وضرب العنق بالسيف أو الرمي من مكانٍ عالٍ، أو غير ذلك لمصلحة المجتمع الإنساني.
نعم، استعمل الفقهاء مكان لفظ (الإعدام) كلمة القتل والرجم، وذلك في بابي القصاص والحدود،
[۱۴] ومن أمثلة ذلك حكمهم:
۱- بوجوب قصاص النفس على من قتل النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً.
[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]
۲- ووجوب القتل على من زنى بذات محرم.
[۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]
۳- ووجوب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
[۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶]
إلى غيرها من الموارد التي تراجع في محالّها.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ص۳۹-۴۰.