الإصرار(خام) - ویکی فقه 


الإصرار(خام)


إصرار أوّلًا- التعريف:
الإصرار لغة: مداومة الشي‏ء وملازمته والثبوت عليه، وهو مصدر أصرّ على الشي‏ء يصرّ إصراراً، إذا داومه ولازمه وثبت عليه [1]    .
وأكثر ما يستعمل في الآثام [2]    ، ومنه قوله تعالى: «وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً» [3]    .
واستعمل عند الفقهاء في معناه اللغوي، وغلب البحث فيه عندهم على الإصرار على المعاصي والذنوب، كما سيظهر من المباحث الآتية.
ثانياً- ما يتحقّق به الإصرار:
الإصرار على المعصية أو الطاعة إنّما يتحقّق إذا كان المكلّف عالماً بالمخالفة أو الموافقة فمع الجهل بالحكم الشرعي لا يتحقّق عنوان (الإصرار على المعصية أو الطاعة) وإن تحقّق الإصرار على الفعل.
وقد تحدّث الفقهاء عن ما يتحقّق به الإصرار بمناسبة بحثهم عن كون الإصرار على الصغائر قادحاً في العدالة، وقد ذكروا هناك عدّة آراء ترجع إلى قراءتهم لموضوع تحقّق الإصرار وهي:
۱- الإصرار على الصغائر: هو أن لا يندم على المعصية مع العلم بها، أو التمكّن من العلم بها والاستمرار على ذلك والعزيمة على مثله في القبح في المستقبل.
وهو مختار الشريف المرتضى [4]    .
۲- ما اعتمده المحقّق السبزواري من أنّ المراد بالإصرار على الصغيرة الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة [5]    ، ونحوه غيره [6]    .
ودليله إمّا صدق المداومة واللزوم مع‏
--------------------------------------------------------------------------------
[7]    النهاية (ابن الأثير) ۳: ۲۲. المصباح المنير: ۳۳۸. محيط المحيط: ۵۰۵.
[8]    النهاية (ابن الأثير) ۳: ۲۲. لسان العرب ۷: ۳۲۴. المعجم الوسيط: ۵۱۲.
[9]    نوح: ۷.
[10]    الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) ۲: ۲۶۳.
[11]    الذخيرة: ۳۰۵. كفاية الأحكام ۱: ۱۴۲.
[12]    الغنائم ۲: ۳۶.
الإكثار أو صدق الإصرار عرفاً [13]    .
۳- ما أفاده بعض الفقهاء [14]    من أنّ الإصرار إمّا فعلي- كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر- أو حكمي، وهو العزم على فعلها ثانياً بعد وقوعه وإن لم يفعل.
۴- المداومة على نوع واحد من الصغائر والعزم على المعاودة إليها. اختاره في المدارك» والبحار [15]    والرياض [16]    ، وفي الأخيرين: أنّه الأنسب بمعناه اللغوي.
۵- الإصرار: هو فعل الصغيرة مع عدم التوبة، وهو منصوص عليه في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى:
«وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى‏ مَا فَعَلُوا» [17]    قال:
«الإصرار: أن يذنب الذنب فلا يستغفر اللَّه ولا يحدّث نفسه بالتوبة، فذلك الإصرار» [18]    . ونسبه المحدّث البحراني إلى جماعة من المفسّرين [19]    .
لكن ضعّفه جماعة من المحقّقين [20]    بعدم مساعدة اللغة والعرف عليه، وعدم دلالة الخبر على أنّه المراد من الإصرار مطلقاً، فلعلّه في تفسير الآية بخصوصه. كلّ ذلك مع ضعف السند [21]    .
۶- الإصرار: هو الإقامة والمداومة والملازمة. استظهره الشيخ الأنصاري [22]    والسيّد الحكيم [23]    ، قال الأخير: وهو مقتضى العرف واللغة، فلا يكفي في تحقّقه العزم على الفعل ثانياً فضلًا عن مجرّد ترك الاستغفار.
۷- قال المحقّق النجفي: «والأولى فيه الرجوع إلى العرف العام، فإن لم يكن فإلى ما ذكرنا عن أهل اللغة، والظاهر أنّه ليس منه فاعل الصغيرة مع العزم على عدم العود، بل ولا ما إذا لم يخطر بباله عود وعدمه.
نعم، إذا كان عازماً على العود لا يبعد
--------------------------------------------------------------------------------
[24]    نقله في مستند الشيعة ۱۸: ۱۳۸.
[25]    القواعد والفوائد ۱: ۲۲۷. الروضة ۳: ۱۳۰. كنزالعرفان ۲: ۳۸۵.
[26]    المدارك ۴: ۶۷.
[27]    البحار ۸۸: ۲۹.
[28]    الرياض ۱۳: ۲۵۳.
[29]    آل عمران: ۱۳۵.
[30]    الوسائل ۱۵: ۳۳۸، ب ۴۸ من جهاد النفس، ح ۴.
[31]    الحدائق ۱۰: ۵۲.
[32]    مستند الشيعة ۱۸: ۱۳۹. وانظر: الذخيرة: ۳۰۵. البحار ۸۸: ۲۹. مستمسك العروة ۷: ۳۳۶.
[33]    الحدائق ۱۰: ۵۴. جواهر الكلام ۴۱: ۲۷.
[34]    رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): ۴۹.
[35]    مستمسك العروة ۷: ۳۳۵.
أن يكون منه عرفاً» [36]    .
وفي موضع آخر من الجواهر [37]    أرجع ما تقدّم في رواية جابر وكلام أهل اللغة إلى كلام الشهيدين المتقدّم.
وعلى جميع معانيه المتقدّمة لا يتحقّق الإصرار مع الاستغفار والتوبة، وقد اشير إليه في قوله عليه السلام: «ما أصرّ من استغفر» [38]    ، وما تقدّم في رواية جابر.
هذا كلّه في ما يتحقّق به الإصرار، ومنه ظهر ما يرتفع بموجبه الإصرار، مثل التوبة أو ترك العزم على الإتيان بالفعل ثانياً، أو ترك الفعل مع تحقّق ظروفه بإعراضه أو ما شابه ذلك تبعاً للرأي المختار فيما يتحقّق به الإصرار. (انظر: عدالة)
ثالثاً- الحكم التكليفي‏ : تارةً يكون الإصرار على عمل مع تحققه في الخارج، واخرى مع عدم التحقق:
۱- فإن كان مع تحققه في الخارج فيستمدّ حكمه ممّا يقع عليه من التصرّف، فإن كان معصية فالإصرار محرّم، مثل:
الإصرار على شرب الخمر وشهادة الزور، والإصرار على الصغائر فضلًا عن الكبائر.
وأمّا إذا كان الإصرار على غير معصية فإنّه قد يكون واجباً- كالإصرار على القيام بالواجبات مثل: الصلوات المفروضة، وترك المحرّمات- وقد يكون مندوباً كالإكثار من الصلاة على النبي وآله [39]    ، وقد يكون مكروهاً مثل: كراهية الإكثار من اليمين وكراهية الإكثار من شرب الماء [40]    . هذا في الإصرار على عمل مع تحقّقه.
۲- أمّا الإصرار على عمل من دون تحقّقه في الخارج فإن كان طاعة فقد صرّح بعضهم أنّ نيّة الطاعة والإصرار عليها طاعة يثاب عليها، وإن لم يترتّب عليها عمل لحصول مانع، فإن كان المكلّف من نيّته المداومة على فعل الأعمال الصالحة، فمتى حيل بينه وبينها بالمرض أو الكبر فإنّ اللَّه تعالى يكتب له ثواب ذلك [41]    .

--------------------------------------------------------------------------------
[42]    جواهر الكلام ۱۳: ۳۲۲.
[43]    جواهر الكلام ۴۱: ۲۸.
[44]    البحار ۹۳: ۲۸۲، ح ۲۳.
[45]    المنتهى ۵: ۴۷۰. مجمع الفائدة ۲: ۳۸۹. كشف الغطاء ۳: ۵۱۰. مستند العروة (الصلاة) ۴: ۴۲۵، ۴۲۷.
[46]    كشف اللثام ۹: ۲۵- ۲۶. كفاية الأحكام ۲: ۴۷۹. هداية العباد ۲: ۲۴۴، م ۸۴۹.
[47]    انظر: الحدائق ۳: ۳۴۴- ۳۴۵.
وإن كان معصية ففيه رأيان:
الأوّل: أنّ نيّة المعصية ونيّة المداومة عليها تجرٍّ على المولى، فتكون قبيحة عقلًا ومحرّمة شرعاً، والمكلّف معاقب عليها.
الثاني: عدم المؤاخذة عليها إلّابعد فعل المعصية. قال في كشف الغطاء: «الذي يظهر من الأدلّة أنّه لا يعاقب الناوي إلّابعد فعل المعصية» [48]    .
رابعاً- الإصرار على المعصية:
يترتّب على الإصرار على المعصية والذنب أحكام فقهيّة، نشير إليها إجمالًا:
۱- الإصرار على الصغيرة كبيرة:
لا ريب في أنّ الإصرار على الصغائر معصية كبيرة قادحة في العدالة، بل هو مجمع عليه بين الفقهاء.
ويدلّ عليه بعض النصوص، كخبر الأعمش المروي في الخصال حيث عدّ من جملة الذنوب الكبائر الإصرار على الصغائر [49]    .
والمعروف بين الفقهاء [50]    أنّ فعل الصغيرة غير قادح في العدالة بناءً على القول بتقسيم الذنوب إلى صغيرة وكبيرة كما هو المشهور بينهم [51]    ، خلافاً لمن أنكر
--------------------------------------------------------------------------------
[52]    كشف الغطاء ۱: ۲۸۵.
[53]    الخصال: ۶۱۰، ح ۹.
[54]    فقه الصادق ۶: ۲۷۴.
[55]    مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد): ۲۳۹. فقه‏الصادق ۹: ۱۸۰.
التقسيم وجعل كلّ معصية كبيرة.
(انظر: عدالة، ذنب)
۲- وجوب الأمر والنهي مع الإصرار:
ذكر الفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً [56]    ، والمشهور منها أربعة:
أحدها: اشتراط إصرار المأمور والمنهي على الذنب وعدم ظهور أمارة الإقلاع [57]    .
قال المحقّق النجفي في بيان الشروط المذكورة في المقام: «والثالث: أن يكون الفاعل له- أي المنكر ولو ترك الواجب- مصرّاً على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع عن ذلك سقط الإنكار بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة، بل ولا إشكال، كما أنّه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره، إنّما الإشكال في السقوط بالأمارة الظنّية» [58]    .
وفي بعض الكلمات [59]    سقوط الوجوب لو لاحت منه وظهرت أمارة الندم، قال الأردبيلي: «ولكن قول المنتهى والدروس... صريح في السقوط بمجرّد ظهور الأمارة» [60]    .
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
۳- إصرار الزوجة على الفجور:
ذهب الشيخ المفيد [61]    وتلميذه سلّار [62]    إلى أنّ الزوجة تحرم على زوجها بإصرارها على الفجور. خلافاً للمشهور [63]    من عدم تحريمها، فيجوز إمساكها وإن كانت مصرّة على الفجور، ولا يجب طلاقها وإن حكم بعضهم برجحان ذلك [64]    .
وقد احتجّ للقول بالحرمة [65]    بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل، ولا يؤمن امتزاج الأنساب مع الزنا، وهو محذور شرعاً.
وضعّف [66]    ذلك بأنّ النسب لاحق للفراش، والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه.
فيما احتجّ للقول المشهور [67]    مضافاً إلى الأصل بما ورد صحيحاً من «أنّ الحرام لا يحرّم الحلال» [68]    . وبصحيح عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ، فليس عليه من إثمها شي‏ء» [69]    .
(انظر: زنا، نكاح)
۴- إصرار الزانية على الفجور:
إذا فجر بامرأة غير ذات بعلٍ فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة [70]    العقد عليها ما دامت مصرّة على ذلك الفعل إلّاأن يظهر له التوبة والإقلاع عن الفعل؛ لقوله تعالى:
«وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ...» [71]    .

--------------------------------------------------------------------------------
[72]    انظر: الشرائع ۱: ۳۴۲. القواعد ۱: ۵۲۴. المسالك ۳: ۱۰۲.
[73]    الأربعين (البهائي): ۲۱۵.
[74]    جواهر الكلام ۲۱: ۳۶۹- ۳۷۰.
[75]    المنتهى ۲: ۹۹۳ (حجرية). الدروس ۲: ۴۷.
[76]    مجمع الفائدة ۷: ۵۳۷- ۵۳۸.
[77]    المقنعة: ۵۰۴.
[78]    المراسم: ۱۴۹.
[79]    المسالك ۷: ۳۴۱. الحدائق ۲۳: ۵۰۲. مباني العروة (النكاح) ۱: ۲۷۶.
[80]    انظر: العروة الوثقى ۵: ۵۳۳، م ۱۸، تعليقة النائيني.
[81]    نقله عنه في المختلف ۷: ۷۵. المهذب البارع ۳: ۲۵۹.
[82]    انظر: المختلف ۷: ۷۵.
[83]    المسالك ۷: ۳۴۱. نهاية المرام ۱: ۱۴۷. مباني العروة (النكاح) ۱: ۲۷۶- ۲۷۷.
[84]    الوسائل ۲۰: ۴۲۶، ب ۶ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۱۱.
[85]    الوسائل ۲۰: ۴۳۶، ب ۱۲ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۱.
[86]    المقنعة: ۵۰۴. النهاية: ۴۵۸. المهذب ۲: ۱۸۸.
[87]    النور: ۳.
وبمفهوم رواية أبي بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها، فقال: «إذا تابت حلّ له نكاحها» [88]    ، وفي معناها رواية عمّار [89]    .
وضعّف ذلك جماعة [90]    بأنّ المراد من الآية الإخبار على قياس قوله تعالى:
«الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ» [91]    ، وبأنّ الأخبار قاصرة عن إفادة الحرمة بالشهرة على خلافها.
وذهب المشهور [92]    إلى جواز العقد عليها وعدم تحريم ذلك، بل ادّعي عليه الإجماع [93]    ؛ للأصل ولبعض النصوص، وإن صرّح بعضهم بكراهة ذلك [94]    .
(انظر: زنا، نكاح)
۵- تغليظ العقوبة مع الإصرار:
قال الشيخ المفيد: «فإن قامت البيّنة عليهما بالسحق جلدت كلّ واحدة منهما مئة جلدة حدّ الزانية والزاني... فإن قامت البيّنة عليهما بتكرّر هذا الفعال منهما ولم يكن منهما توبة منه وكانتا فيه على الإصرار كان للإمام عليه السلام قتلهما، كما أنّ له ذلك في حدّ اللواط» [95]    .
ولم يذكر حدّ التكرار، وقد جعل ابن إدريس الحلّي أنّ الصحيح قتلهما في الثالثة [96]    ، والخلاف معروف بين الفقهاء [97]    في أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أم في الرابعة.
(انظر: حدّ، زنا)
إصطياد (انظر: صيد)
إصغاء (انظر: استماع)

--------------------------------------------------------------------------------
[98]    الوسائل ۲۰: ۴۳۵، ب ۱۱ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۷.
[99]    الوسائل ۲۰: ۴۳۳، ب ۱۱ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ۲.
[100]    جواهر الكلام ۲۹: ۴۴۰. مستمسك العروة ۱۴: ۱۵۳.
[101]    النور: ۲۶.
[102]    جواهر الكلام ۲۹: ۴۳۹. العروة الوثقى ۵: ۵۳۲، م ۱۷، تعليقة آقا ضياء. مستمسك العروة ۱۴: ۱۵۳.
[103]    الخلاف ۴: ۳۰۰، م ۷۱.
[104]    انظر: المختلف ۷: ۷۷. جامع المقاصد ۱۲: ۴۸۶.
[105]    المقنعة: ۷۸۷- ۷۸۸.
[106]    السرائر ۳: ۴۴۲، ۴۶۷.
[107]    انظر: المختلف ۹: ۱۵۵. جواهر الكلام ۴۱: ۶۲۲.




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار