الإتمام (مايكره إتمامه) - ویکی فقه 


الإتمام (مايكره إتمامه)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتمام (توضيح) .
ذكر الفقهاء عدداً من الفروع المتعلّقة بما يكره إتمامه في مطاوي كتبهم نذكرها فيما يلي:


كراهة ابتداء الذمّي بالسلام [تعديل]

صرّح بعض الفقهاء بكراهة ابتداء الذمّي بالسلام، فإن بدأ هو به استحبّ الاقتصار في الجواب بالقول: (عليك). وكره الإتمام ظاهراً بالقول: (وعليك السلام ). [۱] والإتمام المكروه هنا هو الإتمام بالمعنى الثاني له، أي الإتيان بالفعل تامّاً، فالمقصود بكراهة الإتمام كراهة ردّ السلام تامّاً على الذمّي.

كراهة مدافعة البول والغائط والريح والنوم في الصلاة [تعديل]

لا خلاف بين الفقهاء في كراهة مدافعة البول و الغائط   و الريح و النوم في الصلاة، إذا شعر بالحاجة قبل الصلاة . [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] وأمّا لو لم يشعر بها قبل الشروع بل عرضت له في الأثناء فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم كراهية إتمام الصلاة على المدافعة، بل أوجبوا الصبر عليه، معلّلين بحرمة قطع الصلاة. [۹] [۱۰] [۱۱]

كراهة الإتيان بالنوافل المبتدأة في بعض الأوقات [تعديل]

وردت بعض الروايات الدالّة على كراهة الإتيان بالنوافل المبتدأة في بعض الأوقات منها ما بين الطلوعين وما بين صلاة العصر   ومغرب الشمس وعند الزوال . [۱۲] وقد فرّق بعض الفقهاء بين حكمي الشروع والإتمام، فحكموا بكراهة الشروع في هذه الأوقات دون الإتمام. [۱۳]
وقد ردّ بعض الفقهاء هذه التفرقة بدعوى أنّ الروايات الواردة في الكراهة دلّت على عدم مناسبة هذه الأوقات للخضوع و السجود   المقصودين بالصلاة، ومعه لا فرق بين حكمي الشروع و الابتداء لوقوع الصلاة على كلا التقديرين فيما لا يناسبها من الوقت ، فيكره الإتمام كما يكره الشروع. [۱۴]

المراجع [تعديل]

۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۳.    
۲. الوسيلة، ج۱، ص ۹۷.     
۳. القواعد، ج۱، ص۲۸۲.    
۴. الدروس، ج۱، ص۱۸۴.    
۵. الروضة، ج۱، ص۶۵۵.    
۶. الرياض، ج۳، ص۱۹.    
۷. مستند الشيعة، ج۷، ص۵۸.    
۸. جامع المدارك، ج۱، ص۴۱۶.    
۹. الذكرى، ج۴، ص۲۲.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۶۲.    
۱۱. المدارك، ج۳، ص۴۷۱.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۲۳۴، ب ۳۸ من المواقيت.    
۱۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۷۴- ۲۷۵، م ۱۸.    
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۵۴۲- ۵۴۳.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۳، ۳۲۸-۳۲۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار