الأجل الشرعي (سن اليأس)
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأجل (توضيح) .
والأصل فيه قوله تعالى: «وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ»،
[۱] وهو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من المحيض، ولا يحكم شرعاً بحيضية ما تراه في هذا السن وإن كان بأوصافه.
[۲] [۳] [۴] [۵]قال
المحقق النجفي : «وما تراه المرأة من الدم بأيّ لون كان بعد يأسها
وانقطاع رجائها من الحيض ولو بالقرائن المفيدة لذلك عند جهل مبدأ ولادتها لا يكون حيضاً إجماعاً محصّلًا ومنقولًا».
[۶]وقال
المحدث البحراني : «الثاني في ما تراه بعد
بلوغ سن
اليأس ، وقد عرفت أنّه لا خلاف بينهم في أنّه ليس بحيض، وعليه تدلّ الأخبار التي في المسألة».
[۷]وإنّما الخلاف في مبدأ سنّ اليأس.
فذهب بعضهم إلى أنّه يتحقّق ببلوغ خمسين سنة مطلقاً، كالشيخ في
النهاية [۸] وابن إدريس في السرائر
[۹] وابن البراج في
المهذب [۱۰] والمحقّق في
الشرائع في كتاب الطلاق
[۱۱] والعاملي في
المدارك .
[۱۲] استناداً إلى رواية
عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة».
[۱۳] وغيرها.
[۱۴]وذهب بعضهم إلى أنّه يتحقّق ببلوغ ستين سنة مطلقاً، كالمحقّق في الشرائع في باب الحيض
[۱۵] وجوّزه
العلّامة في
المنتهى [۱۶] وحكي عن
النراقي أيضاً.حكاه ابنه في
مستند الشيعة .
[۱۷]استناداً إلى إطلاق الرواية الثانية
لابن الحجاج عنه عليه السلام.
[۱۸]
وذهب كثير منهم إلى التفصيل بين الستين في القرشية والخمسين في غيرها كالصدوق في الفقيه
[۱۹] والشيخ في المبسوط،
[۲۰] واستجوده في
المعتبر ،
[۲۱] بل هو المشهور كما نسبه إليهم
المجلسي [۲۲] والمحدث البحراني،
[۲۳] بل ظاهر الشيخ في
التبيان والطبرسي في
مجمع البيان الإجماع على حصول اليأس في القرشيّة بالستين.
[۲۴] [۲۵] استناداً إلى مرسلة ابن أبي عمير، وهو شاهد جمع بين الأخبار، وهو رواية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حُمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش».
[۲۶]واحتاط بعض الفقهاء فيما بين الحدّين بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بالنسبة للقرشية،
[۲۷] ولعلّه لضعف هذه المرسلة.وألحق بعضهم بالقرشيّة النبطيّة أيضاً،
[۲۸] على خلاف في تفسيرها.
[۲۹] [۳۰]
ثمّ إنّه كما جُعل لسن الحيض في جانب الأكثر حدّاً كذلك جعل له في جانب الأقلّ حدّاً- وإن لم يُسمّ باليأس- وهو التسع، فلو رأت قبله دماً لم يحكم بحيضيّته
[۳۱] وإن كان بصفاته
[۳۲] اتفاقاً قطعاً كما في
كشف اللثام ،
[۳۳] بل في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه
[۳۴] حتى من العامّة.
[۳۵]
قال المحقّق في الشرائع: «وكلّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض».
[۳۶]ودليله الأخبار، كموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال...» إلى أن قال:«والتي لم تحض ومثلها لا تحيض»، قلت: ومتى يكون ذلك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنين، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض».
[۳۷] وغيرها.
[۳۸]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۸۲-۲۸۴.