الأجل الشرعي (سن اليأس) - ویکی فقه 


الأجل الشرعي (سن اليأس)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأجل (توضيح) .
والأصل فيه قوله تعالى: «وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ»، [۱] وهو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من المحيض، ولا يحكم شرعاً بحيضية ما تراه في هذا السن وإن كان بأوصافه. [۲] [۳] [۴] [۵]قال المحقق النجفي : «وما تراه المرأة من الدم بأيّ لون كان بعد يأسها وانقطاع رجائها من الحيض ولو بالقرائن المفيدة لذلك عند جهل مبدأ ولادتها لا يكون حيضاً إجماعاً محصّلًا ومنقولًا». [۶]وقال المحدث البحراني : «الثاني في ما تراه بعد بلوغ سن اليأس ، وقد عرفت أنّه لا خلاف بينهم في أنّه ليس بحيض، وعليه تدلّ الأخبار التي في المسألة». [۷]وإنّما الخلاف في مبدأ سنّ اليأس.
فذهب بعضهم إلى أنّه يتحقّق ببلوغ خمسين سنة مطلقاً، كالشيخ في النهاية [۸] وابن إدريس في السرائر [۹] وابن البراج في المهذب [۱۰] والمحقّق في الشرائع في كتاب الطلاق [۱۱] والعاملي في المدارك . [۱۲] استناداً إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة». [۱۳] وغيرها. [۱۴]وذهب بعضهم إلى أنّه يتحقّق ببلوغ ستين سنة مطلقاً، كالمحقّق في الشرائع في باب الحيض [۱۵] وجوّزه العلّامة في المنتهى [۱۶] وحكي عن النراقي أيضاً.حكاه ابنه في مستند الشيعة . [۱۷]استناداً إلى إطلاق الرواية الثانية لابن الحجاج عنه عليه السلام. [۱۸]
وذهب كثير منهم إلى التفصيل بين الستين في القرشية والخمسين في غيرها كالصدوق في الفقيه [۱۹] والشيخ في المبسوط، [۲۰] واستجوده في المعتبر ، [۲۱] بل هو المشهور كما نسبه إليهم المجلسي [۲۲] والمحدث البحراني، [۲۳] بل ظاهر الشيخ في التبيان والطبرسي في مجمع البيان الإجماع على حصول اليأس‏ في القرشيّة بالستين. [۲۴] [۲۵] استناداً إلى مرسلة ابن أبي عمير، وهو شاهد جمع بين الأخبار، وهو رواية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حُمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش». [۲۶]واحتاط بعض الفقهاء فيما بين الحدّين بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بالنسبة للقرشية، [۲۷] ولعلّه لضعف هذه المرسلة.وألحق بعضهم بالقرشيّة النبطيّة أيضاً، [۲۸] على خلاف في تفسيرها. [۲۹] [۳۰]
ثمّ إنّه كما جُعل لسن الحيض في جانب الأكثر حدّاً كذلك جعل له في جانب الأقلّ حدّاً- وإن لم يُسمّ باليأس- وهو التسع، فلو رأت قبله دماً لم يحكم بحيضيّته [۳۱] وإن كان بصفاته [۳۲] اتفاقاً قطعاً كما في كشف اللثام ، [۳۳] بل في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه [۳۴] حتى من العامّة. [۳۵]
قال المحقّق في الشرائع: «وكلّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض». [۳۶]ودليله الأخبار، كموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: «ثلاث يتزوّجن على كلّ حال...» إلى أن قال:«والتي لم تحض ومثلها لا تحيض»، قلت: ومتى يكون ذلك؟ قال: «ما لم تبلغ تسع سنين، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض». [۳۷] وغيرها. [۳۸]


المراجع [تعديل]

۱. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۴.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۴۲.   
۳. السرائر، ج۱، ص۱۴۵.    
۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۱۱۷.    
۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۵۹.    
۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۶۱.    
۷. الحدائق، ج۳، ص۱۷۱.    
۸. النهاية، ج۱، ص۵۱۶.    
۹. السرائر، ج۱، ص۱۴۵.    
۱۰. المهذب، ج۲، ص۲۸۶.    
۱۱. الشرائع، ج۳، ص۳۵.
۱۲. المدارك، ج۱، ص۳۲۳.    
۱۳. الوسائل، ج۲، ص۳۳۵- ۳۳۶، ب ۳۱ من الحيض، ح ۱.   
۱۴. الوسائل، ج۲، ص۳۳۵- ۳۳۶، ب ۳۱ من الحيض، ح ۳.   
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۲۹.
۱۶. المنتهى، ج۱، ص۹۶.    
۱۷. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۷۷.   
۱۸. الوسائل، ج۲، ص۳۳۷، ب ۳۱ من الحيض، ح ۸.   
۱۹. الفقيه، ج۱، ص۵۱.
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۴۲.   
۲۱. المعتبر، ج۱، ص۲۰۰.    
۲۲. البحار، ج۷۸، ص۱۰۶.
۲۳. الحدائق، ج۳، ص۱۷۱.    
۲۴. التبيان، ج۱۰، ص۳۳.    
۲۵. مجمع البيان، ج۵، ص۳۰۴.
۲۶. الوسائل، ج۲، ص۳۳۵، ب ۳۱ من الحيض، ح ۲.   
۲۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۵۹، تعليقة الخوئي.    
۲۸. القواعد، ج۱، ص۲۱۲.    
۲۹. الحدائق، ج۳، ص۱۷۵.    
۳۰. كشف الغطاء، ج۲، ص۶۰.
۳۱. القواعد، ج۱، ص۲۱۲- ۲۱۳.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۲.    
۳۳. كشف اللثام، ج۳، ص۶۱.
۳۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۴۲.    
۳۵. المغني (ابن قدامة)، ج۳، ص۳۰۷.
۳۶. الشرائع، ج۱، ص۲۹.
۳۷. الوسائل، ج۲۲، ص۱۸۳، ب ۳ من العِدد، ح ۵.   
۳۸. الوسائل، ج۲۲، ص۸۲، ب ۳ من العدد، ح ۳.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۲۸۲-۲۸۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار