إطلاق الوقف - ویکی فقه 


إطلاق الوقف


إطلاق الوقف يقتضي التسوية فإن فضّل لزم.


الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

(السادسة : إطلاق الوقف) على نحو الأولاد، أو الأخوة، أو الأعمام والأخوال، أو مطلق ذي القرابة (يقتضي التسوية) بين ذكورهم وإناثهم في الحصّة، لا يفضل أحدهم على الآخر بشي‌ء بالكلّية، على‌ الأظهر الأشهر بين الطائفة؛ للإطلاق، وفقد المرجّح. خلافاً للإسكافي، [۱] فجعل للذكر مثل حظّ الأُنثيين؛ حملاً على الميراث . وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس شاذّ.

← الاستدلال بالروايات
نعم، في الموثق : رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، قال : «لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث» [۲] [۳] [۴] [۵] رواه الشيخ في باب ميراث الأعمام والأخوال ، وكأنه فهم منه الوصية بالإرث ، أو حمله عليها. ولكنه بعيد.

تفضيل الذكور على الإناث [تعديل]

(فإن فضّل) الذكور على الإناث ، أو بالعكس، أو بعضاً منهما على بعض (لزم) بلا خلاف؛ عملاً بلزوم العقد والوفاء بالشرط. وكذا لو قال : على كتاب الله تعالى وسنّة نبيه صلي الله عليه و آله وسلم في الميراث، فيتّبع، كما لو صرّح بالعكس.

المراجع [تعديل]

۱. المختلف، ج۶، ص۳۰۸.    
۲. الكافي، ج۷، ص۴۵، ح ۳.    
۳. الفقيه، ج۴، ص۲۰۸، ح۵۴۸۳.    
۴. التهذيب، ج۹، ص۲۱۴، ح ۸۴۵.    
۵. الوسائل، ج۱۹، ص۳۹۳، أبواب أحكام الوصايا ب ۶۲، ح ۱.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۷۸- ۱۷۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار