إحياء الموات (توضيح) - ویکی فقه 


إحياء الموات (توضيح)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر:
إحياء الموات ،قد مرّ معنى الإحياء ، وأمّا الموات - بفتح الميم- فيطلق على ما لا روح فيه، ومنه الموتَان ضدّ الحَيَوان بفتحتين فيهما. وغالب استعمالهما في الأرض ونحوها.
إحياء الموات (النيابة فيه) ،لا إشكال في اعتبار المباشرة في متعلّق بعض التكاليف وتقيّدها بصدورها من المكلّف بنفسه، وذلك كالصلوات اليوميّة   بالنسبة للحيّ؛ كما لا إشكال عندهم في جريان النيابة وعدم اعتبار المباشرة في بعض الموارد، وأمّا إحياء الموات الذي محلّ البحث- ولعلّ مثله الحيازة بأقسامها من الاصطياد و الاحتشاش   و الاحتطاب ، وكذا الالتقاط فيما يباح تملّكه، بل لعلّ مثله التحجير و السبق   إلى الأمكنة المباحة للانتفاع- فقد يُبنى جريان النيابة وعدمه فيه على القول باعتبار نيّة التملّك في حصول  الملك به وعدمه.
إحياء الموات (أثره) ،الشريعة الإسلامية سمحت للأفراد بممارسة إحياء الأرض وعمارتها، ومنحتهم حقّاً خاصّاً فيها على أساس   ما يبذلون من جهد في سبيل إحياء الأرض وعمارتها. لكن‏ّ السؤال المهم بهذا الشأن يرتبط بطبيعة الحقّ الذي يستمدّه المحيي من خلال عمليّة الإحياء، هل هو حقّ الملكية بحيث تنتقل ملكيّة الأرض من الإمام عليه السلام إلى المحيي وتخرج رقبة الأرض عن ملكه عليه السلام، أو هو حقّ الأولويّة بحيث يكون المحيي أولى بالأرض من غيره من الناس.
إحياء الموات (شروطه) ،يعتبر في الإحياء الموجب للملك أو الحقّ- على الخلاف- امور يرجع بعضها إلى نفس الإحياء، وبعضها إلى المحيي، وبعضها إلى المُحيا- أرضاً كان أو غيرها- وقد يقع الخلاف في بعض هذه الشروط.
إحياء الموات (ما يجوز إحياؤه وما لا يجوز) ،قد مرّ أنّ محلّ الإحياء إنّما هو الموات، فالعامر خارج عن البحث؛ إذ لا معنى لإحياء العامر وإنّما طريق تملّكه الإقطاع أو الحيازة فيما يجوز.




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار