أيام النحر - ویکی فقه 


أيام النحر


أيّام النحر هي الأيّام التي يجب إيقاع النحر فيها في الحج .



في اللغـةً [تعديل]

الأيّام: جمع يوم [۱] ، وهو الذي يعبّر به عن طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يعبّر به عن مدّة من الزمان، أيّ مدّةٍ كانت [۲] .أمّا النحر فهو الطريقة المعروفة بطعن البعير في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر.


في الاصطلاح [تعديل]

أيّام النحر عند الفقهاء هي الأيّام التي يجب إيقاع النحر فيها في الحج، لا مقدّماً عليها ولا مؤخّراً عنها.


الحكم الإجمالي [تعديل]

لا إشكال في عدم جواز تقديم الذبح والنحر على يوم العيد، بل في الجواهر : إنّه القدر المسلّم من الإجماع المدّعى على لزوم إيقاعه يوم العيد، وأنّه يمكن تحصيل الإجماع عليه [۳] .وأمّا عدم جواز التأخير عنه فهو مقتضى وجوب إيقاعه يوم العيد، ويشمله الإجماع المدّعى في المدارك أيضا.واستدلّ له بالتأسّي [۴] [۵] ، ولكن نوقش فيه بوضوح عدم دلالته على الوجوب، بل غايته الأفضلية [۶] .كما نوقش بعدم وضوح فعله صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله‏ وسلم نسكاً [۷] [۸] ، قال السيّد الخوئي : « والعمدة ما ورد من الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد [۹] ... بناءً على لزوم الحلق في يوم العيد، فاللازم وقوع الذبح في يوم العيد » [۱۰].


← الإشکال في وجوب الذبح في یوم العيد
وكيف كان، ففي الحكم إشكال؛ ولعلّه لذلك عدل بعضهم عن الإفتاء به واكتفى بالاحتياط اللزومي [۱۱] [۱۲] ،بل ذهب ابن إدريس الحلّي إلى جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة اختياراً [۱۳] .وعن المصباح ومختصره جواز إيقاعه طول ذي الحجّة وأنّ يوم النحر أفضل [۱۴] .بل في النهاية: « فأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة على ما بيّناه » [۱۵] .ثمّ لو أخّره عن العيد فصريح بعضهم لزوم إيقاعه أيّام التشريق وعدم التأخير عنها [۱۶] ؛ استناداً إلى الأخبار الدالّة على أنّ أيّام التشريق هي أيّام الاُضحيّة، واحتاط فيه بعضهم لزوماً [۱۷] .وخلت عبارات الآخرين عن التقييد بها، قال المحقّق الحلّي: « فلو أخّره أثم وأجزأ، وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز » [۱۸] ، وكذا في القواعد وغيره [۱۹] [۲۰] .وكيف كان، فلا إشكال بينهم في كفايته طول ذي الحجّة، سواء كان التأخير مع العذر أو متعمّداً.نعم، مع التعمّد يبطل طوافه؛ لإخلاله بالترتيب اللازم بين مناسك منى والطواف، فيجب إعادة الطواف حينئذٍ.


←←کلام السيد الخوئي
قال السيّد الخوئي: « الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار، أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيّام التشريق، وإن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجّة، فإذا تذكّر أو علم بعد الطواف وتداركه- الذبح- لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط. وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يُعيده بعد تدارك الذبح » [۲۱].


المراجع [تعديل]

۱. العين ۸: ۴۳۳.   
۲. المفردات: ۸۹۴.
۳. جواهر الكلام ۱۹: ۱۳۳.   
۴. المدارك ۸: ۲۷.
۵. جواهر الكلام ۱۹: ۱۳۳.    
۶. المعتمد في شرح المناسك ۵: ۲۱۳.
۷. مستند الشيعة ۱۲: ۲۹۹.   
۸. جواهر الكلام ۱۹: ۱۳۳.   
۹. الوسائل ۱۴: ۲۱۱، ب ۱ من الحلق والتقصير، ح ۱.
۱۰. المعتمد في شرح المناسك ۵: ۲۱۳.
۱۱. تحرير الوسيلة ۱: ۴۱۰، م ۱۱.    
۱۲. المعتمد في شرح المناسك ۵: ۲۱۳.
۱۳. السرائر ۱: ۵۹۵.    
۱۴. نقله عنه في جواهر الكلام ۱۹: ۱۳۴.   
۱۵. النهاية: ۲۵۷.
۱۶. المعتمد في شرح المناسك ۵: ۲۱۳ ـ ۲۱۴.
۱۷. تحرير الوسيلة ۱: ۴۱۰، م ۱۱.    
۱۸. الشرائع ۱: ۲۶۰.
۱۹. القواعد ۱: ۴۴۳ ـ ۴۴۴.
۲۰. مستند الشيعة ۱۲: ۲۹۹ ـ ۳۰۰.   
۲۱. المعتمد في شرح المناسك ۵: ۲۱۳ ـ ۲۱۴.


المصادر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۹، ص۲۶۳-۲۶۴.    





أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار