أفضلية الحج ماشيا
ومع
اجتماع الشرائط المتقدمة لو حجّ ماشياً أو في نفقة غيره أجزأه قطعاً.
أفضلية المشي [تعديل]
(والحجّ) مطلقاً ولو مندوباً (ماشياً أفضل) منه راكباً؛ للنصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره،
[۱] عموماً وخصوصاً، المؤيدة بالاعتبار جدّاً. بل قيل : لا خلاف فيه بين العلماء؛
[۲] لحصول
الامتثال ، وعدم وجوب صرف المال في الحجّ إلاّ مقدمةً، فيجب حيث يتوقف الواجب عليه، لا مطلقاً.
أفضلية الركوب [تعديل]
(إذا لم يضعفه عن العبادة) كمّاً وكيفاً، فالركوب حينئذٍ أفضل؛ للصحيح : «تركبون أحبّ إليّ، فإنّ ذلك أقوى على
الدعاء والعبادة».
[۳] [۴] [۵] [۶] [۷] وقريب منه الحسن أو الموثق : أيّما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي، أو نمشي؟ فقال : «الركوب أفضل».
[۸] [۹] [۱۰]وبهما يجمع بين النصوص المتقدمة المطلقة لأفضلية المشي، ومثلها المطلقة لأفضلية الركوب.
سيرة الحسن بن علي عليه السلام [تعديل]
وربما يجمع بينها تارةً بحمل الأولة على ما إذا سيق معه ما إذا أعيا ركبه، والأخيرة على ما إذا لم يسقه معه؛ للموثق
[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] وغيره
[۱۶] [۱۷] «لا تمشوا واركبوا» فقلت : أصلحك الله تعالى إنّه بلغنا أنّ
الحسن بن علي عليه السلام حجّ عشرين حجّة ماشياً، فقال : «إنّه عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله». وأخرى بحمل الأولى على ما إذا قصد بالمشي مشقة العبادة، والأخيرة على ما إذا قصد توفير المال، كما في الخبرين،
[۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] أحدهما الصحيح المروي عن
مستطرفات السرائر ، وفيهما : «إذا كان الرجل مؤسراً فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل». والكل حسن، إلاّ أنّ الأول أشهر، كما صرّح به جمع ممن تأخر،
[۲۴] [۲۵] [۲۶] وأطلق الفاضل في
التحرير أفضلية المشي،
[۲۷] وعن خالي العلاّمة
احتمال حمل الأولة على التقية ، قال : كما يظهر من بعض الأخبار، ولم أقف عليه.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۶، ص۴۱- ۴۳.