أفضلية الحج ماشيا - ویکی فقه 


أفضلية الحج ماشيا


ومع اجتماع الشرائط المتقدمة لو حجّ ماشياً أو في نفقة غيره أجزأه قطعاً.


أفضلية المشي [تعديل]

(والحجّ) مطلقاً ولو مندوباً (ماشياً أفضل) منه راكباً؛ للنصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره، [۱] عموماً وخصوصاً، المؤيدة بالاعتبار جدّاً.  بل قيل : لا خلاف فيه بين العلماء؛ [۲] لحصول الامتثال ، وعدم وجوب صرف المال في الحجّ إلاّ مقدمةً، فيجب حيث يتوقف الواجب عليه، لا مطلقاً.

أفضلية الركوب [تعديل]

(إذا لم يضعفه عن العبادة) كمّاً وكيفاً، فالركوب حينئذٍ أفضل؛ للصحيح : «تركبون أحبّ إليّ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة». [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] وقريب منه الحسن أو الموثق : أيّما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي، أو نمشي؟ فقال : «الركوب أفضل». [۸] [۹] [۱۰]وبهما يجمع بين النصوص المتقدمة المطلقة لأفضلية المشي، ومثلها المطلقة لأفضلية الركوب.

سيرة الحسن بن علي عليه السلام [تعديل]

وربما يجمع بينها تارةً بحمل الأولة على ما إذا سيق معه ما إذا أعيا ركبه، والأخيرة على ما إذا لم يسقه معه؛ للموثق [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] وغيره [۱۶] [۱۷] «لا تمشوا واركبوا» فقلت : أصلحك الله تعالى إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علي عليه السلام   حجّ عشرين حجّة ماشياً، فقال : «إنّه عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله». وأخرى بحمل الأولى على ما إذا قصد بالمشي مشقة العبادة، والأخيرة على ما إذا قصد توفير المال، كما في الخبرين، [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] أحدهما الصحيح المروي عن مستطرفات السرائر ، وفيهما : «إذا كان الرجل مؤسراً فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل». والكل حسن، إلاّ أنّ الأول أشهر، كما صرّح به جمع ممن تأخر، [۲۴] [۲۵] [۲۶] وأطلق الفاضل في التحرير أفضلية المشي، [۲۷] وعن خالي العلاّمة احتمال حمل الأولة على التقية ، قال : كما يظهر من بعض الأخبار، ولم أقف عليه.

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۱۱، ص۷۸، أبواب وجوب الحجّ ب ۳۲.    
۲. المدارك، ج۷، ص۷۹.    
۳. الكافي، ج۴، ص۴۵۶، ح۲.    
۴. التهذيب، ج۵، ص۱۲، ح۳۲.    
۵. الاستبصار، ج۲، ص۱۴۲، ح۴۶۴.    
۶. علل الشرائع، ج۲، ص۴۴۷، ح۴.    
۷. الوسائل، ج۱۱، ص۸۳، أبواب وجوب الحجّ ب ۳۳، ح ۵.    
۸. التهذيب، ج۵، ص۱۳، ح۳۴.    
۹. الاستبصار، ج۲، ص۱۴۳، ح۴۶۶.    
۱۰. الوسائل، ج۱۱، ص۸۲، أبواب وجوب الحجّ ب ۳۳، ح ۳.    
۱۱. الكافي، ج۴، ص۴۵۵، ح۱.    
۱۲. التهذيب، ج۵، ص۱۲، ح۳۳.    
۱۳. الاستبصار، ج۲، ص۱۴۲، ح۴۶۵.     
۱۴. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۷۰، ح ۶۲۴.     
۱۵. الوسائل، ج۱۱، ص۸۳، أبواب وجوب الحجّ ب ۳۳، ح ۶.    
۱۶. علل الشرائع، ج۲، ص۴۴۷، ح۶.     
۱۷. الوسائل، ج۱۱، ص۸۴، أبواب وجوب الحجّ ب ۳۳، ح ۷.    
۱۸. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۶۱، ح۴۶.    
۱۹. الوسائل، ج۱۱، ص۸۵، أبواب وجوب الحجّ ب ۳۳، ح ۱۱.    
۲۰. الكافي، ج۴، ص۴۵۶، ح ۳.    
۲۱. الفقيه، ج۲، ص۲۱۹، ح ۲۰۱۸.    
۲۲. علل الشرائع، ج۲، ص۴۴۷، ح۵.    
۲۳. الوسائل، ج۱۱، ص۸۵أبواب وجوب الحجّ ب ۳۳، ح ۱۰.    
۲۴. المسالك، ج۲، ص۱۵۰.    
۲۵. المدارك، ج۷، ص۷۹.    
۲۶. الحدائق، ج۱۴، ص۱۷۴.    
۲۷. التحرير، ج۱، ص۵۳۶.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل، ج۶، ص۴۱- ۴۳.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار