أصحاب الإجماع - ویکی فقه 


أصحاب الإجماع




أصحاب الإجماع [تعديل]

من التوثيقات العامّة وقوع أحد الرواة الذين أجمع الأصحاب على صحّة ما ينقلونه- ويسمّونهم في علم الرجال بأصحاب الإجماع- في سند رواية، فقيل بصحّة كلّ حديث رواه أحد هؤلاء- على ما ستأتي أسماؤهم- إذا صحّ السند إليه حتى إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق والوضع فضلًا عما إذا كانت عن مجهول أو مهمل أو كانت الرواية مرسلة، وقد اختار هذا القول صاحب الوسائل. [۱]

← قول الكشي
والأصل في ذلك قول الكشي في تسمية أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام: «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستة: زرارة ومعروف ابن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطائفي، قالوا: وأفقه الستة زرارة، وقال بعضهم: مكان‏ أبو بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث البختري». [۲]
وقوله في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه- من دون هؤلاء الستة الذين عدّدناهم وسمّيناهم- وهم‏ ستة نفر: جميل بن دراج وعبد اللَّه بن مسكان وعبد اللَّه بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان، قالوا: وزعم أبو اسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون- أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج، وهو أحد أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام». [۳]
وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي ابراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام: «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر آخر دون الستة الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام، منهم: يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى- بياع السابري- ومحمد بن أبي عمير وعبد اللَّه بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب الحسن بن عليّ بن فضّال وفضالة بن أيّوب، وقال بعضهم: مكان فضالة بن أيّوب عثمان بن عيسى، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى»»).

← قول الشيخ الحر العاملي
قال الحر العاملي في الوسائل بعد الاشارة إلى روايات الكشي في مضمون هذا الإجماع: «فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام في هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره». [۴] وقد اجيب عنه بعدم دلالته على المطلوب.

← قول الفيض الكاشاني
قال الفيض الكاشاني في المقدمة الثانية من كتابه: «وقد فهم جماعة من المتأخّرين من قوله: أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، الحكم بصحّة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرّد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع فضلًا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقلوه صحيحاً محكوماً على نسبته إلى أهل بيت العصمة صلوات اللَّه عليهم، وأنت خبير بأنّ هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه، فإنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرواية لا المروي، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته». [۵]
مضافاً إلى أنّا لو تنزّلنا وفرضنا أنّ عبارة الكشي صريحة في ذلك فغاية ذلك دعوى الإجماع على حجّية رواية هؤلاء عن المعصومين تعبّداً وان كانت الواسطة ضعيفة، فترجع هذه الدعوى إلى دعوى الإجماع على حكم شرعي، وقد تحقّق في الاصول أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة، وأنّ أدلّة حجّية الخبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدسيّة. [۶]

← قول الشيخ الطوسي
ثمّ إنّ الظاهر من الوسائل أنّ لهذا الإجماع أصلًا آخر أيضاً، وهو عبارة الشيخ الطوسي في العدّة: «وإذا كان أحد الراويين مسنداً- بالكسر- والآخر مرسلًا نظر في حال المرسِل، فإن كان ممن يعلم أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجّح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا ممن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم، ولذا عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم». [۷]
وهذه دعوى للإجماع على توثيق من ينقل عنه أحد الثلاثة المذكورين وقد جعل هذا الكلام من قبل الشيخ الطوسي قدس سره مبنى لقاعدة رجالية في التوثيق سمّيت بقاعدة (توثيق من ينقل عنه أحد الثلاثة) بحيث يحكم بوثاقة كل من نقل عنه أحد الثلاثة في حديث سنده معتبر حتى إذا وقع في سند حديث آخر.
وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه من علم الرجال.

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل (الخاتمة)، ج۳۰، ص۲۲۴، الفائدة السابعة
۲. رجال الكشي، ج۱، ص۲۰۶
۳. رجال الكشي، ج۱، ص۳۲۲
۴. الوسائل (خاتمة)، ج۳۰، ص۲۲۴، الفائدة السابعة
۵. الوافي، ج۱، ص۲۷
۶. معجم رجال الحديث، ج۱، ص۶۲- ۶۳
۷. عدة الاصول، ج۱، ص۳۸۶- ۳۸۷


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۳۴۷-۳۴۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار